تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
١٩ ص
(٢٢)
٢٠ ص
(٢٣)
٢١ ص
(٢٤)
٢١ ص
(٢٥)
٢٢ ص
(٢٦)
٢٤ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٣٠ ص
(٣٢)
٣١ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٢ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٦ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٥٢ ص
(٤٩)
٥٢ ص
(٥٠)
٥٣ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٥٥ ص
(٥٣)
٥٦ ص
(٥٤)
٥٦ ص
(٥٥)
٥٧ ص
(٥٦)
٥٩ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦٠ ص
(٥٩)
٦٠ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٤ ص
(٦٣)
٦٥ ص
(٦٤)
٦٥ ص
(٦٥)
٦٥ ص
(٦٦)
٦٨ ص
(٦٧)
٦٨ ص
(٦٨)
٦٨ ص
(٦٩)
٦٩ ص
(٧٠)
٧١ ص
(٧١)
٧١ ص
(٧٢)
٧١ ص
(٧٣)
٧٢ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٥ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
٧٩ ص
(٨٤)
٧٩ ص
(٨٥)
٧٩ ص
(٨٦)
٨٠ ص
(٨٧)
٨٠ ص
(٨٨)
٨٢ ص
(٨٩)
٨٢ ص
(٩٠)
٨٢ ص
(٩١)
٨٣ ص
(٩٢)
٨٥ ص
(٩٣)
٨٦ ص
(٩٤)
٨٦ ص
(٩٥)
٨٧ ص
(٩٦)
٨٨ ص
(٩٧)
٨٩ ص
(٩٨)
٨٩ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٣ ص
(١٠٢)
٩٣ ص
(١٠٣)
٩٤ ص
(١٠٤)
٩٤ ص
(١٠٥)
٩٧ ص
(١٠٦)
٩٧ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٨ ص
(١٠٩)
١٠٠ ص
(١١٠)
١٠١ ص
(١١١)
١٠١ ص
(١١٢)
١٠١ ص
(١١٣)
١٠٤ ص
(١١٤)
١٠٥ ص
(١١٥)
١٠٥ ص
(١١٦)
١٠٥ ص
(١١٧)
١٠٦ ص
(١١٨)
١٠٦ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٠ ص
(١٢٢)
١١٢ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٥ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٧ ص
(١٢٨)
١١٨ ص
(١٢٩)
١١٨ ص
(١٣٠)
١١٨ ص
(١٣١)
١٢٠ ص
(١٣٢)
١٢٠ ص
(١٣٣)
١٢١ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢٢ ص
(١٣٦)
١٢٣ ص
(١٣٧)
١٢٣ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٥ ص
(١٤٠)
١٢٦ ص
(١٤١)
١٢٦ ص
(١٤٢)
١٢٦ ص
(١٤٣)
١٢٨ ص
(١٤٤)
١٢٨ ص
(١٤٥)
١٢٨ ص
(١٤٦)
١٢٩ ص
(١٤٧)
١٣٢ ص
(١٤٨)
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٣ ص
(١٥٠)
١٣٣ ص
(١٥١)
١٣٤ ص
(١٥٢)
١٣٤ ص
(١٥٣)
١٣٧ ص
(١٥٤)
١٣٨ ص
(١٥٥)
١٣٨ ص
(١٥٦)
١٣٨ ص
(١٥٧)
١٣٩ ص
(١٥٨)
١٤٢ ص
(١٥٩)
١٤٢ ص
(١٦٠)
١٤٣ ص
(١٦١)
١٤٤ ص
(١٦٢)
١٤٥ ص
(١٦٣)
١٤٥ ص
(١٦٤)
١٤٥ ص
(١٦٥)
١٤٨ ص
(١٦٦)
١٤٨ ص
(١٦٧)
١٤٩ ص
(١٦٨)
١٤٩ ص
(١٦٩)
١٥٠ ص
(١٧٠)
١٥١ ص
(١٧١)
١٥١ ص
(١٧٢)
١٥٢ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٦ ص
(١٧٨)
١٦٠ ص
(١٧٩)
١٦١ ص
(١٨٠)
١٦١ ص
(١٨١)
١٦٢ ص
(١٨٢)
١٦٥ ص
(١٨٣)
١٦٦ ص
(١٨٤)
١٦٦ ص
(١٨٥)
١٦٦ ص
(١٨٦)
١٦٦ ص
(١٨٧)
١٦٧ ص
(١٨٨)
١٦٧ ص
(١٨٩)
١٦٨ ص
(١٩٠)
١٧٠ ص
(١٩١)
١٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧٣

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أمر عليّا أن يكتب بالصلح فكتب : باسمك اللهم ، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحوا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض على أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده إليه ، ومن جاء قريشا من محمد لم يرده إليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة ، وأن لا إسلال ولا إغلال ، وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا جندل بن سهيل ، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا ردّه فى مدة العهد ، وإن كان مسلما ، ثم جاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت أولادهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، فقدم أخواها عمار والوليد فكلماه فى أمرها ليردها إلى قريش فنزلت الآية ، فلم يردها عليه الصلاة والسلام ، ثم أنكحها زيد بن حارثة.

وعن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحرث الأسلمية مؤمنة ، وكانت تحت صيفى بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلب ردّها فأنزل سبحانه الآية فلم يردها وأعطاه ما أنفق ، وتزوجها عمر رضى الله عنه.

ومن هذا تعلم أن الآية بيّنت أن العهد الذي أعطى كان فى الرجال دون النساء ومن ثم لم يردهن حين جئن مؤمنات.

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي ولا إثم عليكم ولا حرج فى نكاح هؤلاء المؤمنات المهاجرات ، بشرط أن تتعهدوا بالمهور ، وتلتزموا بأدائها وإنما جاز هذا لأن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار ، فكان من المصلحة أن يكون لهن عائل من المؤمنين يكفل أمر أرزاقهن.

(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) أي إنه لا ينبغى أن يكون علاقة من علاقات