تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٤ ص
(٧)
٤ ص
(٨)
٥ ص
(٩)
٥ ص
(١٠)
٨ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٩ ص
(١٤)
١١ ص
(١٥)
١١ ص
(١٦)
١١ ص
(١٧)
١٢ ص
(١٨)
١٣ ص
(١٩)
١٧ ص
(٢٠)
١٧ ص
(٢١)
١٧ ص
(٢٢)
١٨ ص
(٢٣)
١٩ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
١٩ ص
(٢٦)
٢٠ ص
(٢٧)
٢٠ ص
(٢٨)
٢١ ص
(٢٩)
٢١ ص
(٣٠)
٢٢ ص
(٣١)
٢٢ ص
(٣٢)
٢٢ ص
(٣٣)
٢٤ ص
(٣٤)
٢٤ ص
(٣٥)
٢٤ ص
(٣٦)
٢٦ ص
(٣٧)
٢٦ ص
(٣٨)
٢٦ ص
(٣٩)
٢٧ ص
(٤٠)
٢٧ ص
(٤١)
٢٨ ص
(٤٢)
٢٨ ص
(٤٣)
٣٢ ص
(٤٤)
٣٢ ص
(٤٥)
٣٣ ص
(٤٦)
٣٣ ص
(٤٧)
٣٣ ص
(٤٨)
٣٣ ص
(٤٩)
٣٤ ص
(٥٠)
٣٤ ص
(٥١)
٣٥ ص
(٥٢)
٣٥ ص
(٥٣)
٣٥ ص
(٥٤)
٣٥ ص
(٥٥)
٣٦ ص
(٥٦)
٣٦ ص
(٥٧)
٣٧ ص
(٥٨)
٣٧ ص
(٥٩)
٣٩ ص
(٦٠)
٤٠ ص
(٦١)
٤٠ ص
(٦٢)
٤٠ ص
(٦٣)
٤٢ ص
(٦٤)
٤٢ ص
(٦٥)
٤٣ ص
(٦٦)
٤٣ ص
(٦٧)
٤٤ ص
(٦٨)
٤٤ ص
(٦٩)
٤٤ ص
(٧٠)
٤٥ ص
(٧١)
٤٥ ص
(٧٢)
٤٥ ص
(٧٣)
٤٦ ص
(٧٤)
٤٦ ص
(٧٥)
٤٧ ص
(٧٦)
٤٧ ص
(٧٧)
٤٨ ص
(٧٨)
٤٩ ص
(٧٩)
٥٢ ص
(٨٠)
٥٣ ص
(٨١)
٥٥ ص
(٨٢)
٥٥ ص
(٨٣)
٥٥ ص
(٨٤)
٥٥ ص
(٨٥)
٥٧ ص
(٨٦)
٥٧ ص
(٨٧)
٥٧ ص
(٨٨)
٥٨ ص
(٨٩)
٦٠ ص
(٩٠)
٦٠ ص
(٩١)
٦٠ ص
(٩٢)
٦١ ص
(٩٣)
٦٣ ص
(٩٤)
٦٣ ص
(٩٥)
٦٣ ص
(٩٦)
٦٤ ص
(٩٧)
٦٤ ص
(٩٨)
٦٥ ص
(٩٩)
٦٥ ص
(١٠٠)
٦٦ ص
(١٠١)
٦٧ ص
(١٠٢)
٦٨ ص
(١٠٣)
٦٨ ص
(١٠٤)
٦٨ ص
(١٠٥)
٦٩ ص
(١٠٦)
٦٩ ص
(١٠٧)
٧٠ ص
(١٠٨)
٧٠ ص
(١٠٩)
٧١ ص
(١١٠)
٧٢ ص
(١١١)
٧٢ ص
(١١٢)
٧٣ ص
(١١٣)
٧٣ ص
(١١٤)
٧٥ ص
(١١٥)
٧٥ ص
(١١٦)
٧٥ ص
(١١٧)
٧٥ ص
(١١٨)
٧٧ ص
(١١٩)
٧٧ ص
(١٢٠)
٧٧ ص
(١٢١)
٧٧ ص
(١٢٢)
٧٩ ص
(١٢٣)
٧٩ ص
(١٢٤)
٧٩ ص
(١٢٥)
٨٠ ص
(١٢٦)
٨٢ ص
(١٢٧)
٨٢ ص
(١٢٨)
٨٣ ص
(١٢٩)
٨٤ ص
(١٣٠)
٨٤ ص
(١٣١)
٨٤ ص
(١٣٢)
٨٦ ص
(١٣٣)
٨٧ ص
(١٣٤)
٨٧ ص
(١٣٥)
٩١ ص
(١٣٦)
٩١ ص
(١٣٧)
٩١ ص
(١٣٨)
٩٣ ص
(١٣٩)
٩٣ ص
(١٤٠)
٩٤ ص
(١٤١)
٩٩ ص
(١٤٢)
١٠٠ ص
(١٤٣)
١٠٠ ص
(١٤٤)
١٠٠ ص
(١٤٥)
١٠٢ ص
(١٤٦)
١٠٣ ص
(١٤٧)
١٠٣ ص
(١٤٨)
١٠٣ ص
(١٤٩)
١٠٣ ص
(١٥٠)
١٠٤ ص
(١٥١)
١٠٤ ص
(١٥٢)
١٠٥ ص
(١٥٣)
١٠٥ ص
(١٥٤)
١٠٦ ص
(١٥٥)
١٠٦ ص
(١٥٦)
١٠٦ ص
(١٥٧)
١٠٦ ص
(١٥٨)
١٠٧ ص
(١٥٩)
١٠٧ ص
(١٦٠)
١٠٧ ص
(١٦١)
١٠٨ ص
(١٦٢)
١٠٨ ص
(١٦٣)
١٠٩ ص
(١٦٤)
١٠٩ ص
(١٦٥)
١١٠ ص
(١٦٦)
١١٠ ص
(١٦٧)
١١١ ص
(١٦٨)
١١٢ ص
(١٦٩)
١١٤ ص
(١٧٠)
١١٥ ص
(١٧١)
١١٥ ص
(١٧٢)
١١٦ ص
(١٧٣)
١١٨ ص
(١٧٤)
١١٨ ص
(١٧٥)
١١٨ ص
(١٧٦)
١١٩ ص
(١٧٧)
١٢١ ص
(١٧٨)
١٢١ ص
(١٧٩)
١٢٢ ص
(١٨٠)
١٢٢ ص
(١٨١)
١٢٥ ص
(١٨٢)
١٢٥ ص
(١٨٣)
١٢٥ ص
(١٨٤)
١٢٥ ص
(١٨٥)
١٢٧ ص
(١٨٦)
١٢٧ ص
(١٨٧)
١٢٧ ص
(١٨٨)
١٢٨ ص
(١٨٩)
١٢٨ ص
(١٩٠)
١٢٩ ص
(١٩١)
١٢٩ ص
(١٩٢)
١٢٩ ص
(١٩٣)
١٣١ ص
(١٩٤)
١٣٢ ص
(١٩٥)
١٣٢ ص
(١٩٦)
١٣٢ ص
(١٩٧)
١٣٤ ص
(١٩٨)
١٣٤ ص
(١٩٩)
١٣٤ ص
(٢٠٠)
١٣٥ ص
(٢٠١)
١٣٦ ص
(٢٠٢)
١٣٦ ص
(٢٠٣)
١٣٦ ص
(٢٠٤)
١٣٦ ص
(٢٠٥)
١٣٨ ص
(٢٠٦)
١٣٨ ص
(٢٠٧)
١٣٨ ص
(٢٠٨)
١٣٩ ص
(٢٠٩)
١٤٠ ص
(٢١٠)
١٤١ ص
(٢١١)
١٤١ ص
(٢١٢)
١٤٣ ص
(٢١٣)
١٤٤ ص
(٢١٤)
١٤٤ ص
(٢١٥)
١٤٥ ص
(٢١٦)
١٤٥ ص
(٢١٧)
١٤٨ ص
(٢١٨)
١٤٩ ص
(٢١٩)
١٥٠ ص
(٢٢٠)
١٥٠ ص
(٢٢١)
١٥٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٢

أي بالعتق ونيل الحرية ، واتق الله : أي فى أمرها ولا تطلقها ضرارا ، وتخشى الناس : أي تخاف من اعتراضهم وقولهم إن محمدا تزوج امرأة ابنه ، والوطر : الحاجة ؛ والمراد أنه لم يبق له بها حاجة الزوجية فطلقها ، زوجنا كها : أي جعلناها زوجة لك ، والحرج : المشقة ، فرض له : أي قدّر من قولهم فرض للجند كذا أي قدر لهم ، سنة الله : أي سن الله ذلك سنة ، خلوا : أي مضوا ، قدرا مقدورا : أي مقضيا وكائنا لا بد منه

المعنى الجملي

بعد أن أمر الله نبيه أن يخير زوجاته بين البقاء معه والتسريح سراحا جميلا وفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ضررا لغيره ، فمن كان ميله إلى شىء مكّنه منه وترك حظ نفسه لحظ غيره ـ ذكر هنا أن زمام الاختيار ليس بيد الإنسان فى كل شىء كما أعطى ذلك للزوجات ، بل هناك أمور لا اختيار لمؤمن ولا مؤمنة فيها وهى ما حكم الله فيه ، فما أمر به فهو المتّبع ، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق ، ومن خالفهما فقد ضل ضلالا مبينا.

وقد نزلت هذه الآيات فى زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلخ فلما نزلت قالا رضينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدّا من طعام وثلاثين صاعا من تمر.

والحكمة فى هذا الزواج الذي لم يبال فيه النبي بإباء زينب ورغبتها عن زيد ، أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا ترجع إليه فى الحسب والشرف ، وكانوا يعطون ، الدعىّ جميع حقوق الأبن وجرون عليه الأحكام التي يعطونها للابن حتى الميراث وحرمة النسب ـ فأراد الله