تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١٤ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٩ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢٠ ص
(١٦)
٢٣ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٣٠ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٤ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٦ ص
(٢٦)
٣٦ ص
(٢٧)
٣٧ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤١ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٣ ص
(٣٤)
٤٤ ص
(٣٥)
٤٥ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٨ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٢ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٦٠ ص
(٤٥)
٦٠ ص
(٤٦)
٦١ ص
(٤٧)
٦٩ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧٠ ص
(٥١)
٧١ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٤ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٨ ص
(٥٩)
٧٩ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨١ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٢ ص
(٦٤)
٨٣ ص
(٦٥)
٨٤ ص
(٦٦)
٨٥ ص
(٦٧)
٨٥ ص
(٦٨)
٩٤ ص
(٦٩)
٩٤ ص
(٧٠)
٩٤ ص
(٧١)
٩٧ ص
(٧٢)
٩٧ ص
(٧٣)
٩٧ ص
(٧٤)
٩٨ ص
(٧٥)
١٠٠ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٣ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٨ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١١٠ ص
(٨٧)
١١٤ ص
(٨٨)
١١٤ ص
(٨٩)
١١٥ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٧ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١٢٠ ص
(٩٦)
١٢٠ ص
(٩٧)
١٢١ ص
(٩٨)
١٢١ ص
(٩٩)
١٢٦ ص
(١٠٠)
١٢٦ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٨ ص
(١٠٤)
١٢٩ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣٧ ص
(١٠٨)
١٣٧ ص
(١٠٩)
١٣٨ ص
(١١٠)
١٣٨ ص
(١١١)
١٤٠ ص
(١١٢)
١٤٠ ص
(١١٣)
١٤٠ ص
(١١٤)
١٤٠ ص
(١١٥)
١٤٣ ص
(١١٦)
١٤٣ ص
(١١٧)
١٤٤ ص
(١١٨)
١٤٤ ص
(١١٩)
١٥٠ ص
(١٢٠)
١٥٠ ص
(١٢١)
١٥١ ص
(١٢٢)
١٥١ ص
(١٢٣)
١٥٢ ص
(١٢٤)
١٥٣ ص
(١٢٥)
١٥٣ ص
(١٢٦)
١٥٣ ص
(١٢٧)
١٥٧ ص
(١٢٨)
١٥٨ ص
(١٢٩)
١٥٨ ص
(١٣٠)
١٥٩ ص
(١٣١)
١٦٣ ص
(١٣٢)
١٦٣ ص
(١٣٣)
١٦٤ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٦٧ ص
(١٣٦)
١٦٨ ص
(١٣٧)
١٧٤ ص
(١٣٨)
١٧٥ ص
(١٣٩)
١٧٥ ص
(١٤٠)
١٧٩ ص
(١٤١)
١٨٠ ص
(١٤٢)
١٨٠ ص
(١٤٣)
١٨٧ ص
(١٤٤)
١٨٧ ص
(١٤٥)
١٨٧ ص
(١٤٦)
١٩١ ص
(١٤٧)
١٩٢ ص
(١٤٨)
١٩٢ ص
(١٤٩)
١٩٣ ص
(١٥٠)
١٩٥ ص
(١٥١)
١٩٦ ص
(١٥٢)
١٩٦ ص
(١٥٣)
١٩٧ ص
(١٥٤)
٢٠٣ ص
(١٥٥)
٢٠٤ ص
(١٥٦)
٢٠٤ ص
(١٥٧)
٢٠٤ ص
(١٥٨)
٢٠٨ ص
(١٥٩)
٢٠٨ ص
(١٦٠)
٢٠٩ ص
(١٦١)
٢٠٩ ص
(١٦٢)
٢١٢ ص
(١٦٣)
٢١٢ ص
(١٦٤)
٢١٣ ص
(١٦٥)
٢١٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٨

(ب) حلف على ترك واجب أو فعل محرم ، ويجب فى هذا الحنث لأن اليمين معصية ، ومن ذلك الحلف على إيذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذى حق حقه الواجب له ، والحلف على ترك المباح كالطيب من الطعام ، فإن فى ذلك تشريعا بتحريم ما أحل الله كما فعلت الجاهلية فى تحريم بعض الطيبات.

(ج) حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه ، وهذا طاعة يندب له الوفاء به ويكره الحنث ، ومن ذلك الحلف على ترك طعام معين كالطعام الذي فى هذه الصحفة مثلا ، كما فعل عبد الله بن رواحة فى تحريمه الطعام على نفسه ثم أكله منه لأجل الضيف ؛ فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم «أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له ، فقال لامرأته حبست ضيفى من أجلى؟ هو علىّ حرام ، فقالت امرأته هو علىّ حرام ، قال الضيف هو علىّ حرام ، فلما رأى ذلك وضع يده وقال : كلوا باسم الله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أصبت ، فأنزل الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ»

٣ ـ الأيمان ثلاثة أقسام :

(١) ما ليس من أيمان المسلمين كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم وهذه يمين غير منعقدة ، ولا كفارة فيها ، بل هى منهى عنها نهى تحريم لما تقدم من الأحاديث.

(ب) يمين بالله تعالى كقوله والله لأفعلن ، وهذه يمين منعقدة فيها الكفارة عند الحنث.

(ج) أيمان فى معنى الحلف بالله يريد بها الحالف تعظيم الخالق كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلىّ صيام شهر ، أو الحج إلى بيت الله ، أو الحل علىّ حرام لا أفعل كذا ، أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا ، أو إن فعلته