تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١٢ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٦ ص
(١٤)
١٦ ص
(١٥)
١٧ ص
(١٦)
١٨ ص
(١٧)
١٩ ص
(١٨)
١٩ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢١ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣١ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٣ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٤٩ ص
(٣١)
٥٢ ص
(٣٢)
٥٢ ص
(٣٣)
٥٢ ص
(٣٤)
٥٣ ص
(٣٥)
٥٤ ص
(٣٦)
٥٤ ص
(٣٧)
٥٥ ص
(٣٨)
٥٥ ص
(٣٩)
٥٧ ص
(٤٠)
٥٨ ص
(٤١)
٥٨ ص
(٤٢)
٥٩ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٢ ص
(٤٦)
٦٣ ص
(٤٧)
٦٨ ص
(٤٨)
٦٨ ص
(٤٩)
٦٩ ص
(٥٠)
٦٩ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٦ ص
(٥٦)
٧٦ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٧ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨٢ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٧ ص
(٦٤)
٨٨ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٩٠ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩٠ ص
(٦٩)
٩١ ص
(٧٠)
٩٢ ص
(٧١)
٩٣ ص
(٧٢)
٩٣ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
١٠٢ ص
(٧٥)
١٠٢ ص
(٧٦)
١٠٢ ص
(٧٧)
١٠٣ ص
(٧٨)
١٠٥ ص
(٧٩)
١٠٦ ص
(٨٠)
١٠٦ ص
(٨١)
١٠٧ ص
(٨٢)
١١٢ ص
(٨٣)
١١٣ ص
(٨٤)
١١٣ ص
(٨٥)
١١٤ ص
(٨٦)
١١٤ ص
(٨٧)
١١٨ ص
(٨٨)
١٢٠ ص
(٨٩)
١٢١ ص
(٩٠)
١٢١ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٣ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٥ ص
(٩٥)
١٢٧ ص
(٩٦)
١٢٩ ص
(٩٧)
١٣٠ ص
(٩٨)
١٣١ ص
(٩٩)
١٣٦ ص
(١٠٠)
١٣٦ ص
(١٠١)
١٣٧ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٤٠ ص
(١٠٥)
١٤٠ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤٥ ص
(١٠٩)
١٤٦ ص
(١١٠)
١٤٧ ص
(١١١)
١٤٨ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٣ ص
(١١٤)
١٥٣ ص
(١١٥)
١٥٤ ص
(١١٦)
١٥٥ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٩ ص
(١٢١)
١٦٠ ص
(١٢٢)
١٦٠ ص
(١٢٣)
١٦١ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٥ ص
(١٢٧)
١٦٦ ص
(١٢٨)
١٧٠ ص
(١٢٩)
١٧١ ص
(١٣٠)
١٧٣ ص
(١٣١)
١٧٤ ص
(١٣٢)
١٧٥ ص
(١٣٣)
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٤٤

وفى الآية إيماء إلى أن الأولى للولى ألا يقدم على استيفاء القتل ، وأن يكتفى بالدية أو يعفو.

(إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) أي إن الله نصر الولي بأن أوجب له القصاص أو الدية ، وأمر الحكام أن يعينوه على استيفاء حقه ، فلا يبغى ماوراءه ولا يطمع فى الزيادة على ذلك.

وقد يكون المعنى : إن المقتول ظلما منصور فى الدنيا بإيجاب القود له على قاتله ، وفى الآخرة بتكفير خطاياه ، وإيجاب النار لقاتله ، وهذه الآية أول ما نزل من القرآن فى شأن القتل ، لأنها مكية.

وبعد أن نهى عن إتلاف الأنفس نهى عن إتلاف الأموال ، لأن المال أخو الروح ، وأحق الناس بالنهى عن إتلاف ماله هو اليتيم لضعفه وكمال عجزه ولذلك قال :

(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أي لا تتصرفوا فى مال اليتيم إلا بالطريق التي هى أحسن الطرق ، وهى طريق حفظه وتثميره بما يزيد به ، حتى تستحكم قوة عقله وشبابه ، وإذ ذاك يمكنه القيام على ماله بما فيه المصلحة.

ولما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكانوا لا يخالطون اليتامى فى طعام ولا غيره ، فأنزل الله تعالى : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» فكانت لهم فيها رخصة.

ونظير الآية قوله تعالى : «وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».

وبعد أن نهى عن الزنا والقتل وأكل مال اليتيم أتبعها بثلاثة أوامر فقال :

(١) (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) أي وأوفوا بما عاهدتم الله عليه من التزام ما كلفكم به ، وما عاهدتم الناس عليه من العقود التي تتعاملون بها فى البيوع والإجارة ونحوها ، قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد ، ويدخل فى ذلك ما بين العبد وربه ، وما بين العباد بعضهم وبعض.

والوفاء به القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضى.