الاكليل في استنباط التنزيل
(١)
١١ ص
(٢)
٢١ ص
(٣)
٢٥ ص
(٤)
٢٧ ص
(٥)
٦٧ ص
(٦)
٧٦ ص
(٧)
١٠٥ ص
(٨)
١١٧ ص
(٩)
١٢٦ ص
(١٠)
١٣٤ ص
(١١)
١٣٨ ص
(١٢)
١٤٧ ص
(١٣)
١٥٠ ص
(١٤)
١٥٣ ص
(١٥)
١٥٧ ص
(١٦)
١٥٨ ص
(١٧)
١٦٠ ص
(١٨)
١٦٢ ص
(١٩)
١٦٦ ص
(٢٠)
١٧٠ ص
(٢١)
١٧٣ ص
(٢٢)
١٧٦ ص
(٢٣)
١٧٩ ص
(٢٤)
١٨١ ص
(٢٥)
١٨٦ ص
(٢٦)
١٨٨ ص
(٢٧)
١٩٧ ص
(٢٨)
١٩٩ ص
(٢٩)
٢٠١ ص
(٣٠)
٢٠٣ ص
(٣١)
٢٠٥ ص
(٣٢)
٢٠٧ ص
(٣٣)
٢٠٨ ص
(٣٤)
٢٠٩ ص
(٣٥)
٢١٠ ص
(٣٦)
٢١٥ ص
(٣٧)
٢١٦ ص
(٣٨)
٢١٧ ص
(٣٩)
٢١٨ ص
(٤٠)
٢٢٠ ص
(٤١)
٢٢٤ ص
(٤٢)
٢٢٦ ص
(٤٣)
٢٢٨ ص
(٤٤)
٢٣٠ ص
(٤٥)
٢٣٢ ص
(٤٦)
٢٣٤ ص
(٤٧)
٢٣٥ ص
(٤٨)
٢٣٦ ص
(٤٩)
٢٣٨ ص
(٥٠)
٢٤٠ ص
(٥١)
٢٤١ ص
(٥٢)
٢٤٤ ص
(٥٣)
٢٤٦ ص
(٥٤)
٢٤٨ ص
(٥٥)
٢٥٠ ص
(٥٦)
٢٥٢ ص
(٥٧)
٢٥٣ ص
(٥٨)
٢٥٤ ص
(٥٩)
٢٥٥ ص
(٦٠)
٢٥٦ ص
(٦١)
٢٥٨ ص
(٦٢)
٢٦٠ ص
(٦٣)
٢٦٢ ص
(٦٤)
٢٦٣ ص
(٦٥)
٢٦٤ ص
(٦٦)
٢٦٥ ص
(٦٧)
٢٦٦ ص
(٦٨)
٢٦٩ ص
(٦٩)
٢٧٠ ص
(٧٠)
٢٧١ ص
(٧١)
٢٧٣ ص
(٧٢)
٢٧٤ ص
(٧٣)
٢٧٥ ص
(٧٤)
٢٧٦ ص
(٧٥)
٢٧٧ ص
(٧٦)
٢٧٨ ص
(٧٧)
٢٧٩ ص
(٧٨)
٢٨٠ ص
(٧٩)
٢٨١ ص
(٨٠)
٢٨١ ص
(٨١)
٢٨٢ ص
(٨٢)
٢٨٣ ص
(٨٣)
٢٨٤ ص
(٨٤)
٢٨٥ ص
(٨٥)
٢٨٥ ص
(٨٦)
٢٨٥ ص
(٨٧)
٢٨٦ ص
(٨٨)
٢٨٦ ص
(٨٩)
٢٨٧ ص
(٩٠)
٢٨٩ ص
(٩١)
٢٩٠ ص
(٩٢)
٢٩١ ص
(٩٣)
٢٩٢ ص
(٩٤)
٢٩٣ ص
(٩٥)
٢٩٤ ص
(٩٦)
٢٩٥ ص
(٩٧)
٢٩٥ ص
(٩٨)
٢٩٥ ص
(٩٩)
٢٩٦ ص
(١٠٠)
٢٩٧ ص
(١٠١)
٢٩٧ ص
(١٠٢)
٢٩٨ ص
(١٠٣)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
٢٩٨ ص
(١٠٥)
٢٩٩ ص
(١٠٦)
٣٠٠ ص
(١٠٧)
٣٠١ ص
(١٠٨)
٣٠١ ص
(١٠٩)
٣٠٢ ص
(١١٠)
٣٠٢ ص
(١١١)
٣٠٣ ص
(١١٢)
٣٠٣ ص
(١١٣)
٣٠٤ ص
(١١٤)
٣٠٦ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

الاكليل في استنباط التنزيل - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٠٩

{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}
دليل على الاكتفاء بأقل جزء على أن الباء للإلصاق أو وجوب الاستيعاب إن كانت زائدة أو الربع لدخول الباء على الممسوح لا على الآلة قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ}
قرئ بالنصب والجر فالأولى للغسل والثانية لمسح الخف لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، واستدل الشيعة بقراءة الجر على الاكتفاء بمسح الرجل، واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل والمسح واستدل بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو من باب "ابدءوا بما بدأ الله به" ويؤيد إرادته أمران: الفصل بالممسوح بين المغسولين وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي، واستدل بالآية على الوضوء لكل صلاة أخرجه ابن جرير وقد كان واجباً أول الإسلام ثم نسخ فلعله استدل به على الاستحباب وهو باق، وفي الآية إجاب الغسل بالجنابة الصادقة بالإنزال والجماع وفي قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
بالألف إشارة إلى الجماع كما فسره ابن عباس، وفي الآية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشق استعماله وأنه يكون عن الحدث الأصغر والأكبر على قراءة لامستم وأنه خاص بالتراب الطهور الذي له غبار فلا يجوز بسائر المعادن ولا بالحجر والخشب بدليل قوله منه فإن الإتيان بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وفيها وجوب القصد لقوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
أي اقصدوه، واختصاص التيمم بالوجه واليدين وإن كان عن حدث أكبر، وقد يستدل بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء ومن أوجبه حمل المطلق على المقيد وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده واختصاص الطهورية بالماء للأمر بالعدول عن فقده إلى التيمم ولو كان غيره مطهراً لأمر به قبله وفيها وجوب استعمال ما لا يكفيه لأنه يصدق عليه أنه واجد ماء وأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله أول الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}
خرج الوضوء لدليل فبقي هو على حالة ويلزم من ذلك أن لا يؤدى به أكثر من فرض واحد وفيها ما يشعر بأنه مسقط للفرض في حالتي السفر والمرض لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء وفي الآية دليل على أن الوضوء يراد للصلاة بخلاف غيرها من الذكر والكلام وشرط لصحتها وأنه لا يجب إلا بالقيام إليها قال ابن الفرس: وفيها دليل على اشتراط النية لأنه شرط في صحة فعله إرادة الصلاة فإذا فعله تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى، ورد على ما أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث "توضأ كما أمرك الله" وليس في الآية سوى الاعضاء الأربعة وعلى ما أوجب غسل باطن العين لأنه ليس من الوجه إذ لا تقع به المواجهة، واستدل بإلى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل لخروج الغاية لغة ومن أدخلهما قال إلى بمعنى: مع،