تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٨ ص
(١٨)
١٩ ص
(١٩)
١٩ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٣ ص
(٢٢)
٢٣ ص
(٢٣)
٢٤ ص
(٢٤)
٢٤ ص
(٢٥)
٢٨ ص
(٢٦)
٢٩ ص
(٢٧)
٢٩ ص
(٢٨)
٢٩ ص
(٢٩)
٣٢ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٣٥ ص
(٣٣)
٣٨ ص
(٣٤)
٣٨ ص
(٣٥)
٣٩ ص
(٣٦)
٤١ ص
(٣٧)
٤١ ص
(٣٨)
٤٢ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٦ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥١ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٧ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٨ ص
(٥٠)
٦١ ص
(٥١)
٦١ ص
(٥٢)
٦١ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٦ ص
(٦١)
٦٦ ص
(٦٢)
٦٧ ص
(٦٣)
٦٩ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧٠ ص
(٦٧)
٧١ ص
(٦٨)
٧٢ ص
(٦٩)
٧٢ ص
(٧٠)
٧٣ ص
(٧١)
٧٦ ص
(٧٢)
٧٦ ص
(٧٣)
٧٦ ص
(٧٤)
٧٧ ص
(٧٥)
٧٩ ص
(٧٦)
٧٩ ص
(٧٧)
٨٠ ص
(٧٨)
٨٠ ص
(٧٩)
٨٥ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٥ ص
(٨٢)
٨٦ ص
(٨٣)
٨٨ ص
(٨٤)
٨٨ ص
(٨٥)
٨٨ ص
(٨٦)
٨٩ ص
(٨٧)
٨٩ ص
(٨٨)
٩١ ص
(٨٩)
٩١ ص
(٩٠)
٩٢ ص
(٩١)
٩٣ ص
(٩٢)
٩٧ ص
(٩٣)
٩٧ ص
(٩٤)
٩٧ ص
(٩٥)
٩٨ ص
(٩٦)
١٠٦ ص
(٩٧)
١٠٦ ص
(٩٨)
١٠٧ ص
(٩٩)
١٠٧ ص
(١٠٠)
١١٣ ص
(١٠١)
١١٣ ص
(١٠٢)
١١٣ ص
(١٠٣)
١١٣ ص
(١٠٤)
١١٧ ص
(١٠٥)
١١٧ ص
(١٠٦)
١١٨ ص
(١٠٧)
١١٩ ص
(١٠٨)
١٢٢ ص
(١٠٩)
١٢٣ ص
(١١٠)
١٢٣ ص
(١١١)
١٢٥ ص
(١١٢)
١٢٥ ص
(١١٣)
١٢٥ ص
(١١٤)
١٢٦ ص
(١١٥)
١٢٧ ص
(١١٦)
١٢٧ ص
(١١٧)
١٢٨ ص
(١١٨)
١٣٠ ص
(١١٩)
١٣٠ ص
(١٢٠)
١٣٠ ص
(١٢١)
١٣١ ص
(١٢٢)
١٣٢ ص
(١٢٣)
١٣٣ ص
(١٢٤)
١٣٣ ص
(١٢٥)
١٣٦ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٦ ص
(١٢٨)
١٣٨ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٩ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٠ ص
(١٣٤)
١٤٠ ص
(١٣٥)
١٤١ ص
(١٣٦)
١٤٢ ص
(١٣٧)
١٤٢ ص
(١٣٨)
١٤٣ ص
(١٣٩)
١٤٦ ص
(١٤٠)
١٤٦ ص
(١٤١)
١٤٦ ص
(١٤٢)
١٤٧ ص
(١٤٣)
١٤٩ ص
(١٤٤)
١٤٩ ص
(١٤٥)
١٤٩ ص
(١٤٦)
١٤٩ ص
(١٤٧)
١٥١ ص
(١٤٨)
١٥١ ص
(١٤٩)
١٥١ ص
(١٥٠)
١٥٢ ص
(١٥١)
١٥٤ ص
(١٥٢)
١٥٤ ص
(١٥٣)
١٥٥ ص
(١٥٤)
١٥٥ ص
(١٥٥)
١٥٩ ص
(١٥٦)
١٥٩ ص
(١٥٧)
١٥٩ ص
(١٥٨)
١٦٢ ص
(١٥٩)
١٦٢ ص
(١٦٠)
١٦٣ ص
(١٦١)
١٦٣ ص
(١٦٢)
١٦٨ ص
(١٦٣)
١٦٨ ص
(١٦٤)
١٦٨ ص
(١٦٥)
١٧٠ ص
(١٦٦)
١٧٠ ص
(١٦٧)
١٧٠ ص
(١٦٨)
١٧١ ص
(١٦٩)
١٧٣ ص
(١٧٠)
١٧٣ ص
(١٧١)
١٧٣ ص
(١٧٢)
١٧٣ ص
(١٧٣)
١٧٥ ص
(١٧٤)
١٧٥ ص
(١٧٥)
١٧٥ ص
(١٧٦)
١٧٧ ص
(١٧٧)
١٧٨ ص
(١٧٨)
١٧٨ ص
(١٧٩)
١٧٨ ص
(١٨٠)
١٨٠ ص
(١٨١)
١٨٠ ص
(١٨٢)
١٨٠ ص
(١٨٣)
١٨٠ ص
(١٨٤)
١٨١ ص
(١٨٥)
١٨١ ص
(١٨٦)
١٨٢ ص
(١٨٧)
١٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٥٦

ويدخل فى الإخلال مظاهرة أحد من الأعداء على المسلمين ، لأن المقصد من المعاهدات ترك قتال كل من الفريقين المتعاهدين للآخر وحرية التعامل بينهما.

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) أي الذين يتقون نقض العهد وخفر الذمم وسائر المفاسد التي تخل بالنظام وتمنع جريان العدل بين الناس وفى ذلك إيماء إلى أن مراعاة حقوق العهد تدخل فى حدود التقوى ، وإلى أن التسوية بين الوفىّ والغادر منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركا.

وقد ورد فى تنفيذ أمر الله بهذه البراءة والأذان بها : أي التبليغ العلنى أحاديث فى الصحاح أشهرها «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر رضى الله عنه أميرا على الحج سنة تسع وأمره أن يبلغ المشركين الذين يحضرون الحج أنهم يمنعون منه بعد ذلك العام ، ثم أردفه بعلىّ كرم الله وجهه ليبلغهم عنه نبذ عهودهم المطلقة وإعطاءهم مهلة أربعة أشهر لينظروا فى أمرهم ، وأن العهود المؤقتة أجلها نهاية وقتها ، ويتلو عليهم الآيات المتضمنة لنبذ العهود وما يتعلق بها من أول سورة براءة ، وهى نحو أربعين آية.

وقد كان من عادة العرب أن العهود ونبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد عصبته القريبة ، وأن عليّا اختص بذلك مع بقاء إمارة الحج لأبى بكر ، وكان يساعده على ذلك بعض الصحابة كأبى هريرة.

روى البخاري ومسلم عن أبى هريرة قال : بعثني أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب وأمره أن يؤذن ببراءة ، وألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان.