الاكليل في استنباط التنزيل
(١)
١١ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢٥ ص
(٤)
٢٧ ص
(٥)
٦٧ ص
(٦)
٧٦ ص
(٧)
١٠٥ ص
(٨)
١١٧ ص
(٩)
١٢٦ ص
(١٠)
١٣٤ ص
(١١)
١٣٨ ص
(١٢)
١٤٧ ص
(١٣)
١٥٠ ص
(١٤)
١٥٣ ص
(١٥)
١٥٧ ص
(١٦)
١٥٨ ص
(١٧)
١٦٠ ص
(١٨)
١٦٢ ص
(١٩)
١٦٦ ص
(٢٠)
١٧٠ ص
(٢١)
١٧٣ ص
(٢٢)
١٧٦ ص
(٢٣)
١٧٩ ص
(٢٤)
١٨١ ص
(٢٥)
١٨٦ ص
(٢٦)
١٨٨ ص
(٢٧)
١٩٧ ص
(٢٨)
١٩٩ ص
(٢٩)
٢٠١ ص
(٣٠)
٢٠٣ ص
(٣١)
٢٠٥ ص
(٣٢)
٢٠٧ ص
(٣٣)
٢٠٨ ص
(٣٤)
٢٠٩ ص
(٣٥)
٢١٠ ص
(٣٦)
٢١٥ ص
(٣٧)
٢١٦ ص
(٣٨)
٢١٧ ص
(٣٩)
٢١٨ ص
(٤٠)
٢٢٠ ص
(٤١)
٢٢٤ ص
(٤٢)
٢٢٦ ص
(٤٣)
٢٢٨ ص
(٤٤)
٢٣٠ ص
(٤٥)
٢٣٢ ص
(٤٦)
٢٣٤ ص
(٤٧)
٢٣٥ ص
(٤٨)
٢٣٦ ص
(٤٩)
٢٣٨ ص
(٥٠)
٢٤٠ ص
(٥١)
٢٤١ ص
(٥٢)
٢٤٤ ص
(٥٣)
٢٤٦ ص
(٥٤)
٢٤٨ ص
(٥٥)
٢٥٠ ص
(٥٦)
٢٥٢ ص
(٥٧)
٢٥٣ ص
(٥٨)
٢٥٤ ص
(٥٩)
٢٥٥ ص
(٦٠)
٢٥٦ ص
(٦١)
٢٥٨ ص
(٦٢)
٢٦٠ ص
(٦٣)
٢٦٢ ص
(٦٤)
٢٦٣ ص
(٦٥)
٢٦٤ ص
(٦٦)
٢٦٥ ص
(٦٧)
٢٦٦ ص
(٦٨)
٢٦٩ ص
(٦٩)
٢٧٠ ص
(٧٠)
٢٧١ ص
(٧١)
٢٧٣ ص
(٧٢)
٢٧٤ ص
(٧٣)
٢٧٥ ص
(٧٤)
٢٧٦ ص
(٧٥)
٢٧٧ ص
(٧٦)
٢٧٨ ص
(٧٧)
٢٧٩ ص
(٧٨)
٢٨٠ ص
(٧٩)
٢٨١ ص
(٨٠)
٢٨١ ص
(٨١)
٢٨٢ ص
(٨٢)
٢٨٣ ص
(٨٣)
٢٨٤ ص
(٨٤)
٢٨٥ ص
(٨٥)
٢٨٥ ص
(٨٦)
٢٨٥ ص
(٨٧)
٢٨٦ ص
(٨٨)
٢٨٦ ص
(٨٩)
٢٨٧ ص
(٩٠)
٢٨٩ ص
(٩١)
٢٩٠ ص
(٩٢)
٢٩١ ص
(٩٣)
٢٩٢ ص
(٩٤)
٢٩٣ ص
(٩٥)
٢٩٤ ص
(٩٦)
٢٩٥ ص
(٩٧)
٢٩٥ ص
(٩٨)
٢٩٥ ص
(٩٩)
٢٩٦ ص
(١٠٠)
٢٩٧ ص
(١٠١)
٢٩٧ ص
(١٠٢)
٢٩٨ ص
(١٠٣)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
٢٩٨ ص
(١٠٥)
٢٩٩ ص
(١٠٦)
٣٠٠ ص
(١٠٧)
٣٠١ ص
(١٠٨)
٣٠١ ص
(١٠٩)
٣٠٢ ص
(١١٠)
٣٠٢ ص
(١١١)
٣٠٣ ص
(١١٢)
٣٠٣ ص
(١١٣)
٣٠٤ ص
(١١٤)
٣٠٦ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

الاكليل في استنباط التنزيل - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٨١

إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين، وقال غيره لهما الثلثان فقيل بالسنة، وقيل بالقياس على الأخوة لأم لأن الاثنين فصاعداً منهم سواء، وكذلك البنات، وقيل على الأخوات للأب لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما سيأتي آخر السورة، وقال الأكثرون بالقرآن لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى، أو الأختين آكد فلم يحتج إلى ذكره وأحتيج إلى ذكر ما فوق الأثنتين وقيل المعنى: فإن كن نساء اثنتين. فما فوقهما كقولهم راكب الناقة طليحان أي الناقة وراكبها، قال ابن الفرس: في الآية رد على من يقول بالرد لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثن، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.
قوله تعالى: {لِأَبَوَيْهِ} الآية.
فيه أن لكل من الأبوين السدس إن كان للميت ولد ذكراً أو أنثى واحد أو أكثر وإن لم يكن له ولد وأنحصر إرثه في الأبوين أستغرقا المال للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان وأستدل ابن عباس بظاهر قوله فلأمه الثلث على أنها تأخذه كاملاً في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على ميراث الأب، أخرج الدارمي وإبن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي، وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الأخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجوداً أخذ الباقي ولا شيء للأخوة وإلا فهو لهم، وقيل إن السدس للأخوة مع جوب الأب واستدل بظاهر قوله {إِخْوَةٌ}
من قال لا يحجبها إلا ثلاثة أخرج البيهقي عن غبن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}
فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وأستدل به أيضاً من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين ولكن الجمهور على خلاف ذلك في السمسألتين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن دينار عن سعيد ابن جبير فيقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} .
يعني ذكر أكان أو كانتا اثنتين فما فوق ذلك فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس وللأم سدس ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو العصبة فإن لم يكن له ولد ولا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب فمن كان له أخوان فصاعداً أو أختان أو أخ وأخت فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للأخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث.