تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
٢٠ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٨ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٢٩ ص
(٣٢)
٣٠ ص
(٣٣)
٣٥ ص
(٣٤)
٣٥ ص
(٣٥)
٣٦ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٨ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٠ ص
(٤٣)
٤٠ ص
(٤٤)
٤١ ص
(٤٥)
٤٣ ص
(٤٦)
٤٣ ص
(٤٧)
٤٣ ص
(٤٨)
٤٣ ص
(٤٩)
٤٥ ص
(٥٠)
٤٥ ص
(٥١)
٤٥ ص
(٥٢)
٤٧ ص
(٥٣)
٤٧ ص
(٥٤)
٤٧ ص
(٥٥)
٤٨ ص
(٥٦)
٥٢ ص
(٥٧)
٥٢ ص
(٥٨)
٥٢ ص
(٥٩)
٥٣ ص
(٦٠)
٥٤ ص
(٦١)
٥٥ ص
(٦٢)
٥٦ ص
(٦٣)
٦٣ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧١ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٢ ص
(٧٢)
٨٣ ص
(٧٣)
٨٣ ص
(٧٤)
٨٤ ص
(٧٥)
٩٠ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٢ ص
(٧٨)
٩٣ ص
(٧٩)
٩٥ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٣ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٤ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٨ ص
(٨٦)
١٠٨ ص
(٨٧)
١٠٨ ص
(٨٨)
١١٢ ص
(٨٩)
١١٣ ص
(٩٠)
١١٣ ص
(٩١)
١١٣ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٨ ص
(٩٦)
١٢٢ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٣ ص
(١٠٠)
١٢٥ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٧ ص
(١٠٤)
١٣٠ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣١ ص
(١٠٨)
١٣٥ ص
(١٠٩)
١٣٥ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٦ ص
(١١٢)
١٣٩ ص
(١١٣)
١٣٩ ص
(١١٤)
١٣٩ ص
(١١٥)
١٤٠ ص
(١١٦)
١٤١ ص
(١١٧)
١٤٢ ص
(١١٨)
١٤٢ ص
(١١٩)
١٤٢ ص
(١٢٠)
١٤٦ ص
(١٢١)
١٤٦ ص
(١٢٢)
١٤٧ ص
(١٢٣)
١٤٩ ص
(١٢٤)
١٥٠ ص
(١٢٥)
١٥٠ ص
(١٢٦)
١٥٠ ص
(١٢٧)
١٥٢ ص
(١٢٨)
١٥٣ ص
(١٢٩)
١٥٤ ص
(١٣٠)
١٥٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٦٦ ص
(١٣٣)
١٦٦ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٧٢ ص
(١٣٦)
١٧٢ ص
(١٣٧)
١٧٢ ص
(١٣٨)
١٧٣ ص
(١٣٩)
١٧٧ ص
(١٤٠)
١٧٧ ص
(١٤١)
١٧٨ ص
(١٤٢)
١٧٨ ص
(١٤٣)
١٨٣ ص
(١٤٤)
١٨٣ ص
(١٤٥)
١٨٣ ص
(١٤٦)
١٨٤ ص
(١٤٧)
١٨٨ ص
(١٤٨)
١٨٨ ص
(١٤٩)
١٨٨ ص
(١٥٠)
١٨٩ ص
(١٥١)
١٩٣ ص
(١٥٢)
١٩٣ ص
(١٥٣)
١٩٣ ص
(١٥٤)
١٩٣ ص
(١٥٥)
١٩٥ ص
(١٥٦)
١٩٥ ص
(١٥٧)
١٩٥ ص
(١٥٨)
١٩٦ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
١٩٨ ص
(١٦١)
١٩٩ ص
(١٦٢)
١٩٩ ص
(١٦٣)
٢٠٢ ص
(١٦٤)
٢٠٢ ص
(١٦٥)
٢٠٣ ص
(١٦٦)
٢٠٣ ص
(١٦٧)
٢٠٥ ص
(١٦٨)
٢٠٥ ص
(١٦٩)
٢٠٥ ص
(١٧٠)
٢٠٦ ص
(١٧١)
٢٠٧ ص
(١٧٢)
٢٠٨ ص
(١٧٣)
٢٠٨ ص
(١٧٤)
٢١٠ ص
(١٧٥)
٢١١ ص
(١٧٦)
٢١١ ص
(١٧٧)
٢١١ ص
(١٧٨)
٢١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٨

عاطفة التراحم من القلوب ، ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناس ، ويحل القسوة محل الرحمة ، حتى إن الفقير ليموت جوعا ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه ، ومن جرّاء هذا منيت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشاكل اجتماعية ، فكثيرا ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال ، وأضربوا عن العمل الفينة بعد الفينة ، والمرة بعد المرة.

ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم ، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس إليه ، ولا يقرضه إلا بمستند وشهود ، بعد أن كان المقرض يستوثق من المقترض ولو أجنبيّا عنه بألا يحدّث أحدا بأنه اقترض منه ، وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بله محاكم ومقاضاة.

(٣) إن الله جعل طريق التعامل بين الناس في معايشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض ، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض ، وهذا نوع من الظلم لأن للمال حقا وحرمة فلا يجوز لغير مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطريق غير مشروع. قال صلى الله عليه وسلم «حرمة مال الإنسان كحرمة دمه».

ولا ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس المال في يد المدين زمنا لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأن هذا ربما لا يحصل ، وإن حصل فربما لا تتحقق الاستفادة ، أما أخذ الزائد في الربا فمتيقن ، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالمؤكد المتيقن.

(٤) إن عاقبته الخراب والدمار ، فكثيرا ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم ، وخربت بيوتهم بأكلهم الربا ، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير «إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قلّ».

والسر في هذا أن المقترضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه من الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها ، ويغريهم