تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
١٩ ص
(٢٢)
٢٠ ص
(٢٣)
٢١ ص
(٢٤)
٢١ ص
(٢٥)
٢٢ ص
(٢٦)
٢٤ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٣٠ ص
(٣٢)
٣١ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٢ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٦ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٥٢ ص
(٤٩)
٥٢ ص
(٥٠)
٥٣ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٥٥ ص
(٥٣)
٥٦ ص
(٥٤)
٥٦ ص
(٥٥)
٥٧ ص
(٥٦)
٥٩ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦٠ ص
(٥٩)
٦٠ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٤ ص
(٦٣)
٦٥ ص
(٦٤)
٦٥ ص
(٦٥)
٦٥ ص
(٦٦)
٦٨ ص
(٦٧)
٦٨ ص
(٦٨)
٦٨ ص
(٦٩)
٦٩ ص
(٧٠)
٧١ ص
(٧١)
٧١ ص
(٧٢)
٧١ ص
(٧٣)
٧٢ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٥ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
٧٩ ص
(٨٤)
٧٩ ص
(٨٥)
٧٩ ص
(٨٦)
٨٠ ص
(٨٧)
٨٠ ص
(٨٨)
٨٢ ص
(٨٩)
٨٢ ص
(٩٠)
٨٢ ص
(٩١)
٨٣ ص
(٩٢)
٨٥ ص
(٩٣)
٨٦ ص
(٩٤)
٨٦ ص
(٩٥)
٨٧ ص
(٩٦)
٨٨ ص
(٩٧)
٨٩ ص
(٩٨)
٨٩ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٣ ص
(١٠٢)
٩٣ ص
(١٠٣)
٩٤ ص
(١٠٤)
٩٤ ص
(١٠٥)
٩٧ ص
(١٠٦)
٩٧ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٨ ص
(١٠٩)
١٠٠ ص
(١١٠)
١٠١ ص
(١١١)
١٠١ ص
(١١٢)
١٠١ ص
(١١٣)
١٠٤ ص
(١١٤)
١٠٥ ص
(١١٥)
١٠٥ ص
(١١٦)
١٠٥ ص
(١١٧)
١٠٦ ص
(١١٨)
١٠٦ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٠ ص
(١٢٢)
١١٢ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٥ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٧ ص
(١٢٨)
١١٨ ص
(١٢٩)
١١٨ ص
(١٣٠)
١١٨ ص
(١٣١)
١٢٠ ص
(١٣٢)
١٢٠ ص
(١٣٣)
١٢١ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢٢ ص
(١٣٦)
١٢٣ ص
(١٣٧)
١٢٣ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٥ ص
(١٤٠)
١٢٦ ص
(١٤١)
١٢٦ ص
(١٤٢)
١٢٦ ص
(١٤٣)
١٢٨ ص
(١٤٤)
١٢٨ ص
(١٤٥)
١٢٨ ص
(١٤٦)
١٢٩ ص
(١٤٧)
١٣٢ ص
(١٤٨)
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٣ ص
(١٥٠)
١٣٣ ص
(١٥١)
١٣٤ ص
(١٥٢)
١٣٤ ص
(١٥٣)
١٣٧ ص
(١٥٤)
١٣٨ ص
(١٥٥)
١٣٨ ص
(١٥٦)
١٣٨ ص
(١٥٧)
١٣٩ ص
(١٥٨)
١٤٢ ص
(١٥٩)
١٤٢ ص
(١٦٠)
١٤٣ ص
(١٦١)
١٤٤ ص
(١٦٢)
١٤٥ ص
(١٦٣)
١٤٥ ص
(١٦٤)
١٤٥ ص
(١٦٥)
١٤٨ ص
(١٦٦)
١٤٨ ص
(١٦٧)
١٤٩ ص
(١٦٨)
١٤٩ ص
(١٦٩)
١٥٠ ص
(١٧٠)
١٥١ ص
(١٧١)
١٥١ ص
(١٧٢)
١٥٢ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٦ ص
(١٧٨)
١٦٠ ص
(١٧٩)
١٦١ ص
(١٨٠)
١٦١ ص
(١٨١)
١٦٢ ص
(١٨٢)
١٦٥ ص
(١٨٣)
١٦٦ ص
(١٨٤)
١٦٦ ص
(١٨٥)
١٦٦ ص
(١٨٦)
١٦٦ ص
(١٨٧)
١٦٧ ص
(١٨٨)
١٦٧ ص
(١٨٩)
١٦٨ ص
(١٩٠)
١٧٠ ص
(١٩١)
١٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٣٣

سورة الطلاق

هى مدنية ، وآيها ثنتا عشرة ، نزلت بعد سورة الإنسان.

ومناسبتها لما قبلها ـ أنه قال فى السورة السابقة : «إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ» وكانت هذه العداوة قد تفضى إلى الطلاق ـ أرشد هنا إلى أحكام الطلاق والانفصال عن الأزواج على أجمل وجه ، فقال :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١))

شرح المفردات

طلقتم النساء : أي أردتم طلاقهن كما جاء فى قوله تعالى : «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» أي إذا أردت قراءته ، لعدّتهن : أي مستقبلين عدتهن بأن تطلقوهن فى طهر لا قربان فيه ، وأحصوا العدة : أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل ، وأصل الإحصاء العدّ بالحصى كما كان يستعمل ذلك قديما ثم استعمل فى العدّ والضبط ، والفاحشة المبينة : هى ارتكاب ما يوجب الحد ، أو البذاء على الأحماء أو على الزوج ، أو الخروج قبل انقضاء العدة ، وحدود الله : شرائعه التي أمر بها ونهى عن تركها ، ظلم نفسه : أي أضرّ بها ، والأمر : هو الندم على طلاقها والميل إلى رجعتها.