تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٤ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٨ ص
(١٨)
١٩ ص
(١٩)
١٩ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٣ ص
(٢٢)
٢٣ ص
(٢٣)
٢٤ ص
(٢٤)
٢٤ ص
(٢٥)
٢٨ ص
(٢٦)
٢٩ ص
(٢٧)
٢٩ ص
(٢٨)
٢٩ ص
(٢٩)
٣٢ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٣٥ ص
(٣٣)
٣٨ ص
(٣٤)
٣٨ ص
(٣٥)
٣٩ ص
(٣٦)
٤١ ص
(٣٧)
٤١ ص
(٣٨)
٤٢ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٤٦ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥١ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٧ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٨ ص
(٥٠)
٦١ ص
(٥١)
٦١ ص
(٥٢)
٦١ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٤ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٥ ص
(٦٠)
٦٦ ص
(٦١)
٦٦ ص
(٦٢)
٦٧ ص
(٦٣)
٦٩ ص
(٦٤)
٧٠ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧٠ ص
(٦٧)
٧١ ص
(٦٨)
٧٢ ص
(٦٩)
٧٢ ص
(٧٠)
٧٣ ص
(٧١)
٧٦ ص
(٧٢)
٧٦ ص
(٧٣)
٧٦ ص
(٧٤)
٧٧ ص
(٧٥)
٧٩ ص
(٧٦)
٧٩ ص
(٧٧)
٨٠ ص
(٧٨)
٨٠ ص
(٧٩)
٨٥ ص
(٨٠)
٨٥ ص
(٨١)
٨٥ ص
(٨٢)
٨٦ ص
(٨٣)
٨٨ ص
(٨٤)
٨٨ ص
(٨٥)
٨٨ ص
(٨٦)
٨٩ ص
(٨٧)
٨٩ ص
(٨٨)
٩١ ص
(٨٩)
٩١ ص
(٩٠)
٩٢ ص
(٩١)
٩٣ ص
(٩٢)
٩٧ ص
(٩٣)
٩٧ ص
(٩٤)
٩٧ ص
(٩٥)
٩٨ ص
(٩٦)
١٠٦ ص
(٩٧)
١٠٦ ص
(٩٨)
١٠٧ ص
(٩٩)
١٠٧ ص
(١٠٠)
١١٣ ص
(١٠١)
١١٣ ص
(١٠٢)
١١٣ ص
(١٠٣)
١١٣ ص
(١٠٤)
١١٧ ص
(١٠٥)
١١٧ ص
(١٠٦)
١١٨ ص
(١٠٧)
١١٩ ص
(١٠٨)
١٢٢ ص
(١٠٩)
١٢٣ ص
(١١٠)
١٢٣ ص
(١١١)
١٢٥ ص
(١١٢)
١٢٥ ص
(١١٣)
١٢٥ ص
(١١٤)
١٢٦ ص
(١١٥)
١٢٧ ص
(١١٦)
١٢٧ ص
(١١٧)
١٢٨ ص
(١١٨)
١٣٠ ص
(١١٩)
١٣٠ ص
(١٢٠)
١٣٠ ص
(١٢١)
١٣١ ص
(١٢٢)
١٣٢ ص
(١٢٣)
١٣٣ ص
(١٢٤)
١٣٣ ص
(١٢٥)
١٣٦ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٦ ص
(١٢٨)
١٣٨ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٩ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٠ ص
(١٣٤)
١٤٠ ص
(١٣٥)
١٤١ ص
(١٣٦)
١٤٢ ص
(١٣٧)
١٤٢ ص
(١٣٨)
١٤٣ ص
(١٣٩)
١٤٦ ص
(١٤٠)
١٤٦ ص
(١٤١)
١٤٦ ص
(١٤٢)
١٤٧ ص
(١٤٣)
١٤٩ ص
(١٤٤)
١٤٩ ص
(١٤٥)
١٤٩ ص
(١٤٦)
١٤٩ ص
(١٤٧)
١٥١ ص
(١٤٨)
١٥١ ص
(١٤٩)
١٥١ ص
(١٥٠)
١٥٢ ص
(١٥١)
١٥٤ ص
(١٥٢)
١٥٤ ص
(١٥٣)
١٥٥ ص
(١٥٤)
١٥٥ ص
(١٥٥)
١٥٩ ص
(١٥٦)
١٥٩ ص
(١٥٧)
١٥٩ ص
(١٥٨)
١٦٢ ص
(١٥٩)
١٦٢ ص
(١٦٠)
١٦٣ ص
(١٦١)
١٦٣ ص
(١٦٢)
١٦٨ ص
(١٦٣)
١٦٨ ص
(١٦٤)
١٦٨ ص
(١٦٥)
١٧٠ ص
(١٦٦)
١٧٠ ص
(١٦٧)
١٧٠ ص
(١٦٨)
١٧١ ص
(١٦٩)
١٧٣ ص
(١٧٠)
١٧٣ ص
(١٧١)
١٧٣ ص
(١٧٢)
١٧٣ ص
(١٧٣)
١٧٥ ص
(١٧٤)
١٧٥ ص
(١٧٥)
١٧٥ ص
(١٧٦)
١٧٧ ص
(١٧٧)
١٧٨ ص
(١٧٨)
١٧٨ ص
(١٧٩)
١٧٨ ص
(١٨٠)
١٨٠ ص
(١٨١)
١٨٠ ص
(١٨٢)
١٨٠ ص
(١٨٣)
١٨٠ ص
(١٨٤)
١٨١ ص
(١٨٥)
١٨١ ص
(١٨٦)
١٨٢ ص
(١٨٧)
١٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٤٥

تعالى «لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ ، أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى» وقوله : «وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».

ولا يخفى ما فى الآية من ترغيب فى الإيمان والهجرة.

(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) أولو الأرحام : هم أصحاب القرابات ، والأرحام واحدها رحم (بزنة قفل وكتف) وأصله رحم المرأة وهو موضع تكوين الولد ، سمى به الأقارب لأنهم من رحم واحد ، أي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتعاون والتناصر ، وبالتوارث فى دار الهجرة فى ذلك العهد وفى كل عهد ، وقوله : فى كتاب الله ، أي فى حكمه الذي كتبه على عباده المؤمنين ، وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية بالوالدين وذى القربى.

والخلاصة ـ إن القريب ذا الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قريبه وبره ومقدم عليه فى جميع الولايات المتعلقة به كولاية النكاح وصلاة الجنازة وغيرها ، وإذا وجد قريب وبعيد يستحقان البر والصلة فالقريب أولى كما قال تعالى : «وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها ، فإن فضل شىء فلأهلك ، فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك ، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا» ، أي فللمستحق من الأجانب.

(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي فهو سبحانه إنما شرع لكم هذه الأحكام فى الولاية العامة والخاصة والعهود والمواثيق وصلة الأرحام وأحكام القتال والغنائم وسنن التشريع