تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
١٩ ص
(٢٢)
٢٠ ص
(٢٣)
٢١ ص
(٢٤)
٢١ ص
(٢٥)
٢٢ ص
(٢٦)
٢٤ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٣٠ ص
(٣٢)
٣١ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٢ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٦ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٥٢ ص
(٤٩)
٥٢ ص
(٥٠)
٥٣ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٥٥ ص
(٥٣)
٥٦ ص
(٥٤)
٥٦ ص
(٥٥)
٥٧ ص
(٥٦)
٥٩ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦٠ ص
(٥٩)
٦٠ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٤ ص
(٦٣)
٦٥ ص
(٦٤)
٦٥ ص
(٦٥)
٦٥ ص
(٦٦)
٦٨ ص
(٦٧)
٦٨ ص
(٦٨)
٦٨ ص
(٦٩)
٦٩ ص
(٧٠)
٧١ ص
(٧١)
٧١ ص
(٧٢)
٧١ ص
(٧٣)
٧٢ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٥ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
٧٩ ص
(٨٤)
٧٩ ص
(٨٥)
٧٩ ص
(٨٦)
٨٠ ص
(٨٧)
٨٠ ص
(٨٨)
٨٢ ص
(٨٩)
٨٢ ص
(٩٠)
٨٢ ص
(٩١)
٨٣ ص
(٩٢)
٨٥ ص
(٩٣)
٨٦ ص
(٩٤)
٨٦ ص
(٩٥)
٨٧ ص
(٩٦)
٨٨ ص
(٩٧)
٨٩ ص
(٩٨)
٨٩ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٣ ص
(١٠٢)
٩٣ ص
(١٠٣)
٩٤ ص
(١٠٤)
٩٤ ص
(١٠٥)
٩٧ ص
(١٠٦)
٩٧ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٨ ص
(١٠٩)
١٠٠ ص
(١١٠)
١٠١ ص
(١١١)
١٠١ ص
(١١٢)
١٠١ ص
(١١٣)
١٠٤ ص
(١١٤)
١٠٥ ص
(١١٥)
١٠٥ ص
(١١٦)
١٠٥ ص
(١١٧)
١٠٦ ص
(١١٨)
١٠٦ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٠ ص
(١٢٢)
١١٢ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٥ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٧ ص
(١٢٨)
١١٨ ص
(١٢٩)
١١٨ ص
(١٣٠)
١١٨ ص
(١٣١)
١٢٠ ص
(١٣٢)
١٢٠ ص
(١٣٣)
١٢١ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢٢ ص
(١٣٦)
١٢٣ ص
(١٣٧)
١٢٣ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٥ ص
(١٤٠)
١٢٦ ص
(١٤١)
١٢٦ ص
(١٤٢)
١٢٦ ص
(١٤٣)
١٢٨ ص
(١٤٤)
١٢٨ ص
(١٤٥)
١٢٨ ص
(١٤٦)
١٢٩ ص
(١٤٧)
١٣٢ ص
(١٤٨)
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٣ ص
(١٥٠)
١٣٣ ص
(١٥١)
١٣٤ ص
(١٥٢)
١٣٤ ص
(١٥٣)
١٣٧ ص
(١٥٤)
١٣٨ ص
(١٥٥)
١٣٨ ص
(١٥٦)
١٣٨ ص
(١٥٧)
١٣٩ ص
(١٥٨)
١٤٢ ص
(١٥٩)
١٤٢ ص
(١٦٠)
١٤٣ ص
(١٦١)
١٤٤ ص
(١٦٢)
١٤٥ ص
(١٦٣)
١٤٥ ص
(١٦٤)
١٤٥ ص
(١٦٥)
١٤٨ ص
(١٦٦)
١٤٨ ص
(١٦٧)
١٤٩ ص
(١٦٨)
١٤٩ ص
(١٦٩)
١٥٠ ص
(١٧٠)
١٥١ ص
(١٧١)
١٥١ ص
(١٧٢)
١٥٢ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٦ ص
(١٧٨)
١٦٠ ص
(١٧٩)
١٦١ ص
(١٨٠)
١٦١ ص
(١٨١)
١٦٢ ص
(١٨٢)
١٦٥ ص
(١٨٣)
١٦٦ ص
(١٨٤)
١٦٦ ص
(١٨٥)
١٦٦ ص
(١٨٦)
١٦٦ ص
(١٨٧)
١٦٧ ص
(١٨٨)
١٦٧ ص
(١٨٩)
١٦٨ ص
(١٩٠)
١٧٠ ص
(١٩١)
١٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٤٧

فى سبيل إصلاحهم ، ولا يكن من الآباء مما كسة فى الأجر وسائر النفقات ، ولا من الأمهات معاسرة وإحراج للآباء ، فالأولادهم فلذات أكبادهم ، فليحافظوا عليهم جهد المستطاع.

ثم أرشد إلى ما يجب أن يعمل إذا لم يحصل الوفاق بين الأبوين فى الإنفاق فقال :

(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) أي وإن ضيق بعضكم على بعض بأن شاحّ الأب فى الأجر ، أو اشتطت الأم فى طلب زيادة لا يؤديها أمثاله ، فليحضر الأب مرضعا أخرى تقوم بالإرضاع ، فإن رضيت الأم بمثل ما استؤجرت به الأجنبية فهى أحق بولدها.

وفى الآية إيماء إلى معاتبة الأم ، فهو كقولك لمن تطلب منه حاجة فيتوانى فى قضائها : إن لم تقضها فسيقضيها غيرك ، وكأنه قال له : إنها ستقضى وأنت ملوم.

وإنما خص الأم بالعتاب ، لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها ، وهو ليس بمال ولا مما يضنّ به فى العرف ولا سيما من الأم ، والمبذول من جهة الأب هو المال وهو مضنون به فى العادة ، فهى إذا أجدر باللوم وأحق بالعتب.

هذا إذا قبل الولد ثدى مرضع أخرى ، فإن لم يقبل إلا ثدى الأم وجب عليها الإرضاع.

ثم بين مقدار الإنفاق بقوله :

(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) أي لينفق الولد على المرضع التي طلّقت منه بقدر سعته وغناه.

(وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) أي ومن كان رزقه بمقدار القوت فحسب فلينفق على مقدار ذلك.

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) أي لا يكلف الله أحدا من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا بمقدار ما آتاه من الرزق ، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغنى.