تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
٢٠ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٨ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٢٩ ص
(٣٢)
٣٠ ص
(٣٣)
٣٥ ص
(٣٤)
٣٥ ص
(٣٥)
٣٦ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٨ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٠ ص
(٤٣)
٤٠ ص
(٤٤)
٤١ ص
(٤٥)
٤٣ ص
(٤٦)
٤٣ ص
(٤٧)
٤٣ ص
(٤٨)
٤٣ ص
(٤٩)
٤٥ ص
(٥٠)
٤٥ ص
(٥١)
٤٥ ص
(٥٢)
٤٧ ص
(٥٣)
٤٧ ص
(٥٤)
٤٧ ص
(٥٥)
٤٨ ص
(٥٦)
٥٢ ص
(٥٧)
٥٢ ص
(٥٨)
٥٢ ص
(٥٩)
٥٣ ص
(٦٠)
٥٤ ص
(٦١)
٥٥ ص
(٦٢)
٥٦ ص
(٦٣)
٦٣ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧١ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٢ ص
(٧٢)
٨٣ ص
(٧٣)
٨٣ ص
(٧٤)
٨٤ ص
(٧٥)
٩٠ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٢ ص
(٧٨)
٩٣ ص
(٧٩)
٩٥ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٣ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٤ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٨ ص
(٨٦)
١٠٨ ص
(٨٧)
١٠٨ ص
(٨٨)
١١٢ ص
(٨٩)
١١٣ ص
(٩٠)
١١٣ ص
(٩١)
١١٣ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٨ ص
(٩٦)
١٢٢ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٣ ص
(١٠٠)
١٢٥ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٧ ص
(١٠٤)
١٣٠ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣١ ص
(١٠٨)
١٣٥ ص
(١٠٩)
١٣٥ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٦ ص
(١١٢)
١٣٩ ص
(١١٣)
١٣٩ ص
(١١٤)
١٣٩ ص
(١١٥)
١٤٠ ص
(١١٦)
١٤١ ص
(١١٧)
١٤٢ ص
(١١٨)
١٤٢ ص
(١١٩)
١٤٢ ص
(١٢٠)
١٤٦ ص
(١٢١)
١٤٦ ص
(١٢٢)
١٤٧ ص
(١٢٣)
١٤٩ ص
(١٢٤)
١٥٠ ص
(١٢٥)
١٥٠ ص
(١٢٦)
١٥٠ ص
(١٢٧)
١٥٢ ص
(١٢٨)
١٥٣ ص
(١٢٩)
١٥٤ ص
(١٣٠)
١٥٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٦٦ ص
(١٣٣)
١٦٦ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٧٢ ص
(١٣٦)
١٧٢ ص
(١٣٧)
١٧٢ ص
(١٣٨)
١٧٣ ص
(١٣٩)
١٧٧ ص
(١٤٠)
١٧٧ ص
(١٤١)
١٧٨ ص
(١٤٢)
١٧٨ ص
(١٤٣)
١٨٣ ص
(١٤٤)
١٨٣ ص
(١٤٥)
١٨٣ ص
(١٤٦)
١٨٤ ص
(١٤٧)
١٨٨ ص
(١٤٨)
١٨٨ ص
(١٤٩)
١٨٨ ص
(١٥٠)
١٨٩ ص
(١٥١)
١٩٣ ص
(١٥٢)
١٩٣ ص
(١٥٣)
١٩٣ ص
(١٥٤)
١٩٣ ص
(١٥٥)
١٩٥ ص
(١٥٦)
١٩٥ ص
(١٥٧)
١٩٥ ص
(١٥٨)
١٩٦ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
١٩٨ ص
(١٦١)
١٩٩ ص
(١٦٢)
١٩٩ ص
(١٦٣)
٢٠٢ ص
(١٦٤)
٢٠٢ ص
(١٦٥)
٢٠٣ ص
(١٦٦)
٢٠٣ ص
(١٦٧)
٢٠٥ ص
(١٦٨)
٢٠٥ ص
(١٦٩)
٢٠٥ ص
(١٧٠)
٢٠٦ ص
(١٧١)
٢٠٧ ص
(١٧٢)
٢٠٨ ص
(١٧٣)
٢٠٨ ص
(١٧٤)
٢١٠ ص
(١٧٥)
٢١١ ص
(١٧٦)
٢١١ ص
(١٧٧)
٢١١ ص
(١٧٨)
٢١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧٤

للطمع ، وربما يستخفه طمعه إلى نقص شىء من الحق ، أو الإبهام في الإقرار الذي يملى على الكاتب تمهيدا للمجادلة والمماطلة.

(فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) أي فإن كان المدين ضعيف العقل أو صبيا أو هرما أو جاهلا أو ألكن أو أخرس ، فعلى من يتولى أموره ويقوم مقامه من قيّم أو وكيل أو مترجم أن يمل بالعدل بلا زيادة ولا نقص.

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) أي واطلبوا أن يشهد على المداينة رجلان من المؤمنين ممن حضرها ، وفي قوله من رجالكم دليل على اشتراط الإسلام في الشهادة كما اشترطوا العدالة بدليل قوله : «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ».

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : البيّنة في الشرع أعم من الشهادة ، فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بينة ، فلا مانع أن تدخل شهادة غير المسلم في البينة بذلك المعنى إذا تبين للحاكم الحق بها.

(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) أي فإن لم يكونا أي من تستشهدونهما رجلين ، فليستشهد رجل وامرأتان.

(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) أي ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء ، وإنما جىء بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها ، ومن ثم فوّض الأمر فيها إلى رضى المستشهدين.

(أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) أي حذر أن تضل إحداهما وتخطىء لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، فتذكر كل منهما الأخرى بما كان فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى.

وخلاصة هذا ـ أنه لما كان كل منهما عرضة للخطأ والضلال : أي الضياع وعدم الاهتداء إلى ما كان قد وقع بالضبط ، احتيج إلى إقامة الثنتين مقام الرجل الواحد حتى إذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة ، كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى