تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١٤ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٩ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٤ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٦ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٧ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤١ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٣ ص
(٣٤)
٤٤ ص
(٣٥)
٤٥ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٢ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦٠ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦٩ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧٠ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٤ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٨ ص
(٥٩)
٧٩ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨١ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٢ ص
(٦٤)
٨٣ ص
(٦٥)
٨٤ ص
(٦٦)
٨٥ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٤ ص
(٧٠)
٩٤ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٧ ص
(٧٣)
٩٧ ص
(٧٤)
٩٨ ص
(٧٥)
١٠٠ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٨ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١١٠ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٧ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢١ ص
(٩٨)
١٢١ ص
(٩٩)
١٢٦ ص
(١٠٠)
١٢٦ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٨ ص
(١٠٤)
١٢٩ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣٧ ص
(١٠٨)
١٣٧ ص
(١٠٩)
١٣٨ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٠ ص
(١١٢)
١٤٠ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٠ ص
(١١٥)
١٤٣ ص
(١١٦)
١٤٣ ص
(١١٧)
١٤٤ ص
(١١٨)
١٤٤ ص
(١١٩)
١٥٠ ص
(١٢٠)
١٥٠ ص
(١٢١)
١٥١ ص
(١٢٢)
١٥١ ص
(١٢٣)
١٥٢ ص
(١٢٤)
١٥٣ ص
(١٢٥)
١٥٣ ص
(١٢٦)
١٥٣ ص
(١٢٧)
١٥٧ ص
(١٢٨)
١٥٨ ص
(١٢٩)
١٥٨ ص
(١٣٠)
١٥٩ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٣ ص
(١٣٣)
١٦٤ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٦٧ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٧٤ ص
(١٣٨)
١٧٥ ص
(١٣٩)
١٧٥ ص
(١٤٠)
١٧٩ ص
(١٤١)
١٨٠ ص
(١٤٢)
١٨٠ ص
(١٤٣)
١٨٧ ص
(١٤٤)
١٨٧ ص
(١٤٥)
١٨٧ ص
(١٤٦)
١٩١ ص
(١٤٧)
١٩٢ ص
(١٤٨)
١٩٢ ص
(١٤٩)
١٩٣ ص
(١٥٠)
١٩٥ ص
(١٥١)
١٩٦ ص
(١٥٢)
١٩٦ ص
(١٥٣)
١٩٧ ص
(١٥٤)
٢٠٣ ص
(١٥٥)
٢٠٤ ص
(١٥٦)
٢٠٤ ص
(١٥٧)
٢٠٤ ص
(١٥٨)
٢٠٨ ص
(١٥٩)
٢٠٨ ص
(١٦٠)
٢٠٩ ص
(١٦١)
٢٠٩ ص
(١٦٢)
٢١٢ ص
(١٦٣)
٢١٢ ص
(١٦٤)
٢١٣ ص
(١٦٥)
٢١٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٥

باللغو فى أيمانكم» وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسلم قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية ... قال اقرأ ما قبلها فقرأت (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ـ إلى قوله ـ لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ).

الإيضاح

(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) أي لا يواخذكم الله بالأيمان التي تحلفونها بلا قصد ، كما يقول الرجل فى كلامه بدون قصد لا والله ، وبلى والله ، فلا مؤاخذة على مثل هذه بكفارة فى الدنيا ، ولا عقوبة فى الآخرة.

(وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) أي ولكن يؤاخذكم بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموه إذا أنتم حنثنم فيه.

وهذه المؤاخذة بينها سبحانه بقوله :

(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي فالذى يكفر عقد اليمين إذا نقض ، أو إذا أريد نقضه بالحنث به هو إحدى هذه المبرّات الثلاث على سبيل التخيير :

(١) إطعام عشرة مساكين ، وجبة واحدة لكل منهم من الطعام الغالب الذي يأكله أهلوكم فى بيوتكم ، لا من أردئه الذي يتقشفون به تارة ، ولا من أعلاه الذي يتوسعون به تارة أخرى كطعام العيد ونحوه مما تكرم به الأضياف فمن كان أكثر طعام أهله خبز البر وأكثر إدامه اللحم بالخضر أو بدونها فلا يجزئ ما دون ذلك مما يأكلونه إذا قرفت أنفسهم من كثرة أكل الدسم ليعود إليها نشاطها ، والأعلى مجزئ على كل حال لأنه من الوسط وزيادة ، والثريد بالمرق وقليل من اللحم ، أو الخبز مع الملوخية أو الرز أو العدس من أوسط الطعام فى مصر وكثير من الأقطار الشرقية الآن ، وكان التمر أوسط طعام أهل المدينة فى العصر الأول ، وأجاز أبو حنيفة إطعام مسكين واحد عشرة أيام.

(٢) كسوة عشرة مساكين ، وهى تختلف باختلاف البلاد والأزمنة كالطعام