تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٤ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٨ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٩ ص
(١٤)
١١ ص
(١٥)
١١ ص
(١٦)
١١ ص
(١٧)
١٢ ص
(١٨)
١٣ ص
(١٩)
١٧ ص
(٢٠)
١٧ ص
(٢١)
١٧ ص
(٢٢)
١٨ ص
(٢٣)
١٩ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢١ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢٢ ص
(٣١)
٢٢ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٤ ص
(٣٤)
٢٤ ص
(٣٥)
٢٤ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٦ ص
(٣٨)
٢٦ ص
(٣٩)
٢٧ ص
(٤٠)
٢٧ ص
(٤١)
٢٨ ص
(٤٢)
٢٨ ص
(٤٣)
٣٢ ص
(٤٤)
٣٢ ص
(٤٥)
٣٣ ص
(٤٦)
٣٣ ص
(٤٧)
٣٣ ص
(٤٨)
٣٣ ص
(٤٩)
٣٤ ص
(٥٠)
٣٤ ص
(٥١)
٣٥ ص
(٥٢)
٣٥ ص
(٥٣)
٣٥ ص
(٥٤)
٣٥ ص
(٥٥)
٣٦ ص
(٥٦)
٣٦ ص
(٥٧)
٣٧ ص
(٥٨)
٣٧ ص
(٥٩)
٣٩ ص
(٦٠)
٤٠ ص
(٦١)
٤٠ ص
(٦٢)
٤٠ ص
(٦٣)
٤٢ ص
(٦٤)
٤٢ ص
(٦٥)
٤٣ ص
(٦٦)
٤٣ ص
(٦٧)
٤٤ ص
(٦٨)
٤٤ ص
(٦٩)
٤٤ ص
(٧٠)
٤٥ ص
(٧١)
٤٥ ص
(٧٢)
٤٥ ص
(٧٣)
٤٦ ص
(٧٤)
٤٦ ص
(٧٥)
٤٧ ص
(٧٦)
٤٧ ص
(٧٧)
٤٨ ص
(٧٨)
٤٩ ص
(٧٩)
٥٢ ص
(٨٠)
٥٣ ص
(٨١)
٥٥ ص
(٨٢)
٥٥ ص
(٨٣)
٥٥ ص
(٨٤)
٥٥ ص
(٨٥)
٥٧ ص
(٨٦)
٥٧ ص
(٨٧)
٥٧ ص
(٨٨)
٥٨ ص
(٨٩)
٦٠ ص
(٩٠)
٦٠ ص
(٩١)
٦٠ ص
(٩٢)
٦١ ص
(٩٣)
٦٣ ص
(٩٤)
٦٣ ص
(٩٥)
٦٣ ص
(٩٦)
٦٤ ص
(٩٧)
٦٤ ص
(٩٨)
٦٥ ص
(٩٩)
٦٥ ص
(١٠٠)
٦٦ ص
(١٠١)
٦٧ ص
(١٠٢)
٦٨ ص
(١٠٣)
٦٨ ص
(١٠٤)
٦٨ ص
(١٠٥)
٦٩ ص
(١٠٦)
٦٩ ص
(١٠٧)
٧٠ ص
(١٠٨)
٧٠ ص
(١٠٩)
٧١ ص
(١١٠)
٧٢ ص
(١١١)
٧٢ ص
(١١٢)
٧٣ ص
(١١٣)
٧٣ ص
(١١٤)
٧٥ ص
(١١٥)
٧٥ ص
(١١٦)
٧٥ ص
(١١٧)
٧٥ ص
(١١٨)
٧٧ ص
(١١٩)
٧٧ ص
(١٢٠)
٧٧ ص
(١٢١)
٧٧ ص
(١٢٢)
٧٩ ص
(١٢٣)
٧٩ ص
(١٢٤)
٧٩ ص
(١٢٥)
٨٠ ص
(١٢٦)
٨٢ ص
(١٢٧)
٨٢ ص
(١٢٨)
٨٣ ص
(١٢٩)
٨٤ ص
(١٣٠)
٨٤ ص
(١٣١)
٨٤ ص
(١٣٢)
٨٦ ص
(١٣٣)
٨٧ ص
(١٣٤)
٨٧ ص
(١٣٥)
٩١ ص
(١٣٦)
٩١ ص
(١٣٧)
٩١ ص
(١٣٨)
٩٣ ص
(١٣٩)
٩٣ ص
(١٤٠)
٩٤ ص
(١٤١)
٩٩ ص
(١٤٢)
١٠٠ ص
(١٤٣)
١٠٠ ص
(١٤٤)
١٠٠ ص
(١٤٥)
١٠٢ ص
(١٤٦)
١٠٣ ص
(١٤٧)
١٠٣ ص
(١٤٨)
١٠٣ ص
(١٤٩)
١٠٣ ص
(١٥٠)
١٠٤ ص
(١٥١)
١٠٤ ص
(١٥٢)
١٠٥ ص
(١٥٣)
١٠٥ ص
(١٥٤)
١٠٦ ص
(١٥٥)
١٠٦ ص
(١٥٦)
١٠٦ ص
(١٥٧)
١٠٦ ص
(١٥٨)
١٠٧ ص
(١٥٩)
١٠٧ ص
(١٦٠)
١٠٧ ص
(١٦١)
١٠٨ ص
(١٦٢)
١٠٨ ص
(١٦٣)
١٠٩ ص
(١٦٤)
١٠٩ ص
(١٦٥)
١١٠ ص
(١٦٦)
١١٠ ص
(١٦٧)
١١١ ص
(١٦٨)
١١٢ ص
(١٦٩)
١١٤ ص
(١٧٠)
١١٥ ص
(١٧١)
١١٥ ص
(١٧٢)
١١٦ ص
(١٧٣)
١١٨ ص
(١٧٤)
١١٨ ص
(١٧٥)
١١٨ ص
(١٧٦)
١١٩ ص
(١٧٧)
١٢١ ص
(١٧٨)
١٢١ ص
(١٧٩)
١٢٢ ص
(١٨٠)
١٢٢ ص
(١٨١)
١٢٥ ص
(١٨٢)
١٢٥ ص
(١٨٣)
١٢٥ ص
(١٨٤)
١٢٥ ص
(١٨٥)
١٢٧ ص
(١٨٦)
١٢٧ ص
(١٨٧)
١٢٧ ص
(١٨٨)
١٢٨ ص
(١٨٩)
١٢٨ ص
(١٩٠)
١٢٩ ص
(١٩١)
١٢٩ ص
(١٩٢)
١٢٩ ص
(١٩٣)
١٣١ ص
(١٩٤)
١٣٢ ص
(١٩٥)
١٣٢ ص
(١٩٦)
١٣٢ ص
(١٩٧)
١٣٤ ص
(١٩٨)
١٣٤ ص
(١٩٩)
١٣٤ ص
(٢٠٠)
١٣٥ ص
(٢٠١)
١٣٦ ص
(٢٠٢)
١٣٦ ص
(٢٠٣)
١٣٦ ص
(٢٠٤)
١٣٦ ص
(٢٠٥)
١٣٨ ص
(٢٠٦)
١٣٨ ص
(٢٠٧)
١٣٨ ص
(٢٠٨)
١٣٩ ص
(٢٠٩)
١٤٠ ص
(٢١٠)
١٤١ ص
(٢١١)
١٤١ ص
(٢١٢)
١٤٣ ص
(٢١٣)
١٤٤ ص
(٢١٤)
١٤٤ ص
(٢١٥)
١٤٥ ص
(٢١٦)
١٤٥ ص
(٢١٧)
١٤٨ ص
(٢١٨)
١٤٩ ص
(٢١٩)
١٥٠ ص
(٢٢٠)
١٥٠ ص
(٢٢١)
١٥٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٢٣

من بنى المصطلق أعتقها ، ثم تزوجها ، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ، ومارية أم إبراهيم ، وكانتا من السراري.

(وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) أي وأحللنا لك بنات عمك وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالاتك المهاجرات معك دون من لم يهاجرن.

روى السّدّى عن أبى صالح عن أم هانئ قالت : «خطبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاعتذرت إليه ، فعذرنى ؛ ثم أنزل الله تعالى : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) ـ إلى قوله ـ (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) قالت : فلم أكن أحل له ، ولم أكن ممن هاجر معه ، كنت من الطلقاء».

(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي وأحللنا لك التمتع بالمرأة المؤمنة التي تهب نفسها لك بلا مهر إن أردت ذلك.

وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمنين ، فلو وهبت امرأة نفسها لرجل وجب عليه لها مهر مثلها ، كما حكم بذلك رسول الله فى بروع بنت واشق لما فوضت نفسها ومات عنها زوجها فحكم لها بصداق مثلها.

والموت والدخول سواء فى تقرير مهر المثل ، وثبوت مهر المثل فى المفوّضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما هو فلا يجب عليه للمفوّضة شىء لو دخل بها ، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولىّ ولا شهود ، كما فى قصة زينب بنت جحش رضى الله عنها.

(قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) أي قد علم الله ما ينبغى فرضه على المؤمنين فى أزواجهم من شروط العقد ، وأنه لا تحل لهم امرأة بلفظ الهبة ، وبدون شهود ، وفى الإماء بشراء أو غيره أن تكون ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف الوثنية والمجوسية ـ وهذه الجملة معترضة بين ما سلف وما سيأتى :