زاد المسير في علم التفسير
(١)
٧ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
٧ ص
(٤)
٩ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٢ ص
(٩)
١٤ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٧ ص
(١٢)
١٧ ص
(١٣)
٢٤ ص
(١٤)
٢٤ ص
(١٥)
٢٧ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٢٨ ص
(١٨)
٢٩ ص
(١٩)
٢٩ ص
(٢٠)
٣٠ ص
(٢١)
٣٠ ص
(٢٢)
٣٠ ص
(٢٣)
٣٢ ص
(٢٤)
٣٢ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٣ ص
(٢٧)
٣٣ ص
(٢٨)
٣٤ ص
(٢٩)
٣٥ ص
(٣٠)
٣٦ ص
(٣١)
٣٧ ص
(٣٢)
٣٨ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٣ ص
(٣٦)
٤٣ ص
(٣٧)
٤٤ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٨ ص
(٤٢)
٤٩ ص
(٤٣)
٤٩ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٣ ص
(٤٧)
٥٤ ص
(٤٨)
٥٥ ص
(٤٩)
٥٦ ص
(٥٠)
٥٧ ص
(٥١)
٥٨ ص
(٥٢)
٥٨ ص
(٥٣)
٥٩ ص
(٥٤)
٦٠ ص
(٥٥)
٦٠ ص
(٥٦)
٦٠ ص
(٥٧)
٦١ ص
(٥٨)
٦١ ص
(٥٩)
٦١ ص
(٦٠)
٦٢ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٢ ص
(٦٣)
٦٣ ص
(٦٤)
٦٤ ص
(٦٥)
٦٤ ص
(٦٦)
٦٥ ص
(٦٧)
٦٥ ص
(٦٨)
٦٧ ص
(٦٩)
٦٧ ص
(٧٠)
٦٨ ص
(٧١)
٦٩ ص
(٧٢)
٧٠ ص
(٧٣)
٧٠ ص
(٧٤)
٧٢ ص
(٧٥)
٧٣ ص
(٧٦)
٧٤ ص
(٧٧)
٧٤ ص
(٧٨)
٧٥ ص
(٧٩)
٧٥ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
٧٩ ص
(٨٤)
٧٩ ص
(٨٥)
٨٠ ص
(٨٦)
٨٠ ص
(٨٧)
٨١ ص
(٨٨)
٨٢ ص
(٨٩)
٨٢ ص
(٩٠)
٨٣ ص
(٩١)
٨٣ ص
(٩٢)
٨٥ ص
(٩٣)
٨٦ ص
(٩٤)
٨٦ ص
(٩٥)
٨٦ ص
(٩٦)
٨٧ ص
(٩٧)
٨٨ ص
(٩٨)
٨٨ ص
(٩٩)
٨٩ ص
(١٠٠)
٩٠ ص
(١٠١)
٩٢ ص
(١٠٢)
٩٢ ص
(١٠٣)
٩٧ ص
(١٠٤)
٩٨ ص
(١٠٥)
٩٨ ص
(١٠٦)
٩٩ ص
(١٠٧)
١٠٠ ص
(١٠٨)
١٠١ ص
(١٠٩)
١٠٢ ص
(١١٠)
١٠٢ ص
(١١١)
١٠٣ ص
(١١٢)
١٠٤ ص
(١١٣)
١٠٤ ص
(١١٤)
١٠٥ ص
(١١٥)
١٠٦ ص
(١١٦)
١٠٦ ص
(١١٧)
١٠٧ ص
(١١٨)
١٠٩ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١١ ص
(١٢١)
١١٤ ص
(١٢٢)
١١٥ ص
(١٢٣)
١١٥ ص
(١٢٤)
١١٦ ص
(١٢٥)
١١٦ ص
(١٢٦)
١١٧ ص
(١٢٧)
١١٧ ص
(١٢٨)
١١٨ ص
(١٢٩)
١١٩ ص
(١٣٠)
١٢٠ ص
(١٣١)
١٢١ ص
(١٣٢)
١٢٢ ص
(١٣٣)
١٢٢ ص
(١٣٤)
١٢٢ ص
(١٣٥)
١٢٢ ص
(١٣٦)
١٢٣ ص
(١٣٧)
١٢٣ ص
(١٣٨)
١٢٤ ص
(١٣٩)
١٢٤ ص
(١٤٠)
١٢٤ ص
(١٤١)
١٢٥ ص
(١٤٢)
١٢٧ ص
(١٤٣)
١٢٨ ص
(١٤٤)
١٢٨ ص
(١٤٥)
١٢٨ ص
(١٤٦)
١٢٨ ص
(١٤٧)
١٣٠ ص
(١٤٨)
١٣٠ ص
(١٤٩)
١٣١ ص
(١٥٠)
١٣١ ص
(١٥١)
١٣٢ ص
(١٥٢)
١٣٢ ص
(١٥٣)
١٣٣ ص
(١٥٤)
١٣٤ ص
(١٥٥)
١٣٤ ص
(١٥٦)
١٣٥ ص
(١٥٧)
١٣٥ ص
(١٥٨)
١٣٦ ص
(١٥٩)
١٣٨ ص
(١٦٠)
١٣٩ ص
(١٦١)
١٣٩ ص
(١٦٢)
١٤٠ ص
(١٦٣)
١٤٠ ص
(١٦٤)
١٤١ ص
(١٦٥)
١٤٢ ص
(١٦٦)
١٤٥ ص
(١٦٧)
١٤٧ ص
(١٦٨)
١٥١ ص
(١٦٩)
١٥٢ ص
(١٧٠)
١٥٣ ص
(١٧١)
١٥٥ ص
(١٧٢)
١٥٥ ص
(١٧٣)
١٥٦ ص
(١٧٤)
١٥٦ ص
(١٧٥)
١٥٧ ص
(١٧٦)
١٦٣ ص
(١٧٧)
١٦٥ ص
(١٧٨)
١٦٧ ص
(١٧٩)
١٧٠ ص
(١٨٠)
١٧١ ص
(١٨١)
١٧٢ ص
(١٨٢)
١٧٢ ص
(١٨٣)
١٧٣ ص
(١٨٤)
١٧٥ ص
(١٨٥)
١٧٦ ص
(١٨٦)
١٧٧ ص
(١٨٧)
١٧٨ ص
(١٨٨)
١٧٩ ص
(١٨٩)
١٨٠ ص
(١٩٠)
١٨١ ص
(١٩١)
١٨٣ ص
(١٩٢)
١٨٣ ص
(١٩٣)
١٨٦ ص
(١٩٤)
١٨٧ ص
(١٩٥)
١٨٩ ص
(١٩٦)
١٩١ ص
(١٩٧)
١٩٤ ص
(١٩٨)
١٩٤ ص
(١٩٩)
١٩٥ ص
(٢٠٠)
١٩٧ ص
(٢٠١)
١٩٧ ص
(٢٠٢)
٢٠١ ص
(٢٠٣)
٢٠٤ ص
(٢٠٤)
٢٠٤ ص
(٢٠٥)
٢٠٥ ص
(٢٠٦)
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
٢٠٨ ص
(٢٠٨)
٢١٠ ص
(٢٠٩)
٢١١ ص
(٢١٠)
٢١٢ ص
(٢١١)
٢١٤ ص
(٢١٢)
٢١٦ ص
(٢١٣)
٢١٧ ص
(٢١٤)
٢١٩ ص
(٢١٥)
٢١٩ ص
(٢١٦)
٢١٩ ص
(٢١٧)
٢٢٠ ص
(٢١٨)
٢٢٠ ص
(٢١٩)
٢٢٢ ص
(٢٢٠)
٢٢٣ ص
(٢٢١)
٢٢٣ ص
(٢٢٢)
٢٢٥ ص
(٢٢٣)
٢٢٦ ص
(٢٢٤)
٢٢٧ ص
(٢٢٥)
٢٢٧ ص
(٢٢٦)
٢٢٨ ص
(٢٢٧)
٢٢٨ ص
(٢٢٨)
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
٢٣٠ ص
(٢٣٠)
٢٣٢ ص
(٢٣١)
٢٣٢ ص
(٢٣٢)
٢٣٣ ص
(٢٣٣)
٢٣٥ ص
(٢٣٤)
٢٣٨ ص
(٢٣٥)
٢٣٨ ص
(٢٣٦)
٢٣٩ ص
(٢٣٧)
٢٣٩ ص
(٢٣٨)
٢٣٩ ص
(٢٣٩)
٢٤٠ ص
(٢٤٠)
٢٤١ ص
(٢٤١)
٢٤٢ ص
(٢٤٢)
٢٤٢ ص
(٢٤٣)
٢٤٣ ص
(٢٤٤)
٢٤٣ ص
(٢٤٥)
٢٤٤ ص
(٢٤٦)
٢٤٤ ص
(٢٤٧)
٢٤٦ ص
(٢٤٨)
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
٢٤٨ ص
(٢٥١)
٢٤٩ ص
(٢٥٢)
٢٤٩ ص
(٢٥٣)
٢٤٩ ص
(٢٥٤)
٢٥٠ ص
(٢٥٥)
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
٢٥٣ ص
(٢٥٧)
٢٥٤ ص
(٢٥٨)
٢٥٥ ص
(٢٥٩)
٢٥٧ ص
(٢٦٠)
٢٥٧ ص
(٢٦١)
٢٥٨ ص
(٢٦٢)
٢٥٨ ص
(٢٦٣)
٢٥٨ ص
(٢٦٤)
٢٦١ ص
(٢٦٥)
٢٦١ ص
(٢٦٦)
٢٦١ ص
(٢٦٧)
٢٦٢ ص
(٢٦٨)
٢٦٢ ص
(٢٦٩)
٢٦٤ ص
(٢٧٠)
٢٦٥ ص
(٢٧١)
٢٦٦ ص
(٢٧٢)
٢٦٦ ص
(٢٧٣)
٢٦٧ ص
(٢٧٤)
٢٦٧ ص
(٢٧٥)
٢٦٨ ص
(٢٧٦)
٢٦٨ ص
(٢٧٧)
٢٦٩ ص
(٢٧٨)
٢٧٠ ص
(٢٧٩)
٢٧٠ ص
(٢٨٠)
٢٧١ ص
(٢٨١)
٢٧١ ص
(٢٨٢)
٢٧٢ ص
(٢٨٣)
٢٧٣ ص
(٢٨٤)
٢٧٣ ص
(٢٨٥)
٢٧٣ ص
(٢٨٦)
٢٧٤ ص
(٢٨٧)
٢٧٥ ص
(٢٨٨)
٢٧٥ ص
(٢٨٩)
٢٧٦ ص
(٢٩٠)
٢٧٦ ص
(٢٩١)
٢٧٨ ص
(٢٩٢)
٢٧٨ ص
(٢٩٣)
٢٨٠ ص
(٢٩٤)
٢٨١ ص
(٢٩٥)
٢٨١ ص
(٢٩٦)
٢٨٢ ص
(٢٩٧)
٢٨٢ ص
(٢٩٨)
٢٨٣ ص
(٢٩٩)
٢٨٤ ص
(٣٠٠)
٢٨٤ ص
(٣٠١)
٢٨٥ ص
(٣٠٢)
٢٨٥ ص
(٣٠٣)
٢٨٦ ص
(٣٠٤)
٢٨٦ ص
(٣٠٥)
٢٨٧ ص
(٣٠٦)
٢٨٨ ص
(٣٠٧)
٢٨٨ ص
(٣٠٨)
٢٨٨ ص
(٣٠٩)
٢٨٨ ص
(٣١٠)
٢٨٨ ص
(٣١١)
٢٨٨ ص
(٣١٢)
٢٨٩ ص
(٣١٣)
٢٨٩ ص
(٣١٤)
٢٩٠ ص
(٣١٥)
٢٩١ ص
(٣١٦)
٢٩١ ص
(٣١٧)
٢٩١ ص
(٣١٨)
٢٩٢ ص
(٣١٩)
٢٩٢ ص
(٣٢٠)
٢٩٣ ص
(٣٢١)
٢٩٣ ص
(٣٢٢)
٢٩٤ ص
(٣٢٣)
٢٩٥ ص
(٣٢٤)
٢٩٥ ص
(٣٢٥)
٢٩٦ ص
(٣٢٦)
٢٩٦ ص
(٣٢٧)
٢٩٧ ص
(٣٢٨)
٢٩٨ ص
(٣٢٩)
٢٩٩ ص
(٣٣٠)
٢٩٩ ص
(٣٣١)
٣٠٠ ص
(٣٣٢)
٣٠١ ص
(٣٣٣)
٣٠٢ ص
(٣٣٤)
٣٠٢ ص
(٣٣٥)
٣٠٢ ص
(٣٣٦)
٣٠٣ ص
(٣٣٧)
٣٠٤ ص
(٣٣٨)
٣٠٥ ص
(٣٣٩)
٣٠٥ ص
(٣٤٠)
٣٠٥ ص
(٣٤١)
٣٠٧ ص
(٣٤٢)
٣٠٩ ص
(٣٤٣)
٣١٠ ص
(٣٤٤)
٣١٠ ص
(٣٤٥)
٣١٠ ص
(٣٤٦)
٣١١ ص
(٣٤٧)
٣١٢ ص
(٣٤٨)
٣١٢ ص
(٣٤٩)
٣١٣ ص
(٣٥٠)
٣١٣ ص
(٣٥١)
٣١٣ ص
(٣٥٢)
٣١٤ ص
(٣٥٣)
٣١٥ ص
(٣٥٤)
٣١٥ ص
(٣٥٥)
٣١٦ ص
(٣٥٦)
٣١٧ ص
(٣٥٧)
٣١٧ ص
(٣٥٨)
٣١٨ ص
(٣٥٩)
٣١٨ ص
(٣٦٠)
٣١٩ ص
(٣٦١)
٣١٩ ص
(٣٦٢)
٣٢٠ ص
(٣٦٣)
٣٢٠ ص
(٣٦٤)
٣٢٠ ص
(٣٦٥)
٣٢١ ص
(٣٦٦)
٣٢٢ ص
(٣٦٧)
٣٢٢ ص
(٣٦٨)
٣٢٣ ص
(٣٦٩)
٣٢٤ ص
(٣٧٠)
٣٢٥ ص
(٣٧١)
٣٢٥ ص
(٣٧٢)
٣٢٦ ص
(٣٧٣)
٣٢٦ ص
(٣٧٤)
٣٢٧ ص
(٣٧٥)
٣٢٨ ص
(٣٧٦)
٣٢٨ ص
(٣٧٧)
٣٢٨ ص
(٣٧٨)
٣٢٩ ص
(٣٧٩)
٣٢٩ ص
(٣٨٠)
٣٣٠ ص
(٣٨١)
٣٣٠ ص
(٣٨٢)
٣٣١ ص
(٣٨٣)
٣٣٢ ص
(٣٨٤)
٣٣٢ ص
(٣٨٥)
٣٣٢ ص
(٣٨٦)
٣٣٣ ص
(٣٨٧)
٣٣٣ ص
(٣٨٨)
٣٣٣ ص
(٣٨٩)
٣٣٥ ص
(٣٩٠)
٣٣٦ ص
(٣٩١)
٣٣٨ ص
(٣٩٢)
٣٣٨ ص
(٣٩٣)
٣٣٩ ص
(٣٩٤)
٣٣٩ ص
(٣٩٥)
٣٣٩ ص
(٣٩٦)
٣٤١ ص
(٣٩٧)
٣٤١ ص
(٣٩٨)
٣٤٣ ص
(٣٩٩)
٣٤٣ ص
(٤٠٠)
٣٤٣ ص
(٤٠١)
٣٤٤ ص
(٤٠٢)
٣٤٥ ص
(٤٠٣)
٣٤٦ ص
(٤٠٤)
٣٤٦ ص
(٤٠٥)
٣٤٧ ص
(٤٠٦)
٣٤٨ ص
(٤٠٧)
٣٤٨ ص
(٤٠٨)
٣٤٩ ص
(٤٠٩)
٣٤٩ ص
(٤١٠)
٣٤٩ ص
(٤١١)
٣٥٠ ص
(٤١٢)
٣٥٠ ص
(٤١٣)
٣٥١ ص
(٤١٤)
٣٥١ ص
(٤١٥)
٣٥٢ ص
(٤١٦)
٣٥٣ ص
(٤١٧)
٣٥٤ ص
(٤١٨)
٣٥٤ ص
(٤١٩)
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
٣٥٥ ص
(٤٢١)
٣٥٦ ص
(٤٢٢)
٣٥٧ ص
(٤٢٣)
٣٥٨ ص
(٤٢٤)
٣٦٠ ص
(٤٢٥)
٣٦٠ ص
(٤٢٦)
٣٦٠ ص
(٤٢٧)
٣٦١ ص
(٤٢٨)
٣٦١ ص
(٤٢٩)
٣٦٢ ص
(٤٣٠)
٣٦٢ ص
(٤٣١)
٣٦٣ ص
(٤٣٢)
٣٦٣ ص
(٤٣٣)
٣٦٣ ص
(٤٣٤)
٣٦٤ ص
(٤٣٥)
٣٦٦ ص
(٤٣٦)
٣٦٦ ص
(٤٣٧)
٣٦٧ ص
(٤٣٨)
٣٦٨ ص
(٤٣٩)
٣٧٠ ص
(٤٤٠)
٣٧١ ص
(٤٤١)
٣٧١ ص
(٤٤٢)
٣٧٤ ص
(٤٤٣)
٣٧٤ ص
(٤٤٤)
٣٧٦ ص
(٤٤٥)
٣٧٧ ص
(٤٤٦)
٣٧٧ ص
(٤٤٧)
٣٨٠ ص
(٤٤٨)
٣٨١ ص
(٤٤٩)
٣٨١ ص
(٤٥٠)
٣٨١ ص
(٤٥١)
٣٨٢ ص
(٤٥٢)
٣٨٣ ص
(٤٥٣)
٣٨٤ ص
(٤٥٤)
٣٨٤ ص
(٤٥٥)
٣٨٦ ص
(٤٥٦)
٣٨٧ ص
(٤٥٧)
٣٨٧ ص
(٤٥٨)
٣٨٨ ص
(٤٥٩)
٣٩٠ ص
(٤٦٠)
٣٩٣ ص
(٤٦١)
٣٩٥ ص
(٤٦٢)
٣٩٥ ص
(٤٦٣)
٣٩٥ ص
(٤٦٤)
٣٩٥ ص
(٤٦٥)
٣٩٦ ص
(٤٦٦)
٣٩٦ ص
(٤٦٧)
٣٩٨ ص
(٤٦٨)
٤٠٠ ص
(٤٦٩)
٤٠١ ص
(٤٧٠)
٤٠٣ ص
(٤٧١)
٤٠٤ ص
(٤٧٢)
٤٠٤ ص
(٤٧٣)
٤٠٥ ص
(٤٧٤)
٤٠٥ ص
(٤٧٥)
٤٠٦ ص
(٤٧٦)
٤٠٦ ص
(٤٧٧)
٤٠٧ ص
(٤٧٨)
٤٠٨ ص
(٤٧٩)
٤١٥ ص
(٤٨٠)
٤١٥ ص
(٤٨١)
٤١٥ ص
(٤٨٢)
٤١٦ ص
(٤٨٣)
٤١٧ ص
(٤٨٤)
٤١٨ ص
(٤٨٥)
٤١٩ ص
(٤٨٦)
٤١٩ ص
(٤٨٧)
٤٢٠ ص
(٤٨٨)
٤٢٠ ص
(٤٨٩)
٤٢١ ص
(٤٩٠)
٤٢٢ ص
(٤٩١)
٤٢٢ ص
(٤٩٢)
٤٢٣ ص
(٤٩٣)
٤٢٣ ص
(٤٩٤)
٤٢٥ ص
(٤٩٥)
٤٢٦ ص
(٤٩٦)
٤٢٧ ص
(٤٩٧)
٤٢٧ ص
(٤٩٨)
٤٢٧ ص
(٤٩٩)
٤٢٨ ص
(٥٠٠)
٤٢٩ ص
(٥٠١)
٤٢٩ ص
(٥٠٢)
٤٣١ ص
(٥٠٣)
٤٣١ ص
(٥٠٤)
٤٣٢ ص
(٥٠٥)
٤٣٢ ص
(٥٠٦)
٤٣٣ ص
(٥٠٧)
٤٣٣ ص
(٥٠٨)
٤٣٤ ص
(٥٠٩)
٤٣٥ ص
(٥١٠)
٤٣٦ ص
(٥١١)
٤٣٧ ص
(٥١٢)
٤٣٨ ص
(٥١٣)
٤٣٨ ص
(٥١٤)
٤٤٠ ص
(٥١٥)
٤٤٠ ص
(٥١٦)
٤٤١ ص
(٥١٧)
٤٤٢ ص
(٥١٨)
٤٤٢ ص
(٥١٩)
٤٤٤ ص
(٥٢٠)
٤٤٥ ص
(٥٢١)
٤٤٦ ص
(٥٢٢)
٤٤٧ ص
(٥٢٣)
٤٥٠ ص
(٥٢٤)
٤٥٢ ص
(٥٢٥)
٤٥٤ ص
(٥٢٦)
٤٥٥ ص
(٥٢٧)
٤٥٦ ص
(٥٢٨)
٤٥٧ ص
(٥٢٩)
٤٥٧ ص
(٥٣٠)
٤٥٨ ص
(٥٣١)
٤٦١ ص
(٥٣٢)
٤٦٣ ص
(٥٣٣)
٤٦٤ ص
(٥٣٤)
٤٦٥ ص
(٥٣٥)
٤٦٦ ص
(٥٣٦)
٤٦٧ ص
(٥٣٧)
٤٦٧ ص
(٥٣٨)
٤٦٧ ص
(٥٣٩)
٤٦٧ ص
(٥٤٠)
٤٦٨ ص
(٥٤١)
٤٦٩ ص
(٥٤٢)
٤٧٠ ص
(٥٤٣)
٤٧١ ص
(٥٤٤)
٤٧٢ ص
(٥٤٥)
٤٧٢ ص
(٥٤٦)
٤٧٣ ص
(٥٤٧)
٤٧٥ ص
(٥٤٨)
٤٧٥ ص
(٥٤٩)
٤٧٧ ص
(٥٥٠)
٤٧٨ ص
(٥٥١)
٤٧٩ ص
(٥٥٢)
٤٧٩ ص
(٥٥٣)
٤٨١ ص
(٥٥٤)
٤٨٢ ص
(٥٥٥)
٤٨٣ ص
(٥٥٦)
٤٨٣ ص
(٥٥٧)
٤٨٣ ص
(٥٥٨)
٤٨٣ ص
(٥٥٩)
٤٨٥ ص
(٥٦٠)
٤٨٦ ص
(٥٦١)
٤٨٧ ص
(٥٦٢)
٤٨٧ ص
(٥٦٣)
٤٨٧ ص
(٥٦٤)
٤٨٨ ص
(٥٦٥)
٤٨٨ ص
(٥٦٦)
٤٨٩ ص
(٥٦٧)
٤٨٩ ص
(٥٦٨)
٤٩٠ ص
(٥٦٩)
٤٩٠ ص
(٥٧٠)
٤٩٠ ص
(٥٧١)
٤٩١ ص
(٥٧٢)
٤٩٢ ص
(٥٧٣)
٤٩٢ ص
(٥٧٤)
٤٩٢ ص
