احكام القران للكيا الهراسي - الكيا الهراسي - الصفحة ١٢
وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما..
فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) [١] وعنى به جميع الشهر، وقال: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) وعنى به أربعين يوما، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد.
ولعله [٢] أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع [٣] .
قوله تعالى: (بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (٨١) .
فيه دليل على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما [٤] ومثله قوله تعالى:
(.. الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) [٥] ..
قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (٨٣) .
يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين.
ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم.
[١] سورة البقرة آية ١٨٤.
[٢] أي النبي صلّى الله عليه وسلم.
[٣] وهي المدة العادية للحيض. [.....]
[٤] حيث علق الجزاء وهو الخلود في النار بوجود الشرطين لأن الخطيئة لا تحيط الا بالكافر..
[٥] سورة فصلت آية ٣٠، وسورة الأحقاف آية ١٣.