تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١٤ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٩ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٤ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٦ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٧ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤١ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٣ ص
(٣٤)
٤٤ ص
(٣٥)
٤٥ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٢ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦٠ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦٩ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧٠ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٤ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٨ ص
(٥٩)
٧٩ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨١ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٢ ص
(٦٤)
٨٣ ص
(٦٥)
٨٤ ص
(٦٦)
٨٥ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٤ ص
(٧٠)
٩٤ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٧ ص
(٧٣)
٩٧ ص
(٧٤)
٩٨ ص
(٧٥)
١٠٠ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٨ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١١٠ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٧ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢١ ص
(٩٨)
١٢١ ص
(٩٩)
١٢٦ ص
(١٠٠)
١٢٦ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٨ ص
(١٠٤)
١٢٩ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣٧ ص
(١٠٨)
١٣٧ ص
(١٠٩)
١٣٨ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٠ ص
(١١٢)
١٤٠ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٠ ص
(١١٥)
١٤٣ ص
(١١٦)
١٤٣ ص
(١١٧)
١٤٤ ص
(١١٨)
١٤٤ ص
(١١٩)
١٥٠ ص
(١٢٠)
١٥٠ ص
(١٢١)
١٥١ ص
(١٢٢)
١٥١ ص
(١٢٣)
١٥٢ ص
(١٢٤)
١٥٣ ص
(١٢٥)
١٥٣ ص
(١٢٦)
١٥٣ ص
(١٢٧)
١٥٧ ص
(١٢٨)
١٥٨ ص
(١٢٩)
١٥٨ ص
(١٣٠)
١٥٩ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٣ ص
(١٣٣)
١٦٤ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٦٧ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٧٤ ص
(١٣٨)
١٧٥ ص
(١٣٩)
١٧٥ ص
(١٤٠)
١٧٩ ص
(١٤١)
١٨٠ ص
(١٤٢)
١٨٠ ص
(١٤٣)
١٨٧ ص
(١٤٤)
١٨٧ ص
(١٤٥)
١٨٧ ص
(١٤٦)
١٩١ ص
(١٤٧)
١٩٢ ص
(١٤٨)
١٩٢ ص
(١٤٩)
١٩٣ ص
(١٥٠)
١٩٥ ص
(١٥١)
١٩٦ ص
(١٥٢)
١٩٦ ص
(١٥٣)
١٩٧ ص
(١٥٤)
٢٠٣ ص
(١٥٥)
٢٠٤ ص
(١٥٦)
٢٠٤ ص
(١٥٧)
٢٠٤ ص
(١٥٨)
٢٠٨ ص
(١٥٩)
٢٠٨ ص
(١٦٠)
٢٠٩ ص
(١٦١)
٢٠٩ ص
(١٦٢)
٢١٢ ص
(١٦٣)
٢١٢ ص
(١٦٤)
٢١٣ ص
(١٦٥)
٢١٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٢٩

قال وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ، وفى الصحيحين عن على كرم الله وجهه : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت وأجد فى نفسى شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته (أي دفعت ديته) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه ، وفى صحيح مسلم أن عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ، وقال أزيدكم وشهد عليه الشهود أنه شرب الخمر ، فأمر بجلده وعلىّ كرم الله وجهه يعدّ حتى بلغ الأربعين فقال أمسك ، ثم قال جلد النبي وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحب إلىّ (يريد الأربعين) وقوله كل سنة أي إنه جرى العمل به فعلا ، ولا يعارض ذلك قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن حد الخمر ، لأن ضربه أربعين مرة واحدة لا يعد سنة محددة له ، لأنه قد خالف ذلك فى بعض الأحيان لكنه صار سنة بجرى أبى بكر عليه.

والخلاصة ـ إن العقاب المشروع على شرب الخمر هو الضرب الذي يراد منه إهانة الشارب وزجره وتنفير الناس منه ، وإن الضرب أربعين أو ثمانين كان اجتهادا من الخلفاء ، فاختار أبو بكر الأربعين وعمر الثمانين بموافقته لاجتهاد عبد الرحمن بن عوف بتشبيهه بحد قذف المحصنات ، وقد روى الدار قطنى عن على كرم الله وجهه قال : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفترى ثمانون جلدة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (٩٤) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