تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
١٩ ص
(٢٢)
٢٠ ص
(٢٣)
٢١ ص
(٢٤)
٢١ ص
(٢٥)
٢٢ ص
(٢٦)
٢٤ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٣٠ ص
(٣٢)
٣١ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٢ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٦ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٥٢ ص
(٤٩)
٥٢ ص
(٥٠)
٥٣ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٥٥ ص
(٥٣)
٥٦ ص
(٥٤)
٥٦ ص
(٥٥)
٥٧ ص
(٥٦)
٥٩ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦٠ ص
(٥٩)
٦٠ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٤ ص
(٦٣)
٦٥ ص
(٦٤)
٦٥ ص
(٦٥)
٦٥ ص
(٦٦)
٦٨ ص
(٦٧)
٦٨ ص
(٦٨)
٦٨ ص
(٦٩)
٦٩ ص
(٧٠)
٧١ ص
(٧١)
٧١ ص
(٧٢)
٧١ ص
(٧٣)
٧٢ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٥ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
٧٩ ص
(٨٤)
٧٩ ص
(٨٥)
٧٩ ص
(٨٦)
٨٠ ص
(٨٧)
٨٠ ص
(٨٨)
٨٢ ص
(٨٩)
٨٢ ص
(٩٠)
٨٢ ص
(٩١)
٨٣ ص
(٩٢)
٨٥ ص
(٩٣)
٨٦ ص
(٩٤)
٨٦ ص
(٩٥)
٨٧ ص
(٩٦)
٨٨ ص
(٩٧)
٨٩ ص
(٩٨)
٨٩ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٣ ص
(١٠٢)
٩٣ ص
(١٠٣)
٩٤ ص
(١٠٤)
٩٤ ص
(١٠٥)
٩٧ ص
(١٠٦)
٩٧ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٨ ص
(١٠٩)
١٠٠ ص
(١١٠)
١٠١ ص
(١١١)
١٠١ ص
(١١٢)
١٠١ ص
(١١٣)
١٠٤ ص
(١١٤)
١٠٥ ص
(١١٥)
١٠٥ ص
(١١٦)
١٠٥ ص
(١١٧)
١٠٦ ص
(١١٨)
١٠٦ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٠ ص
(١٢٢)
١١٢ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٥ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٧ ص
(١٢٨)
١١٨ ص
(١٢٩)
١١٨ ص
(١٣٠)
١١٨ ص
(١٣١)
١٢٠ ص
(١٣٢)
١٢٠ ص
(١٣٣)
١٢١ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢٢ ص
(١٣٦)
١٢٣ ص
(١٣٧)
١٢٣ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٥ ص
(١٤٠)
١٢٦ ص
(١٤١)
١٢٦ ص
(١٤٢)
١٢٦ ص
(١٤٣)
١٢٨ ص
(١٤٤)
١٢٨ ص
(١٤٥)
١٢٨ ص
(١٤٦)
١٢٩ ص
(١٤٧)
١٣٢ ص
(١٤٨)
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٣ ص
(١٥٠)
١٣٣ ص
(١٥١)
١٣٤ ص
(١٥٢)
١٣٤ ص
(١٥٣)
١٣٧ ص
(١٥٤)
١٣٨ ص
(١٥٥)
١٣٨ ص
(١٥٦)
١٣٨ ص
(١٥٧)
١٣٩ ص
(١٥٨)
١٤٢ ص
(١٥٩)
١٤٢ ص
(١٦٠)
١٤٣ ص
(١٦١)
١٤٤ ص
(١٦٢)
١٤٥ ص
(١٦٣)
١٤٥ ص
(١٦٤)
١٤٥ ص
(١٦٥)
١٤٨ ص
(١٦٦)
١٤٨ ص
(١٦٧)
١٤٩ ص
(١٦٨)
١٤٩ ص
(١٦٩)
١٥٠ ص
(١٧٠)
١٥١ ص
(١٧١)
١٥١ ص
(١٧٢)
١٥٢ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٦ ص
(١٧٨)
١٦٠ ص
(١٧٩)
١٦١ ص
(١٨٠)
١٦١ ص
(١٨١)
١٦٢ ص
(١٨٢)
١٦٥ ص
(١٨٣)
١٦٦ ص
(١٨٤)
١٦٦ ص
(١٨٥)
١٦٦ ص
(١٨٦)
١٦٦ ص
(١٨٧)
١٦٧ ص
(١٨٨)
١٦٧ ص
(١٨٩)
١٦٨ ص
(١٩٠)
١٧٠ ص
(١٩١)
١٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٤٣

أشهر ، وعدة الحامل وأنها تكون بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.

أخرج الحاكم والبيهقي فى جماعة آخرين عن أبىّ بن كعب أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت آية البقرة فى عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر فى القرآن ، الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل فأنزل الله تعالى فى سورة النساء القصرى : «وَاللَّائِي يَئِسْنَ» الآية.

وروى أن قوما منهم أبىّ بن كعب وخلاد بن النعمان «لما سمعوا قوله تعالى : «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» قال : يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت : «وَاللَّائِي يَئِسْنَ» الآية.

الإيضاح

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) أي واللائي بلغن سنّ اليأس فانقطع حيضهن لكبرهن بأن بلغن سن الخامسة والخمسين فما فوقها فعدتهن ثلاثة أشهر ، وكذا الصغار اللواتى لم يحضن ، إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدتهن وما قدرها.

(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) أي وعدة الحوامل أن يضعن حملهنّ سواء كنّ مطلقات أو متوفى عنهنّ أزواجهنّ كما روى عن عمر وابنه ، فقد أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلّت ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن حلّت ، وهكذا روى عن ابن مسعود فقد أخرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه أنه قال : من شاء لا عنته أن الآية التي فى النساء القصرى «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ» الآية نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا ، وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها.