تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
٢٠ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٨ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٢٩ ص
(٣٢)
٣٠ ص
(٣٣)
٣٥ ص
(٣٤)
٣٥ ص
(٣٥)
٣٦ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٨ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٠ ص
(٤٣)
٤٠ ص
(٤٤)
٤١ ص
(٤٥)
٤٣ ص
(٤٦)
٤٣ ص
(٤٧)
٤٣ ص
(٤٨)
٤٣ ص
(٤٩)
٤٥ ص
(٥٠)
٤٥ ص
(٥١)
٤٥ ص
(٥٢)
٤٧ ص
(٥٣)
٤٧ ص
(٥٤)
٤٧ ص
(٥٥)
٤٨ ص
(٥٦)
٥٢ ص
(٥٧)
٥٢ ص
(٥٨)
٥٢ ص
(٥٩)
٥٣ ص
(٦٠)
٥٤ ص
(٦١)
٥٥ ص
(٦٢)
٥٦ ص
(٦٣)
٦٣ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧١ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٢ ص
(٧٢)
٨٣ ص
(٧٣)
٨٣ ص
(٧٤)
٨٤ ص
(٧٥)
٩٠ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٢ ص
(٧٨)
٩٣ ص
(٧٩)
٩٥ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٣ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٤ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٨ ص
(٨٦)
١٠٨ ص
(٨٧)
١٠٨ ص
(٨٨)
١١٢ ص
(٨٩)
١١٣ ص
(٩٠)
١١٣ ص
(٩١)
١١٣ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٨ ص
(٩٦)
١٢٢ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٣ ص
(١٠٠)
١٢٥ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٧ ص
(١٠٤)
١٣٠ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣١ ص
(١٠٨)
١٣٥ ص
(١٠٩)
١٣٥ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٦ ص
(١١٢)
١٣٩ ص
(١١٣)
١٣٩ ص
(١١٤)
١٣٩ ص
(١١٥)
١٤٠ ص
(١١٦)
١٤١ ص
(١١٧)
١٤٢ ص
(١١٨)
١٤٢ ص
(١١٩)
١٤٢ ص
(١٢٠)
١٤٦ ص
(١٢١)
١٤٦ ص
(١٢٢)
١٤٧ ص
(١٢٣)
١٤٩ ص
(١٢٤)
١٥٠ ص
(١٢٥)
١٥٠ ص
(١٢٦)
١٥٠ ص
(١٢٧)
١٥٢ ص
(١٢٨)
١٥٣ ص
(١٢٩)
١٥٤ ص
(١٣٠)
١٥٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٦٦ ص
(١٣٣)
١٦٦ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٧٢ ص
(١٣٦)
١٧٢ ص
(١٣٧)
١٧٢ ص
(١٣٨)
١٧٣ ص
(١٣٩)
١٧٧ ص
(١٤٠)
١٧٧ ص
(١٤١)
١٧٨ ص
(١٤٢)
١٧٨ ص
(١٤٣)
١٨٣ ص
(١٤٤)
١٨٣ ص
(١٤٥)
١٨٣ ص
(١٤٦)
١٨٤ ص
(١٤٧)
١٨٨ ص
(١٤٨)
١٨٨ ص
(١٤٩)
١٨٨ ص
(١٥٠)
١٨٩ ص
(١٥١)
١٩٣ ص
(١٥٢)
١٩٣ ص
(١٥٣)
١٩٣ ص
(١٥٤)
١٩٣ ص
(١٥٥)
١٩٥ ص
(١٥٦)
١٩٥ ص
(١٥٧)
١٩٥ ص
(١٥٨)
١٩٦ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
١٩٨ ص
(١٦١)
١٩٩ ص
(١٦٢)
١٩٩ ص
(١٦٣)
٢٠٢ ص
(١٦٤)
٢٠٢ ص
(١٦٥)
٢٠٣ ص
(١٦٦)
٢٠٣ ص
(١٦٧)
٢٠٥ ص
(١٦٨)
٢٠٥ ص
(١٦٩)
٢٠٥ ص
(١٧٠)
٢٠٦ ص
(١٧١)
٢٠٧ ص
(١٧٢)
٢٠٨ ص
(١٧٣)
٢٠٨ ص
(١٧٤)
٢١٠ ص
(١٧٥)
٢١١ ص
(١٧٦)
٢١١ ص
(١٧٧)
٢١١ ص
(١٧٨)
٢١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧٦

ثم بين الحكمة في الأوامر والنواهي المتقدمة بعد ذكرها ، وتلك سنة القرآن يذكر الأحكام ، ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت في النفس ، وأثلج للقلب قال :

(ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) أي ذلك الحكم أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين ، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها.

وفي هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان من الأحوال حين كتابتها وإملائها.

وقوله : أدنى ألا ترتابوا ؛ أي إنه أقرب إلى نفى ارتياب بعضكم من بعض ، إذ هذا الاحتياط في كتابة الحقوق والإشهاد عليها ، ومراعاة العدل من المتعاملين والكتّاب والشهداء يدفع الارتياب وما ينشأ منه من مفاسد كالعداوات والمخاصمات ـ وهذه ميزة ثالثة تؤكد الأخذ بها والاعتماد عليها وجعلها مذكرة للشهود.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) أي إن الكتابة مطلوبة إلا أن توجد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاطى بأن يأخذ المشترى المبيع والبائع الثمن ، فلا حرج حينئذ في ترك الكتابة ولا إثم في ذلك ، إذ لا يترتب عليه شىء من التنازع والتخاصم.

وفي هذا إشارة إلى ما يجب على المرء في ضبط أمواله وإحصاء ما يرد إليه وما يصدر عنه ، وهذا منتهى الرقى المدني ، هدى إليه الإسلام قبل أن يعرفه الغربيون ذوو الحضارة والمدنية بعدة قرون ، ولم يجعل ذلك أمرا محتوما لما فيه من المشقة على غير الأمم ذات التقدم والحضارة.

(وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) أي وأشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة ، إذ قد يحصل التنازع والخلاف في بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد ، فاكتفى بالإشهاد.

أما الديون المؤجلة فربما يقع التنازع فيها بعد موت الشهود ، إذ هى مما يطول زمنها ومن ثم وجبت كتابتها.