تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١٤ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٩ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٤ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٦ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٧ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤١ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٣ ص
(٣٤)
٤٤ ص
(٣٥)
٤٥ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٢ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦٠ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦٩ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧٠ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٤ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٨ ص
(٥٩)
٧٩ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨١ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٢ ص
(٦٤)
٨٣ ص
(٦٥)
٨٤ ص
(٦٦)
٨٥ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٤ ص
(٧٠)
٩٤ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٧ ص
(٧٣)
٩٧ ص
(٧٤)
٩٨ ص
(٧٥)
١٠٠ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٨ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١١٠ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٧ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢١ ص
(٩٨)
١٢١ ص
(٩٩)
١٢٦ ص
(١٠٠)
١٢٦ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٨ ص
(١٠٤)
١٢٩ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣٧ ص
(١٠٨)
١٣٧ ص
(١٠٩)
١٣٨ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٠ ص
(١١٢)
١٤٠ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٠ ص
(١١٥)
١٤٣ ص
(١١٦)
١٤٣ ص
(١١٧)
١٤٤ ص
(١١٨)
١٤٤ ص
(١١٩)
١٥٠ ص
(١٢٠)
١٥٠ ص
(١٢١)
١٥١ ص
(١٢٢)
١٥١ ص
(١٢٣)
١٥٢ ص
(١٢٤)
١٥٣ ص
(١٢٥)
١٥٣ ص
(١٢٦)
١٥٣ ص
(١٢٧)
١٥٧ ص
(١٢٨)
١٥٨ ص
(١٢٩)
١٥٨ ص
(١٣٠)
١٥٩ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٣ ص
(١٣٣)
١٦٤ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٦٧ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٧٤ ص
(١٣٨)
١٧٥ ص
(١٣٩)
١٧٥ ص
(١٤٠)
١٧٩ ص
(١٤١)
١٨٠ ص
(١٤٢)
١٨٠ ص
(١٤٣)
١٨٧ ص
(١٤٤)
١٨٧ ص
(١٤٥)
١٨٧ ص
(١٤٦)
١٩١ ص
(١٤٧)
١٩٢ ص
(١٤٨)
١٩٢ ص
(١٤٩)
١٩٣ ص
(١٥٠)
١٩٥ ص
(١٥١)
١٩٦ ص
(١٥٢)
١٩٦ ص
(١٥٣)
١٩٧ ص
(١٥٤)
٢٠٣ ص
(١٥٥)
٢٠٤ ص
(١٥٦)
٢٠٤ ص
(١٥٧)
٢٠٤ ص
(١٥٨)
٢٠٨ ص
(١٥٩)
٢٠٨ ص
(١٦٠)
٢٠٩ ص
(١٦١)
٢٠٩ ص
(١٦٢)
٢١٢ ص
(١٦٣)
٢١٢ ص
(١٦٤)
٢١٣ ص
(١٦٥)
٢١٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٣٢

(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) أي ومن قتل شيئا من الصيد وهو محرم قاصدا قتله فعليه جزاء من الأنعام مماثل لما قتله فى هيئته وصورته إن وجد ، فقد روى الدار قطنى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفى الظبى شاة ، وفى الأرنب عناق.» : (الأنثى من ولد المعز قبل أن تبلغ سنة) «وفى اليربوع جفرة» (الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر) وأخرج ابن أبى شيبة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسنّ وتؤكل».

وإن لم يوجد المماثل من النعم فقيمته حيث صيد أو فى أقرب الأماكن إليه.

وقتل المحرم بحج أو عمرة للصيد حرام بالإجماع لنفس الآية ، وأكل المحرم مما صاده من ليس بمحرم جائز ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا مما أهدى إليهم من لحم الحمار الوحشي.

والصيد الذي نهت عنه الآية هو كل حيوان وحشي يؤكل لحمه ، فلا جزاء فى قتل الأهلى ولا ما لا يؤكل لحمه من السباع والحشرات ومنها الفواسق الخمس التي ورد الإذن بقتلها وهى الغراب والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور ، وألحق مالك بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد ، لأنها أشد منه ضررا.

(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي يحكم بالجزاء من النعم وكونه مثل المقتول من الصيد رجلان من أهل العدالة والمعرفة من المؤمنين.

ووجه الحاجة إلى حكم العدلين أن المماثلة بين النعم والصيد مما يخفى على أكثر الناس ، وما لا مثل له بوجه من الوجوه يحكمان فيه بالقيمة.

(هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) أي إن ذلك الجزاء يكون هديا يصل إلى الكعبة ويذبح فى جوارها حيث تؤدى المناسك ويفرّق لحمه على مساكين الحرم.

(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أي فعلى من قتل الصيد وهو محرم متعمدا جزاء من النعم مماثل له ، أو كفارة طعام مساكين ، أو ما يعادل