تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١٢ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٣ ص
(١٣)
١٦ ص
(١٤)
١٦ ص
(١٥)
١٧ ص
(١٦)
١٨ ص
(١٧)
١٩ ص
(١٨)
١٩ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢١ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٢ ص
(٢٣)
٢٩ ص
(٢٤)
٣١ ص
(٢٥)
٣٢ ص
(٢٦)
٣٣ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٤٩ ص
(٣١)
٥٢ ص
(٣٢)
٥٢ ص
(٣٣)
٥٢ ص
(٣٤)
٥٣ ص
(٣٥)
٥٤ ص
(٣٦)
٥٤ ص
(٣٧)
٥٥ ص
(٣٨)
٥٥ ص
(٣٩)
٥٧ ص
(٤٠)
٥٨ ص
(٤١)
٥٨ ص
(٤٢)
٥٩ ص
(٤٣)
٦١ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٢ ص
(٤٦)
٦٣ ص
(٤٧)
٦٨ ص
(٤٨)
٦٨ ص
(٤٩)
٦٩ ص
(٥٠)
٦٩ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٣ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٦ ص
(٥٦)
٧٦ ص
(٥٧)
٧٧ ص
(٥٨)
٧٧ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨١ ص
(٦١)
٨٢ ص
(٦٢)
٨٢ ص
(٦٣)
٨٧ ص
(٦٤)
٨٨ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٩٠ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩٠ ص
(٦٩)
٩١ ص
(٧٠)
٩٢ ص
(٧١)
٩٣ ص
(٧٢)
٩٣ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
١٠٢ ص
(٧٥)
١٠٢ ص
(٧٦)
١٠٢ ص
(٧٧)
١٠٣ ص
(٧٨)
١٠٥ ص
(٧٩)
١٠٦ ص
(٨٠)
١٠٦ ص
(٨١)
١٠٧ ص
(٨٢)
١١٢ ص
(٨٣)
١١٣ ص
(٨٤)
١١٣ ص
(٨٥)
١١٤ ص
(٨٦)
١١٤ ص
(٨٧)
١١٨ ص
(٨٨)
١٢٠ ص
(٨٩)
١٢١ ص
(٩٠)
١٢١ ص
(٩١)
١٢٣ ص
(٩٢)
١٢٣ ص
(٩٣)
١٢٤ ص
(٩٤)
١٢٥ ص
(٩٥)
١٢٧ ص
(٩٦)
١٢٩ ص
(٩٧)
١٣٠ ص
(٩٨)
١٣١ ص
(٩٩)
١٣٦ ص
(١٠٠)
١٣٦ ص
(١٠١)
١٣٧ ص
(١٠٢)
١٣٨ ص
(١٠٣)
١٣٨ ص
(١٠٤)
١٤٠ ص
(١٠٥)
١٤٠ ص
(١٠٦)
١٤١ ص
(١٠٧)
١٤١ ص
(١٠٨)
١٤٥ ص
(١٠٩)
١٤٦ ص
(١١٠)
١٤٧ ص
(١١١)
١٤٨ ص
(١١٢)
١٥٣ ص
(١١٣)
١٥٣ ص
(١١٤)
١٥٣ ص
(١١٥)
١٥٤ ص
(١١٦)
١٥٥ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٩ ص
(١٢١)
١٦٠ ص
(١٢٢)
١٦٠ ص
(١٢٣)
١٦١ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٥ ص
(١٢٧)
١٦٦ ص
(١٢٨)
١٧٠ ص
(١٢٩)
١٧١ ص
(١٣٠)
١٧٣ ص
(١٣١)
١٧٤ ص
(١٣٢)
١٧٥ ص
(١٣٣)
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٤٣

وإجمال ذلك ـ إن الزنا فاحشة وأي فاحشة ، لما فيه من اختلاط الأنساب والتقاتل والتناحر دفاعا عن العرض ، وإنه سبيل سيء من قبل أنه يسوّى بين الإنسان والحيوان ، فى عدم اختصاص الذكران بالإناث.

وبعد أن نهى عن قتل الأولاد للسبب المتقدم نهى عن القتل مطلقا فقال :

(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الإسلام قتلها إلا قتلا متلبسا بالحق ، وهو أحد أمور ثلاثة : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل مؤمن معصوم عمدا كما جاء فى الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود : «لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

والسبب فى هذا التحريم وجوه :

(١) إنه إفساد فوجب حرمته لقوله «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ».

(٢) إنه ضرر ، والأصل فى المضارّة الحرمة لقوله : «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» وقوله صلى الله عليه وسلّم «لا ضرر ولا ضرار».

(٣) إنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود ففتك القوى بالضعيف ، وحدث الاضطراب فى المجتمع ، فلا يستقيم للناس حال ولا ينتظم لهم معاش (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) أي ومن قتل مظلوما بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لمن يلى أمره من وارث أو سلطان عند عدم الوارث تسلطا واستيلاء على القاتل ، بمؤاخذته بأحد أمرين : إما القصاص منه ، وإما الدية لقوله تعالى : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى» الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح «من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، إن أحبّوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية».

(فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) أي فلا يتجاوز الحد المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلا بإزاء واحد ، كما كانوا يفعلون فى الجاهلية ، إذ كانوا يقتلون القاتل ويقتلون معه غيره إذ كان رجلا شريفا ، وأحيانا لا يرضون بقتل القاتل بل يقتلون بدله رجلا شريفا