(٥٧٥)
٤٩٢ ص
(٥٧٦)
٤٩٣ ص
(٥٧٧)
٤٩٤ ص
(٥٧٨)
٤٩٤ ص
(٥٧٩)
٤٩٤ ص
(٥٨٠)
٤٩٥ ص
(٥٨١)
٤٩٧ ص
(٥٨٢)
٤٩٧ ص
(٥٨٣)
٤٩٧ ص
(٥٨٤)
٤٩٨ ص
(٥٨٥)
٤٩٩ ص
(٥٨٦)
٤٩٩ ص
(٥٨٧)
٤٩٩ ص
(٥٨٨)
٥٠٠ ص
(٥٨٩)
٥٠٠ ص
(٥٩٠)
٥٠٠ ص
(٥٩١)
٥٠١ ص
(٥٩٢)
٥٠٢ ص
(٥٩٣)
٥٠٢ ص
(٥٩٤)
٥٠٣ ص
(٥٩٥)
٥٠٣ ص
(٥٩٦)
٥٠٣ ص
(٥٩٧)
٥٠٥ ص
(٥٩٨)
٥٠٥ ص
(٥٩٩)
٥٠٧ ص
(٦٠٠)
٥١٠ ص
(٦٠١)
٥١٤ ص
(٦٠٢)
٥١٧ ص
(٦٠٣)
٥٢٠ ص
(٦٠٤)
٥٢٤ ص
(٦٠٥)
٥٢٤ ص
(٦٠٦)
٥٢٥ ص
(٦٠٧)
٥٢٥ ص
(٦٠٨)
٥٢٦ ص
(٦٠٩)
٥٢٧ ص
(٦١٠)
٥٢٨ ص
(٦١١)
٥٢٩ ص
(٦١٢)
٥٢٩ ص
(٦١٣)
٥٢٩ ص
(٦١٤)
٥٣٠ ص
(٦١٥)
٥٣٠ ص
(٦١٦)
٥٣١ ص
(٦١٧)
٥٣٢ ص
(٦١٨)
٥٣٣ ص
(٦١٩)
٥٣٣ ص
(٦٢٠)
٥٣٤ ص
(٦٢١)
٥٣٤ ص
(٦٢٢)
٥٣٥ ص
(٦٢٣)
٥٣٦ ص
(٦٢٤)
٥٣٧ ص
(٦٢٥)
٥٣٧ ص
(٦٢٦)
٥٣٨ ص
(٦٢٧)
٥٣٨ ص
(٦٢٨)
٥٣٩ ص
(٦٢٩)
٥٤٠ ص
(٦٣٠)
٥٤٣ ص
(٦٣١)
٥٤٣ ص
(٦٣٢)
٥٤٤ ص
(٦٣٣)
٥٤٦ ص
(٦٣٤)
٥٤٧ ص
(٦٣٥)
٥٤٩ ص
(٦٣٦)
٥٥٠ ص
(٦٣٧)
٥٥١ ص
(٦٣٨)
٥٥٣ ص
(٦٣٩)
٥٥٤ ص
(٦٤٠)
٥٥٤ ص
(٦٤١)
٥٥٤ ص
(٦٤٢)
٥٥٦ ص
(٦٤٣)
٥٥٦ ص
(٦٤٤)
٥٥٧ ص
(٦٤٥)
٥٥٨ ص
(٦٤٦)
٥٥٩ ص
(٦٤٧)
٥٥٩ ص
(٦٤٨)
٥٦٠ ص
(٦٤٩)
٥٦١ ص
(٦٥٠)
٥٦٢ ص
(٦٥١)
٥٦٢ ص
(٦٥٢)
٥٦٣ ص
(٦٥٣)
٥٦٤ ص
(٦٥٤)
٥٦٥ ص
(٦٥٥)
٥٦٥ ص
(٦٥٦)
٥٦٥ ص
(٦٥٧)
٥٦٧ ص
(٦٥٨)
٥٦٧ ص
(٦٥٩)
٥٦٧ ص
(٦٦٠)
٥٦٩ ص
(٦٦١)
٥٦٩ ص
(٦٦٢)
٥٧٠ ص
(٦٦٣)
٥٧٠ ص
(٦٦٤)
٥٧١ ص
(٦٦٥)
٥٧١ ص
(٦٦٦)
٥٧٢ ص
(٦٦٧)
٥٧٢ ص
(٦٦٨)
٥٧٣ ص
(٦٦٩)
٥٧٣ ص
(٦٧٠)
٥٧٣ ص
(٦٧١)
٥٧٣ ص
(٦٧٢)
٥٧٤ ص
(٦٧٣)
٥٧٤ ص
(٦٧٤)
٥٧٦ ص
(٦٧٥)
٥٧٦ ص
(٦٧٦)
٥٧٨ ص
(٦٧٧)
٥٨١ ص
(٦٧٨)
٥٨٢ ص
(٦٧٩)
٥٨٣ ص
(٦٨٠)
٥٨٤ ص
(٦٨١)
٥٨٤ ص
(٦٨٢)
٥٨٧ ص
(٦٨٣)
٥٨٨ ص
(٦٨٤)
٥٨٩ ص
(٦٨٥)
٥٩٠ ص
(٦٨٦)
٥٩٠ ص
(٦٨٧)
٥٩١ ص
(٦٨٨)
٥٩٢ ص
(٦٨٩)
٥٩٣ ص
(٦٩٠)
٥٩٤ ص
(٦٩١)
٥٩٥ ص
(٦٩٢)
٥٩٧ ص
(٦٩٣)
٥٩٩ ص
(٦٩٤)
٥٩٩ ص
(٦٩٥)
٦٠٠ ص
(٦٩٦)
٦٠٠ ص
(٦٩٧)
٦٠٠ ص
(٦٩٨)
٦٠١ ص
(٦٩٩)
٦٠٢ ص
(٧٠٠)
٦٠٢ ص
(٧٠١)
٦٠٤ ص
(٧٠٢)
٦٠٥ ص
(٧٠٣)
٦٠٥ ص
(٧٠٤)
٦٠٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص

زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - الصفحة ٤٤١

قال الزجاج: و «الكفل» في اللغة: النصيب، وأخذ من قولهم: اكتفلت البعير: إذا أدرت على سنامه، أو على موضع من ظهره كِساء، وركبتَ عليه. وإِنما قيل له: كِفل، لأنه لم يستعمل الظهر كله، وإِنما استعمل نصيباً منه.
وفي المقيت» سبعة أقوال: أحدها: أنه المقتدر، قال أحيحة بن الجلاّح:
وذي ضِغْنٍ كَفَفْتُ النَّفس عنه ... وكنتُ على مساءته مُقيتاً «١»
وإِلى هذا المعنى ذهب ابن عباس، وابن جرير، والسدي، وابن زيد، والفراء، وأبو عبيد، وابن قتيبة، والخطّابي. والثاني: أنه الحفيظ، رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والزجاج.
وقال: هو بالحفيظ أشبه، لأنه مشتقّ من القوت، يقال: قُتُّ الرجل أقوته قوتاً: إِذا حفظت عليه نفسه بما يقوته. والقوت: اسم الشيء الذي يحفظ نفسه، ولا فضل فيه على قدر الحفظ، فمعنى المقيت:
الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ. قال الشاعر:
أليَ الفَضْلُ أمْ عليّ إِذا حُو ... سبْتُ إِنّي على الحساب مُقيتُ
والثالث: أنه الشهيد، رواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد، واختاره أبو سليمان الدمشقي. والرابع:
أنه الحسيب، رواه خصيف عن مجاهد. والخامس: الرقيب، رواه أبو شيبة عن عطاء. والسادس:
الدائم، رواه ابن جريج عن عبد الله بن كثير. والسابع: أنه معطي القوت، قاله مقاتل بن سليمان. وقال الخطّابي: المقيت يكون بمعنى معطي القوت، قال الفرّاء: يقال: قاته وأقاته.

[سورة النساء (٤) : آية ٨٦]
وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (٨٦)
قوله تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ في التحيّة قولان: أحدهما: أنها السلام، قاله ابن عباس والجمهور. والثاني: الدّعاء، ذكره ابن جرير والماوردي. فأما «أحسن منها» فهو الزيادة عليها، وردها:
قول مثلها. قال الحسن: إِذا قال أخوك المسلم: السلام عليكم، فردَّ السلام، وزد: ورحمة الله. أو رُد ما قال ولا تزد. وقال الضحاك: إِذا قال: السلام عليك، قلت: وعليكم السلام ورحمة الله، وإِذا قال:
السلام عليك ورحمة الله، قلتَ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا منتهى السلام. وقال قتادة:
بأحسن منها للمسلم، أو ردّوها على أهل الكتاب [٢] .


(١) في «اللسان» الضغن: الحقد والعداوة.
[٢] قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» ٥/ ٢٨٣: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها، فروى ابن وهب عن مالك أن هذه الآية بتشميت العاطس والردّ على المشمّت. وهذا ضعيف. والرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحية وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه. وقال أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا الهدية، لقوله تعالى: أَوْ رُدُّوها والصحيح أن التحية هاهنا السلام وعلى هذا جماعة المفسرين. وأجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنّة مرغب فيها، وردّه فريضة لقوله تعالى: فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها.
واختلفوا إذا ردّ واحد من جماعة هل يجزئ أو لا. فمذهب الشافعي ومالك إلى الإجزاء. واحتجوا بما رواه داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «يجزئ من الجماعة إذا مرّوا أن يسلّم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» قال أبو عمر: حديث حسن لا معارض له. وقد ضعفه بعضهم وجعلوه حديثا منكرا.
واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام: «يسلّم القليل على الكثير» . وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «يسلّم الراكب على الماشي وإذا سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم» . قلت: هكذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد، وفيه قلق. وقوله تعالى: فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها رد الأحسن أن يزيد فيقول: عليك السلام ورحمة الله، لمن قال: سلام عليك. فإن قال: سلام عليك ورحمة الله زدت في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. فإن انتهى بالسلام غايته، زدت في ردك الواو في أول كلامك فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وينبغي أن يكون السلام. وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إذا سلّمت على الواحد فقل: السلام عليكم، فإن معه الملائكة، وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع. والاختيار في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق قال تعالى: سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ.
فإن ردّ فقدم اسم المسلم عليه لم يأت محرّما ولا مكروها. ومن السنة تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير. هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ويسلّم الصغير على الكبير» . وأما تسليم الكبير على الصغير قال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه، وفيه تدريب للصغير وحضّ على تعليم السّنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه، وقد جاء في الصحيحين عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت فمرّ بصبيان فسلم عليهم، وذكر أنه كان يمشي مع أنس فمرّ بصبيان فسلّم عليهم، وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فمرّ بصبيان فسلّم عليهم. وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة شيطان أو خائنة عين. وأما المتجالات- المتجالة الهرمة المسنة- والعجز فحسن للأمن فيما ذكرناه وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء.
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهن ذوات محرم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن ردّ السّلام فلم يسلّم عليهن. والصحيح الأول لما خرجه البخاري عن سهل بن سعد قال:
كنا نفرح بيوم الجمعة. قلت ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة- قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة- فتأخذ من أصول السّلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلّم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، ولا كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. تكركر أي تطحن. ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي، وعندنا تكفي إذا كان على بعد وأما الكافر فحكم الردّ عليه أن يقال له:
وعليكم. وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة، ومن سلّم من غيرهم قيل له: عليك، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: «عليك» بغير واو وهي الرواية الواضحة، ورواية حذف الواو أحسن معنى وإثباتها أصح رواية وأشهر، وعليها من العلماء أكثر. ولا يسلّم على المصلي فإن سلّم عليه فهو بالخيار، إن شاء رد بالإشارة بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يردّ. ولا ينبغي أن يسلّم على من يقضي حاجته فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه.