الاكليل في استنباط التنزيل
(١)
١١ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢٥ ص
(٤)
٢٧ ص
(٥)
٦٧ ص
(٦)
٧٦ ص
(٧)
١٠٥ ص
(٨)
١١٧ ص
(٩)
١٢٦ ص
(١٠)
١٣٤ ص
(١١)
١٣٨ ص
(١٢)
١٤٧ ص
(١٣)
١٥٠ ص
(١٤)
١٥٣ ص
(١٥)
١٥٧ ص
(١٦)
١٥٨ ص
(١٧)
١٦٠ ص
(١٨)
١٦٢ ص
(١٩)
١٦٦ ص
(٢٠)
١٧٠ ص
(٢١)
١٧٣ ص
(٢٢)
١٧٦ ص
(٢٣)
١٧٩ ص
(٢٤)
١٨١ ص
(٢٥)
١٨٦ ص
(٢٦)
١٨٨ ص
(٢٧)
١٩٧ ص
(٢٨)
١٩٩ ص
(٢٩)
٢٠١ ص
(٣٠)
٢٠٣ ص
(٣١)
٢٠٥ ص
(٣٢)
٢٠٧ ص
(٣٣)
٢٠٨ ص
(٣٤)
٢٠٩ ص
(٣٥)
٢١٠ ص
(٣٦)
٢١٥ ص
(٣٧)
٢١٦ ص
(٣٨)
٢١٧ ص
(٣٩)
٢١٨ ص
(٤٠)
٢٢٠ ص
(٤١)
٢٢٤ ص
(٤٢)
٢٢٦ ص
(٤٣)
٢٢٨ ص
(٤٤)
٢٣٠ ص
(٤٥)
٢٣٢ ص
(٤٦)
٢٣٤ ص
(٤٧)
٢٣٥ ص
(٤٨)
٢٣٦ ص
(٤٩)
٢٣٨ ص
(٥٠)
٢٤٠ ص
(٥١)
٢٤١ ص
(٥٢)
٢٤٤ ص
(٥٣)
٢٤٦ ص
(٥٤)
٢٤٨ ص
(٥٥)
٢٥٠ ص
(٥٦)
٢٥٢ ص
(٥٧)
٢٥٣ ص
(٥٨)
٢٥٤ ص
(٥٩)
٢٥٥ ص
(٦٠)
٢٥٦ ص
(٦١)
٢٥٨ ص
(٦٢)
٢٦٠ ص
(٦٣)
٢٦٢ ص
(٦٤)
٢٦٣ ص
(٦٥)
٢٦٤ ص
(٦٦)
٢٦٥ ص
(٦٧)
٢٦٦ ص
(٦٨)
٢٦٩ ص
(٦٩)
٢٧٠ ص
(٧٠)
٢٧١ ص
(٧١)
٢٧٣ ص
(٧٢)
٢٧٤ ص
(٧٣)
٢٧٥ ص
(٧٤)
٢٧٦ ص
(٧٥)
٢٧٧ ص
(٧٦)
٢٧٨ ص
(٧٧)
٢٧٩ ص
(٧٨)
٢٨٠ ص
(٧٩)
٢٨١ ص
(٨٠)
٢٨١ ص
(٨١)
٢٨٢ ص
(٨٢)
٢٨٣ ص
(٨٣)
٢٨٤ ص
(٨٤)
٢٨٥ ص
(٨٥)
٢٨٥ ص
(٨٦)
٢٨٥ ص
(٨٧)
٢٨٦ ص
(٨٨)
٢٨٦ ص
(٨٩)
٢٨٧ ص
(٩٠)
٢٨٩ ص
(٩١)
٢٩٠ ص
(٩٢)
٢٩١ ص
(٩٣)
٢٩٢ ص
(٩٤)
٢٩٣ ص
(٩٥)
٢٩٤ ص
(٩٦)
٢٩٥ ص
(٩٧)
٢٩٥ ص
(٩٨)
٢٩٥ ص
(٩٩)
٢٩٦ ص
(١٠٠)
٢٩٧ ص
(١٠١)
٢٩٧ ص
(١٠٢)
٢٩٨ ص
(١٠٣)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
٢٩٨ ص
(١٠٥)
٢٩٩ ص
(١٠٦)
٣٠٠ ص
(١٠٧)
٣٠١ ص
(١٠٨)
٣٠١ ص
(١٠٩)
٣٠٢ ص
(١١٠)
٣٠٢ ص
(١١١)
٣٠٣ ص
(١١٢)
٣٠٣ ص
(١١٣)
٣٠٤ ص
(١١٤)
٣٠٦ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

الاكليل في استنباط التنزيل - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٨٩

غيره إنها منسوخة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن المسيب قال نسخها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} .
٤- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}
الآيتين، فيهما تحريم القذف وأنه فسق وأن القاذف لا تقبل شهادته وأنه يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أي عفيفة، ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف ويصرح بذلك قوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}
وفيه أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ولا أقل ولا نساء وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآية من قال يحد العبد أيضا ثمانين ومن قال بحد قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون والمجبوب وولده واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لأنه لم يرم أحداً، وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}
راجع إلى الفسق اتفاقاً لا إلى الجلد اتفاقاً وأعاده الشافعي إلى عدم قبول الشهادة أيضاً فقبلها بعد التوبة وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء ومنع ذلك أو حنيفة فلم يقبلها ولو تاب وأخرجه ابن أبي حاتم عن النخعي قال ابن الفرس: ويستدل بالآية لقول مالك إن شهادته لا تسقط بمجرد القذف حتى يقام عليه الحد لأنه تعالى إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بالشهداء وللقاذف الإتيان بالشهداء ما لم يحد فهذا بين أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه لاحتمال إتيانه بالشهداء، واستدل بالآية من قال إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه.
٦- وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}
الآيات.
هذه أصل اللعان ففيها أن شرطه سبق قذف وأنه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجلين وأجنبية ولا السيد وأمته، واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس ومن الصغير التي لا تحمل والآيسة، واستدل بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}
من قال لا لعان إذا أقام البينة بزناها وبقوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}
من قال إن اللعان شهادة لا يمين، وقوله: {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}
إلى آخره، فيه أن صيغته أشد بالله إني لمن الصادقين أربعا والخامسة أن لعنى الله عليه إن كان من الكاذبين، فاستدل به من لم يجز ابدال أشهد بأحلف أو أقسم ونحوه أو الله بالرحمن ونحوه أو بقوله يعلم الله ونحوه ومن لم يوجب زيادة الذي لا إله إلا الله، ومن لم يجز إسقاط إني لمن الصادقين ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه ولا الاكتفاء بدون أربع خلافاً لأبي حنيفة في إكتفائه بثلاث شهادات ولا تقديم اللعنة على الشهادات أو توسطها أو إبدالها بالغضب.