تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١٤ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٩ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٤ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٦ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٧ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤١ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٣ ص
(٣٤)
٤٤ ص
(٣٥)
٤٥ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٢ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦٠ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦٩ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧٠ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٤ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٨ ص
(٥٩)
٧٩ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨١ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٢ ص
(٦٤)
٨٣ ص
(٦٥)
٨٤ ص
(٦٦)
٨٥ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٤ ص
(٧٠)
٩٤ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٧ ص
(٧٣)
٩٧ ص
(٧٤)
٩٨ ص
(٧٥)
١٠٠ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٨ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١١٠ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٧ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢١ ص
(٩٨)
١٢١ ص
(٩٩)
١٢٦ ص
(١٠٠)
١٢٦ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٨ ص
(١٠٤)
١٢٩ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣٧ ص
(١٠٨)
١٣٧ ص
(١٠٩)
١٣٨ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٠ ص
(١١٢)
١٤٠ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٠ ص
(١١٥)
١٤٣ ص
(١١٦)
١٤٣ ص
(١١٧)
١٤٤ ص
(١١٨)
١٤٤ ص
(١١٩)
١٥٠ ص
(١٢٠)
١٥٠ ص
(١٢١)
١٥١ ص
(١٢٢)
١٥١ ص
(١٢٣)
١٥٢ ص
(١٢٤)
١٥٣ ص
(١٢٥)
١٥٣ ص
(١٢٦)
١٥٣ ص
(١٢٧)
١٥٧ ص
(١٢٨)
١٥٨ ص
(١٢٩)
١٥٨ ص
(١٣٠)
١٥٩ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٣ ص
(١٣٣)
١٦٤ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٦٧ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٧٤ ص
(١٣٨)
١٧٥ ص
(١٣٩)
١٧٥ ص
(١٤٠)
١٧٩ ص
(١٤١)
١٨٠ ص
(١٤٢)
١٨٠ ص
(١٤٣)
١٨٧ ص
(١٤٤)
١٨٧ ص
(١٤٥)
١٨٧ ص
(١٤٦)
١٩١ ص
(١٤٧)
١٩٢ ص
(١٤٨)
١٩٢ ص
(١٤٩)
١٩٣ ص
(١٥٠)
١٩٥ ص
(١٥١)
١٩٦ ص
(١٥٢)
١٩٦ ص
(١٥٣)
١٩٧ ص
(١٥٤)
٢٠٣ ص
(١٥٥)
٢٠٤ ص
(١٥٦)
٢٠٤ ص
(١٥٧)
٢٠٤ ص
(١٥٨)
٢٠٨ ص
(١٥٩)
٢٠٨ ص
(١٦٠)
٢٠٩ ص
(١٦١)
٢٠٩ ص
(١٦٢)
٢١٢ ص
(١٦٣)
٢١٢ ص
(١٦٤)
٢١٣ ص
(١٦٥)
٢١٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٠

هو المعروف ، ولأنه هو الوقت الذي يقعد فيه الحكام للفصل فى المظالم والدعاوى ، إذ يكون الناس قد فرغوا من معظم أعمال النهار ، وروى عن ابن عباس أن الشهيدين إذا كانا غير مسلمين ، فالمراد بالصلاة صلاة أهل دينهما.

(فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي وتستقسمون الشاهدين وتطلبون حلفهما على الوصية ، إن شككتم فى صدقهما فيقسمان ، أما الأمين فيصدق بلا يمين.

(لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) أي يقسمان بقولهما لا نشترى بيمين الله ثمنا ولو كان المقسم له من أقاربنا : أي لا نجعل يمين الله كالسلعة التي تبذل لأجل ثمن ينتفع به فى الدنيا.

ونحو الآية قوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ».

والخلاصة ـ أن يقول الحالف : إنه يشهد لله بالقسط ولا يصدّه عن ذلك ثمن يبتغيه لنفسه ، ولا مراعاة قريب له إن فرض أن فى إقراره وقسمه نفعا له ـ أي ولو اجتمعت هاتان الفائدتان.

(وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ) أي ويقولان فى يمينهما أيضا : ولا نكتم الشهادة التي أوجبها الله وأمر أن تقام له كما قال «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ».

(إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) أي إنا إذا فعلنا ذلك واشترينا بالقسم ثمنا أو راعينا به قريبا بأن كذبنا فيه لمنفعة لأنفسنا أو لذوى قرابتنا ، أو كتمنا شهادة الله كلا أو بعضا لكنا من المتحملين للإثم المستحقين للجزاء عليه.

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان) أي فإن اتفق وحصل الاطلاع على أن الشهيدين الحالفين استحقا إثما بكذب فى الشهادة أو بالخيانة أو بكتمان شىء من التركة فى حال ائتمانهما عليها أو كتمان فى الشهادة ـ فالواجب حينئذ أن تردّ اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران