الاكليل في استنباط التنزيل
(١)
١١ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢٥ ص
(٤)
٢٧ ص
(٥)
٦٧ ص
(٦)
٧٦ ص
(٧)
١٠٥ ص
(٨)
١١٧ ص
(٩)
١٢٦ ص
(١٠)
١٣٤ ص
(١١)
١٣٨ ص
(١٢)
١٤٧ ص
(١٣)
١٥٠ ص
(١٤)
١٥٣ ص
(١٥)
١٥٧ ص
(١٦)
١٥٨ ص
(١٧)
١٦٠ ص
(١٨)
١٦٢ ص
(١٩)
١٦٦ ص
(٢٠)
١٧٠ ص
(٢١)
١٧٣ ص
(٢٢)
١٧٦ ص
(٢٣)
١٧٩ ص
(٢٤)
١٨١ ص
(٢٥)
١٨٦ ص
(٢٦)
١٨٨ ص
(٢٧)
١٩٧ ص
(٢٨)
١٩٩ ص
(٢٩)
٢٠١ ص
(٣٠)
٢٠٣ ص
(٣١)
٢٠٥ ص
(٣٢)
٢٠٧ ص
(٣٣)
٢٠٨ ص
(٣٤)
٢٠٩ ص
(٣٥)
٢١٠ ص
(٣٦)
٢١٥ ص
(٣٧)
٢١٦ ص
(٣٨)
٢١٧ ص
(٣٩)
٢١٨ ص
(٤٠)
٢٢٠ ص
(٤١)
٢٢٤ ص
(٤٢)
٢٢٦ ص
(٤٣)
٢٢٨ ص
(٤٤)
٢٣٠ ص
(٤٥)
٢٣٢ ص
(٤٦)
٢٣٤ ص
(٤٧)
٢٣٥ ص
(٤٨)
٢٣٦ ص
(٤٩)
٢٣٨ ص
(٥٠)
٢٤٠ ص
(٥١)
٢٤١ ص
(٥٢)
٢٤٤ ص
(٥٣)
٢٤٦ ص
(٥٤)
٢٤٨ ص
(٥٥)
٢٥٠ ص
(٥٦)
٢٥٢ ص
(٥٧)
٢٥٣ ص
(٥٨)
٢٥٤ ص
(٥٩)
٢٥٥ ص
(٦٠)
٢٥٦ ص
(٦١)
٢٥٨ ص
(٦٢)
٢٦٠ ص
(٦٣)
٢٦٢ ص
(٦٤)
٢٦٣ ص
(٦٥)
٢٦٤ ص
(٦٦)
٢٦٥ ص
(٦٧)
٢٦٦ ص
(٦٨)
٢٦٩ ص
(٦٩)
٢٧٠ ص
(٧٠)
٢٧١ ص
(٧١)
٢٧٣ ص
(٧٢)
٢٧٤ ص
(٧٣)
٢٧٥ ص
(٧٤)
٢٧٦ ص
(٧٥)
٢٧٧ ص
(٧٦)
٢٧٨ ص
(٧٧)
٢٧٩ ص
(٧٨)
٢٨٠ ص
(٧٩)
٢٨١ ص
(٨٠)
٢٨١ ص
(٨١)
٢٨٢ ص
(٨٢)
٢٨٣ ص
(٨٣)
٢٨٤ ص
(٨٤)
٢٨٥ ص
(٨٥)
٢٨٥ ص
(٨٦)
٢٨٥ ص
(٨٧)
٢٨٦ ص
(٨٨)
٢٨٦ ص
(٨٩)
٢٨٧ ص
(٩٠)
٢٨٩ ص
(٩١)
٢٩٠ ص
(٩٢)
٢٩١ ص
(٩٣)
٢٩٢ ص
(٩٤)
٢٩٣ ص
(٩٥)
٢٩٤ ص
(٩٦)
٢٩٥ ص
(٩٧)
٢٩٥ ص
(٩٨)
٢٩٥ ص
(٩٩)
٢٩٦ ص
(١٠٠)
٢٩٧ ص
(١٠١)
٢٩٧ ص
(١٠٢)
٢٩٨ ص
(١٠٣)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
٢٩٨ ص
(١٠٥)
٢٩٩ ص
(١٠٦)
٣٠٠ ص
(١٠٧)
٣٠١ ص
(١٠٨)
٣٠١ ص
(١٠٩)
٣٠٢ ص
(١١٠)
٣٠٢ ص
(١١١)
٣٠٣ ص
(١١٢)
٣٠٣ ص
(١١٣)
٣٠٤ ص
(١١٤)
٣٠٦ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

الاكليل في استنباط التنزيل - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٩١

ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد، ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والسكنى فيه وشغله بغير إذن صاحبه فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى، وقوله: {وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}
هو بيان لكيفية الاستئذان فقد أخرج أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذن على سعد فقال السلام عليكم وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: "السلام عليكم السلام عليكم" وأخرج أيضاً عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أألج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخادمه: "أخرج وعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل" وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس قال: "يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت" حديث غريب، واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئناس والاستئذان والأقل على تقديم الاستئناس على السلام لتقديمه في الآية وأجاب الأكثر بأن الواو لا يفيد ترتيبا وبأنه قرئ "حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا" كذا هو في مصحف ابن مسعود وقد بينت السنة تقديم السلام واستدل بها أيضا من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاثة حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته.
٢٩- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}
فسرها سعيد بن جبير وابن الحنيفة وآخرون ببيوت التجارة الخانات والأسواق أو منازل الأسفار واختاره ابن جرير لأن جلوسهم فيها للبيع بمثابة الإذن لكل داخل فاستدل الفقهاء بها على جواز الدخول في مثل ذلك بلا إذن وفي بيوت يجلس فيها الحكام والمفتون برسم الفصل بين الخصوم والإفتاء وقد فهم من الآية تحريم النظر كما قال - صلى الله عليه وسلم - "إنما جعل الاستئذان من أجل النظر" ثم صرح به تعالى فقال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}
ففيها تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية والتي بعدها فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.
٣١- قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ} الآية.
فيها أن المرأة يحرم عليها النظر إلى