تفسير عبد الرزاق - الصنعاني، عبد الرزاق - الصفحة ٣٥٠
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٨٧ - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣] يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣] , يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ , فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا , وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ , وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ , فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٨٨ - نا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي قَوْلِهِ: {§وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: وَقْفُ بَنِي عَمٍّ عَلَى مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلُ الْعَاقِلَةِ , فَقَالُوا: «لَا مَالَ لَهُ» قَالَ: «وَلَوْ يُوَقِّفُهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ»