تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٨ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٨ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٦ ص
(١٧)
٢٠ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٣ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٥ ص
(٢٦)
٢٥ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٦ ص
(٢٩)
٢٨ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٢٩ ص
(٣٢)
٣٠ ص
(٣٣)
٣٥ ص
(٣٤)
٣٥ ص
(٣٥)
٣٦ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٨ ص
(٣٨)
٣٨ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٣٩ ص
(٤١)
٤٠ ص
(٤٢)
٤٠ ص
(٤٣)
٤٠ ص
(٤٤)
٤١ ص
(٤٥)
٤٣ ص
(٤٦)
٤٣ ص
(٤٧)
٤٣ ص
(٤٨)
٤٣ ص
(٤٩)
٤٥ ص
(٥٠)
٤٥ ص
(٥١)
٤٥ ص
(٥٢)
٤٧ ص
(٥٣)
٤٧ ص
(٥٤)
٤٧ ص
(٥٥)
٤٨ ص
(٥٦)
٥٢ ص
(٥٧)
٥٢ ص
(٥٨)
٥٢ ص
(٥٩)
٥٣ ص
(٦٠)
٥٤ ص
(٦١)
٥٥ ص
(٦٢)
٥٦ ص
(٦٣)
٦٣ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧١ ص
(٦٧)
٧٢ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٨٠ ص
(٧١)
٨٢ ص
(٧٢)
٨٣ ص
(٧٣)
٨٣ ص
(٧٤)
٨٤ ص
(٧٥)
٩٠ ص
(٧٦)
٩١ ص
(٧٧)
٩٢ ص
(٧٨)
٩٣ ص
(٧٩)
٩٥ ص
(٨٠)
١٠٣ ص
(٨١)
١٠٣ ص
(٨٢)
١٠٤ ص
(٨٣)
١٠٤ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٨ ص
(٨٦)
١٠٨ ص
(٨٧)
١٠٨ ص
(٨٨)
١١٢ ص
(٨٩)
١١٣ ص
(٩٠)
١١٣ ص
(٩١)
١١٣ ص
(٩٢)
١١٧ ص
(٩٣)
١١٧ ص
(٩٤)
١١٨ ص
(٩٥)
١١٨ ص
(٩٦)
١٢٢ ص
(٩٧)
١٢٢ ص
(٩٨)
١٢٢ ص
(٩٩)
١٢٣ ص
(١٠٠)
١٢٥ ص
(١٠١)
١٢٦ ص
(١٠٢)
١٢٦ ص
(١٠٣)
١٢٧ ص
(١٠٤)
١٣٠ ص
(١٠٥)
١٣٠ ص
(١٠٦)
١٣٠ ص
(١٠٧)
١٣١ ص
(١٠٨)
١٣٥ ص
(١٠٩)
١٣٥ ص
(١١٠)
١٣٥ ص
(١١١)
١٣٦ ص
(١١٢)
١٣٩ ص
(١١٣)
١٣٩ ص
(١١٤)
١٣٩ ص
(١١٥)
١٤٠ ص
(١١٦)
١٤١ ص
(١١٧)
١٤٢ ص
(١١٨)
١٤٢ ص
(١١٩)
١٤٢ ص
(١٢٠)
١٤٦ ص
(١٢١)
١٤٦ ص
(١٢٢)
١٤٧ ص
(١٢٣)
١٤٩ ص
(١٢٤)
١٥٠ ص
(١٢٥)
١٥٠ ص
(١٢٦)
١٥٠ ص
(١٢٧)
١٥٢ ص
(١٢٨)
١٥٣ ص
(١٢٩)
١٥٤ ص
(١٣٠)
١٥٤ ص
(١٣١)
١٦٥ ص
(١٣٢)
١٦٦ ص
(١٣٣)
١٦٦ ص
(١٣٤)
١٦٧ ص
(١٣٥)
١٧٢ ص
(١٣٦)
١٧٢ ص
(١٣٧)
١٧٢ ص
(١٣٨)
١٧٣ ص
(١٣٩)
١٧٧ ص
(١٤٠)
١٧٧ ص
(١٤١)
١٧٨ ص
(١٤٢)
١٧٨ ص
(١٤٣)
١٨٣ ص
(١٤٤)
١٨٣ ص
(١٤٥)
١٨٣ ص
(١٤٦)
١٨٤ ص
(١٤٧)
١٨٨ ص
(١٤٨)
١٨٨ ص
(١٤٩)
١٨٨ ص
(١٥٠)
١٨٩ ص
(١٥١)
١٩٣ ص
(١٥٢)
١٩٣ ص
(١٥٣)
١٩٣ ص
(١٥٤)
١٩٣ ص
(١٥٥)
١٩٥ ص
(١٥٦)
١٩٥ ص
(١٥٧)
١٩٥ ص
(١٥٨)
١٩٦ ص
(١٥٩)
١٩٨ ص
(١٦٠)
١٩٨ ص
(١٦١)
١٩٩ ص
(١٦٢)
١٩٩ ص
(١٦٣)
٢٠٢ ص
(١٦٤)
٢٠٢ ص
(١٦٥)
٢٠٣ ص
(١٦٦)
٢٠٣ ص
(١٦٧)
٢٠٥ ص
(١٦٨)
٢٠٥ ص
(١٦٩)
٢٠٥ ص
(١٧٠)
٢٠٦ ص
(١٧١)
٢٠٧ ص
(١٧٢)
٢٠٨ ص
(١٧٣)
٢٠٨ ص
(١٧٤)
٢١٠ ص
(١٧٥)
٢١١ ص
(١٧٦)
٢١١ ص
(١٧٧)
٢١١ ص
(١٧٨)
٢١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٦١

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» (٢ ـ ٢٧٨ ـ ٢٨١).

هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التأريخي.

وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهى الفئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور ، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامى بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم ، بل إنها قلبت الوضع التأريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية ، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف فى ذلك محدّث ولا مفسّر ولا فقيه.

على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث ، فهل نجد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال ، والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا ، فإنه قبل كل شىء لا دليل في الآية على أن كلمة الإضعاف شرط لا بد منه في التحريم ، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغا فاضحا في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقلّ عنها في الشذوذ. ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة «أضعافا» فى الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين ، ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ ٦٠٠ خ من رأس المال. بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيرا تاما بحيث لو افترضنا ربحا قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به.