تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٥ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٧ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٠ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٣ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٤ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٤٠ ص
(٢٤)
٤٢ ص
(٢٥)
٤٥ ص
(٢٦)
٤٥ ص
(٢٧)
٤٧ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥١ ص
(٣٢)
٥٣ ص
(٣٣)
٥٣ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٧ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٠ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦٢ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٣ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧١ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٤ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٥ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٩ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٥ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٩ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٣ ص
(٧١)
٩٤ ص
(٧٢)
٩٥ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
٩٧ ص
(٧٥)
٩٨ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٥ ص
(٨٣)
١٠٦ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١٠٩ ص
(٨٧)
١١٠ ص
(٨٨)
١١١ ص
(٨٩)
١١٤ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١٢٠ ص
(٩٣)
١٢١ ص
(٩٤)
١٢١ ص
(٩٥)
١٢٢ ص
(٩٦)
١٢٣ ص
(٩٧)
١٢٤ ص
(٩٨)
١٢٨ ص
(٩٩)
١٣٠ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٣ ص
(١٠٢)
١٣٤ ص
(١٠٣)
١٣٤ ص
(١٠٤)
١٣٦ ص
(١٠٥)
١٣٦ ص
(١٠٦)
١٣٩ ص
(١٠٧)
١٤٠ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٢ ص
(١١٠)
١٤٣ ص
(١١١)
١٤٤ ص
(١١٢)
١٤٥ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٥٢ ص
(١١٥)
١٥٢ ص
(١١٦)
١٥٣ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٥٨ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٣ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٦ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٦٩ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٢ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٦ ص
(١٣٥)
١٧٧ ص
(١٣٦)
١٧٨ ص
(١٣٧)
١٧٩ ص
(١٣٨)
١٨٠ ص
(١٣٩)
١٨٢ ص
(١٤٠)
١٨٣ ص
(١٤١)
١٨٣ ص
(١٤٢)
١٨٦ ص
(١٤٣)
١٨٨ ص
(١٤٤)
١٩١ ص
(١٤٥)
١٩١ ص
(١٤٦)
١٩٣ ص
(١٤٧)
١٩٦ ص
(١٤٨)
١٩٨ ص
(١٤٩)
٢٠٠ ص
(١٥٠)
٢٠٠ ص
(١٥١)
٢٠٢ ص
(١٥٢)
٢٠٤ ص
(١٥٣)
٢٠٥ ص
(١٥٤)
٢٠٦ ص
(١٥٥)
٢٠٧ ص
(١٥٦)
٢٠٨ ص
(١٥٧)
٢٠٨ ص
(١٥٨)
٢١١ ص
(١٥٩)
٢١١ ص
(١٦٠)
٢١٢ ص
(١٦١)
٢١٣ ص
(١٦٢)
٢١٤ ص
(١٦٣)
٢١٦ ص
(١٦٤)
٢١٧ ص
(١٦٥)
٢١٩ ص
(١٦٦)
٢٢٠ ص
(١٦٧)
٢٢٣ ص
(١٦٨)
٢٢٣ ص
(١٦٩)
٢٢٤ ص
(١٧٠)
٢٢٥ ص
(١٧١)
٢٢٧ ص
(١٧٢)
٢٢٨ ص
(١٧٣)
٢٣٠ ص
(١٧٤)
٢٣١ ص
(١٧٥)
٢٣١ ص
(١٧٦)
٢٣٢ ص
(١٧٧)
٢٣٢ ص
(١٧٨)
٢٣٣ ص
(١٧٩)
٢٣٥ ص
(١٨٠)
٢٣٦ ص
(١٨١)
٢٣٧ ص
(١٨٢)
٢٣٨ ص
(١٨٣)
٢٣٨ ص
(١٨٤)
٢٣٩ ص
(١٨٥)
٢٤٠ ص
(١٨٦)
٢٤٠ ص
(١٨٧)
٢٤٢ ص
(١٨٨)
٢٤٢ ص
(١٨٩)
٢٤٣ ص
(١٩٠)
٢٤٣ ص
(١٩١)
٢٤٤ ص
(١٩٢)
٢٤٦ ص
(١٩٣)
٢٤٧ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٠ ص
(١٩٧)
٢٥١ ص
(١٩٨)
٢٥٢ ص
(١٩٩)
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
٢٥٥ ص
(٢٠١)
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
٢٥٦ ص
(٢٠٣)
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
٢٦١ ص
(٢٠٧)
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
٢٦٥ ص
(٢١٠)
٢٦٥ ص
(٢١١)
٢٦٦ ص
(٢١٢)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
٢٦٩ ص
(٢١٤)
٢٧٠ ص
(٢١٥)
٢٧٢ ص
(٢١٦)
٢٧٥ ص
(٢١٧)
٢٧٦ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٨١ ص
(٢٢٠)
٢٨١ ص
(٢٢١)
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
٢٩١ ص
(٢٢٩)
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
٢٩٥ ص
(٢٣١)
٢٩٦ ص
(٢٣٢)
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
٣٠٦ ص
(٢٤٠)
٣٠٧ ص
(٢٤١)
٣٠٨ ص
(٢٤٢)
٣٠٩ ص
(٢٤٣)
٣١٠ ص
(٢٤٤)
٣١١ ص
(٢٤٥)
٣١٢ ص
(٢٤٦)
٣١٤ ص
(٢٤٧)
٣١٦ ص
(٢٤٨)
٣١٩ ص
(٢٤٩)
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
٣٢٢ ص
(٢٥١)
٣٢٣ ص
(٢٥٢)
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
٣٣١ ص
(٢٥٩)
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
٣٣٣ ص
(٢٦١)
٣٣٥ ص
(٢٦٢)
٣٣٥ ص
(٢٦٣)
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
٣٤١ ص
(٢٦٩)
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
٣٤٤ ص
(٢٧١)
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
٣٥٤ ص
(٢٧٦)
٣٥٥ ص
(٢٧٧)
٣٥٥ ص
(٢٧٨)
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
٣٥٨ ص
(٢٨٠)
٣٦١ ص
(٢٨١)
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
٣٦٥ ص
(٢٨٣)
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٦٩ ص
(٢٨٦)
٣٧٠ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
٣٧٥ ص
(٢٩١)
٣٧٧ ص
(٢٩٢)
٣٧٨ ص
(٢٩٣)
٣٨٥ ص
(٢٩٤)
٣٨٥ ص
(٢٩٥)
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
٣٨٨ ص
(٢٩٧)
٣٨٨ ص
(٢٩٨)
٣٨٩ ص
(٢٩٩)
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
٣٩٢ ص
(٣٠١)
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
٣٩٨ ص
(٣٠٨)
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
٤٠٠ ص
(٣١٠)
٤٠١ ص
(٣١١)
٤٠٢ ص
(٣١٢)
٤٠٣ ص
(٣١٣)
٤٠٤ ص
(٣١٤)
٤٠٦ ص
(٣١٥)
٤٠٧ ص
(٣١٦)
٤٠٨ ص
(٣١٧)
٤٠٩ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٣ ص
(٣٢٠)
٤١٤ ص
(٣٢١)
٤١٥ ص
(٣٢٢)
٤١٦ ص
(٣٢٣)
٤١٦ ص
(٣٢٤)
٤١٧ ص
(٣٢٥)
٤١٩ ص
(٣٢٦)
٤٢٢ ص
(٣٢٧)
٤٢٣ ص
(٣٢٨)
٤٢٣ ص
(٣٢٩)
٤٢٤ ص
(٣٣٠)
٤٢٥ ص
(٣٣١)
٤٢٦ ص
(٣٣٢)
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
٤٢٨ ص
(٣٣٤)
٤٢٩ ص
(٣٣٥)
٤٣١ ص
(٣٣٦)
٤٣١ ص
(٣٣٧)
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
٤٣٥ ص
(٣٤١)
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
٤٣٧ ص
(٣٤٣)
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
٤٤٠ ص
(٣٤٦)
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
٤٤٢ ص
(٣٤٨)
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
٤٤٥ ص
(٣٥٠)
٤٤٧ ص
(٣٥١)
٤٤٨ ص
(٣٥٢)
٤٤٩ ص
(٣٥٣)
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
٤٥١ ص
(٣٥٥)
٤٥٣ ص
(٣٥٦)
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٤٢٠

فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم يعني صلاة العصر فإذا قاموا إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنها صلاة الخوف وإن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فعلمه صلاة الخوف وروي عن أبي عياش الزرقي في سبب نزول هذه الآية. قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلّينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة وفي رواية غفلة ولو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ هذا الخطاب للنبي صلّى الله عليه وسلّم يعني وإذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال فأقمت لهم الصلاة فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ يعني إذا حان وقت الصلاة وأقمتها لأصحابك فاجعلهم فرقتين فلتقف فرقة منهم معك فتصلّي بهم وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اختلفوا في هؤلاء الذين أمرهم الله بأخذ السلاح فقيل أراد بهم الذين قاموا معه إلى الصلاة فإنهم يأخذون أسلحتهم في الصلاة، فعلى هذا القول إنما يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة ولا يؤذى به من إلى جنبه كالسيف والخنجر وذلك لأنه أقرب إلى الاحتياط وأمنع للعدو من الإقدام عليهم فإن كان السلاح يشغل بحركته وثقله عن الصلاة كالترس الكبير أو يؤذي من إلى جنبه كالرمح فلا يأخذه. وقيل أراد بهم الطائفة الذين بقوا في وجه العدو فإنهم يأخذون أسلحتهم للحراسة وقيل يحتمل أن يكون أمرا للفريقين بحمل السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ يعني إذا صلّى الذين معك وفرغوا من الصلاة فليكونوا من ورائكم يعني فلينصرفوا إلى المكان الذي هو في وجه العدو وللحراسة وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا يعني ولتأت الطائفة التي كان في وجه العدو فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ الركعة الثانية التي بقيت عليك ويتموا بقية صلاتهم وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ يعني أن الله تعالى جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي في دفع العدو فلذلك جعله مأخوذا مع السلاح. فإن قلت لم ذكر في أول الآية الأسلحة فقط وذكر هنا الحذر والأسلحة.
قلت لأن العدو قلما ينتبه للمسلمين في أول الصلاة بل يظنون كونهم قائمين في المحاربة والمقاتلة فإذا قاموا على الركعة الثانية ظهر للكفار أن المسلمين في الصلاة فحينئذ ينتهزون الفرصة في الإقدام على المسلمين فلا جرم أن الله تعالى أمرهم في هذا الموضع بزيادة الحذر من الكفار مع أخذ الأسلحة وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني تمنى الكفار لَوْ تَغْفُلُونَ يعني لو وجدوكم غافلين عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ يعني حوائجكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً يعني فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة وأنتم مشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم.
(فصل في أحكام تتعلق بالآية وصفة صلاة الخوف وفيه مسائل) المسألة الأولى: قال أبو يوسف والحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة صلاة الخوف كانت خاصة بالنبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يجوز لغيره بعده فعلها، وقال المزني من أصحاب الشافعي كانت ثابتة ثم نسخت واحتجوا لصحة هذا القول بأن الله تعالى خاطب نبيّه صلّى الله عليه وسلّم فقال تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ وظاهر هذا يدل على أن إقامة الصلاة مشروطة بكون النبي صلّى الله عليه وسلّم فيهم فدل على تخصيصه بها ولأن كلمة إذا تفيد الشرط وذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أن هذا الحكم لما ثبت في حق النبي صلّى الله عليه وسلّم بحكم هذه الآية وجب أن يثبت في حق غيره من أمته لقوله تعالى: فَاتَّبِعُوهُ ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» ولأن ذلك إجماع الصحابة على فعلها وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه صلّى صلاة الخوف بأصحابه ليلة الهرير وكذلك أبو موسى صلّى بأصحابه بطبرستان وليس لهؤلاء مخالف من الصحابة وأجيب عن قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ بأن هذا وإن كان قد خوطب به النبي صلّى الله عليه وسلّم فإن سائر أمته داخلون في هذا الحكم فهو كقوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ إلا أن يرد نص بتخصيصه صلّى الله عليه وسلّم بحكم دون أمته كقوله تعالى: خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ونظير قوله وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ قوله: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً وإذا كان هو المخاطب بها وقد ثبت حكم أخذ الزكاة