تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
٢٠ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٨ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٢٩ ص
(٣٢)
٣٠ ص
(٣٣)
٣٥ ص
(٣٤)
٣٥ ص
(٣٥)
٣٦ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٨ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٠ ص
(٤٣)
٤٠ ص
(٤٤)
٤١ ص
(٤٥)
٤٣ ص
(٤٦)
٤٣ ص
(٤٧)
٤٣ ص
(٤٨)
٤٣ ص
(٤٩)
٤٥ ص
(٥٠)
٤٥ ص
(٥١)
٤٥ ص
(٥٢)
٤٧ ص
(٥٣)
٤٧ ص
(٥٤)
٤٧ ص
(٥٥)
٤٨ ص
(٥٦)
٥٢ ص
(٥٧)
٥٢ ص
(٥٨)
٥٢ ص
(٥٩)
٥٣ ص
(٦٠)
٥٤ ص
(٦١)
٥٥ ص
(٦٢)
٥٦ ص
(٦٣)
٦٣ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧١ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٢ ص
(٧٢)
٨٣ ص
(٧٣)
٨٣ ص
(٧٤)
٨٤ ص
(٧٥)
٩٠ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٢ ص
(٧٨)
٩٣ ص
(٧٩)
٩٥ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٣ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٤ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٨ ص
(٨٦)
١٠٨ ص
(٨٧)
١٠٨ ص
(٨٨)
١١٢ ص
(٨٩)
١١٣ ص
(٩٠)
١١٣ ص
(٩١)
١١٣ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٨ ص
(٩٦)
١٢٢ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٣ ص
(١٠٠)
١٢٥ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٧ ص
(١٠٤)
١٣٠ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣١ ص
(١٠٨)
١٣٥ ص
(١٠٩)
١٣٥ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٦ ص
(١١٢)
١٣٩ ص
(١١٣)
١٣٩ ص
(١١٤)
١٣٩ ص
(١١٥)
١٤٠ ص
(١١٦)
١٤١ ص
(١١٧)
١٤٢ ص
(١١٨)
١٤٢ ص
(١١٩)
١٤٢ ص
(١٢٠)
١٤٦ ص
(١٢١)
١٤٦ ص
(١٢٢)
١٤٧ ص
(١٢٣)
١٤٩ ص
(١٢٤)
١٥٠ ص
(١٢٥)
١٥٠ ص
(١٢٦)
١٥٠ ص
(١٢٧)
١٥٢ ص
(١٢٨)
١٥٣ ص
(١٢٩)
١٥٤ ص
(١٣٠)
١٥٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٦٦ ص
(١٣٣)
١٦٦ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٧٢ ص
(١٣٦)
١٧٢ ص
(١٣٧)
١٧٢ ص
(١٣٨)
١٧٣ ص
(١٣٩)
١٧٧ ص
(١٤٠)
١٧٧ ص
(١٤١)
١٧٨ ص
(١٤٢)
١٧٨ ص
(١٤٣)
١٨٣ ص
(١٤٤)
١٨٣ ص
(١٤٥)
١٨٣ ص
(١٤٦)
١٨٤ ص
(١٤٧)
١٨٨ ص
(١٤٨)
١٨٨ ص
(١٤٩)
١٨٨ ص
(١٥٠)
١٨٩ ص
(١٥١)
١٩٣ ص
(١٥٢)
١٩٣ ص
(١٥٣)
١٩٣ ص
(١٥٤)
١٩٣ ص
(١٥٥)
١٩٥ ص
(١٥٦)
١٩٥ ص
(١٥٧)
١٩٥ ص
(١٥٨)
١٩٦ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
١٩٨ ص
(١٦١)
١٩٩ ص
(١٦٢)
١٩٩ ص
(١٦٣)
٢٠٢ ص
(١٦٤)
٢٠٢ ص
(١٦٥)
٢٠٣ ص
(١٦٦)
٢٠٣ ص
(١٦٧)
٢٠٥ ص
(١٦٨)
٢٠٥ ص
(١٦٩)
٢٠٥ ص
(١٧٠)
٢٠٦ ص
(١٧١)
٢٠٧ ص
(١٧٢)
٢٠٨ ص
(١٧٣)
٢٠٨ ص
(١٧٤)
٢١٠ ص
(١٧٥)
٢١١ ص
(١٧٦)
٢١١ ص
(١٧٧)
٢١١ ص
(١٧٨)
٢١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧٥

وتتم شهادتها ، وعلى القاضي أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى ، ويعتدّ بجزء الشهادة من إحداهما وبباقيها من الأخرى ، وكثير من القضاة لا يعلمون بهذا جهلا منهم بما ينبغى أن يتبع في نحو هذا.

أما الرجلان فيفرق بينهما ، فإن قصر أحدهما أو نسى شيئا مما يبين الحق لا يعتد بشهادته ، وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية ولا يعول عليها إن بينت الحق.

وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم في اشتراط العدد في النساء ، إذ قد جرت العادة أن المرأة لا تشتغل بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، فتكون ذاكرتها ضعيفة فيها ، بخلاف الأمور المنزلية فإن ذاكرتها فيها أقوى من ذاكرة الرجل فقد جبل الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشأنه ، واشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا الحكم. لأن الأحكام إنما تكون للأعم الأكثر ، وعدد هؤلاء قليل في كل أمة وجيل.

(وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) أي ولا ينبغى للشهود أن يمتنعوا عن تحمل الشهادة ليؤدوها حين الحاجة.

روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، وقيل إن المراد لا يأبوا عن تحمل الشهادة ولا أدائها ، فالامتناع عن كل منهما محرم ، وهو فرض كفاية لا يجب على من دعى إليه إلا إذا لم يوجد غيره يقوم مقامه.

(وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ) أي ولا تتكاسلوا عن كتابة الدين ، قليلا كان أو كثيرا ، مبينين بذلك أجله المسمى.

وفي هذا دليل على أن الكتابة من الأدلة التي تعتبر عند استيفاء شروطها ، وعلى أنها واجبة في القليل والكثير ، وعلى أنه لا ينبغى التهاون في الحقوق حتى لا يضيع شىء منها ، وهذا قاعدة من قواعدة الاقتصاد في العصر الحديث ، فكل المعاملات والمعاوضات لها دفاتر خاصة تذكر فيها مواقيتها ، والمحاكم تجعلها أدلة في الإثبات