تفسير عبد الرزاق - الصنعاني، عبد الرزاق - الصفحة ٣٥٢
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَا مُتْعَةَ لَهَا إِذَا فَرَضَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٩١ - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: «هُوَ الْفَاحِشَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٩٢ - نا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ} [البقرة: ٢٣٦] قَالَ: " مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ , وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ , فَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَيَفْرِضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْمُتْعَةِ , وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {§فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»