تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٥ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٧ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٠ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٣ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٤ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٤٠ ص
(٢٤)
٤٢ ص
(٢٥)
٤٥ ص
(٢٦)
٤٥ ص
(٢٧)
٤٧ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥١ ص
(٣٢)
٥٣ ص
(٣٣)
٥٣ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٧ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٠ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦٢ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٣ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧١ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٤ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٥ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٩ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٥ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٩ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٣ ص
(٧١)
٩٤ ص
(٧٢)
٩٥ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
٩٧ ص
(٧٥)
٩٨ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٥ ص
(٨٣)
١٠٦ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١٠٩ ص
(٨٧)
١١٠ ص
(٨٨)
١١١ ص
(٨٩)
١١٤ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١٢٠ ص
(٩٣)
١٢١ ص
(٩٤)
١٢١ ص
(٩٥)
١٢٢ ص
(٩٦)
١٢٣ ص
(٩٧)
١٢٤ ص
(٩٨)
١٢٨ ص
(٩٩)
١٣٠ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٣ ص
(١٠٢)
١٣٤ ص
(١٠٣)
١٣٤ ص
(١٠٤)
١٣٦ ص
(١٠٥)
١٣٦ ص
(١٠٦)
١٣٩ ص
(١٠٧)
١٤٠ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٢ ص
(١١٠)
١٤٣ ص
(١١١)
١٤٤ ص
(١١٢)
١٤٥ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٥٢ ص
(١١٥)
١٥٢ ص
(١١٦)
١٥٣ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٥٨ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٣ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٦ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٦٩ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٢ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٦ ص
(١٣٥)
١٧٧ ص
(١٣٦)
١٧٨ ص
(١٣٧)
١٧٩ ص
(١٣٨)
١٨٠ ص
(١٣٩)
١٨٢ ص
(١٤٠)
١٨٣ ص
(١٤١)
١٨٣ ص
(١٤٢)
١٨٦ ص
(١٤٣)
١٨٨ ص
(١٤٤)
١٩١ ص
(١٤٥)
١٩١ ص
(١٤٦)
١٩٣ ص
(١٤٧)
١٩٦ ص
(١٤٨)
١٩٨ ص
(١٤٩)
٢٠٠ ص
(١٥٠)
٢٠٠ ص
(١٥١)
٢٠٢ ص
(١٥٢)
٢٠٤ ص
(١٥٣)
٢٠٥ ص
(١٥٤)
٢٠٦ ص
(١٥٥)
٢٠٧ ص
(١٥٦)
٢٠٨ ص
(١٥٧)
٢٠٨ ص
(١٥٨)
٢١١ ص
(١٥٩)
٢١١ ص
(١٦٠)
٢١٢ ص
(١٦١)
٢١٣ ص
(١٦٢)
٢١٤ ص
(١٦٣)
٢١٦ ص
(١٦٤)
٢١٧ ص
(١٦٥)
٢١٩ ص
(١٦٦)
٢٢٠ ص
(١٦٧)
٢٢٣ ص
(١٦٨)
٢٢٣ ص
(١٦٩)
٢٢٤ ص
(١٧٠)
٢٢٥ ص
(١٧١)
٢٢٧ ص
(١٧٢)
٢٢٨ ص
(١٧٣)
٢٣٠ ص
(١٧٤)
٢٣١ ص
(١٧٥)
٢٣١ ص
(١٧٦)
٢٣٢ ص
(١٧٧)
٢٣٢ ص
(١٧٨)
٢٣٣ ص
(١٧٩)
٢٣٥ ص
(١٨٠)
٢٣٦ ص
(١٨١)
٢٣٧ ص
(١٨٢)
٢٣٨ ص
(١٨٣)
٢٣٨ ص
(١٨٤)
٢٣٩ ص
(١٨٥)
٢٤٠ ص
(١٨٦)
٢٤٠ ص
(١٨٧)
٢٤٢ ص
(١٨٨)
٢٤٢ ص
(١٨٩)
٢٤٣ ص
(١٩٠)
٢٤٣ ص
(١٩١)
٢٤٤ ص
(١٩٢)
٢٤٦ ص
(١٩٣)
٢٤٧ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٠ ص
(١٩٧)
٢٥١ ص
(١٩٨)
٢٥٢ ص
(١٩٩)
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
٢٥٥ ص
(٢٠١)
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
٢٥٦ ص
(٢٠٣)
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
٢٦١ ص
(٢٠٧)
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
٢٦٥ ص
(٢١٠)
٢٦٥ ص
(٢١١)
٢٦٦ ص
(٢١٢)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
٢٦٩ ص
(٢١٤)
٢٧٠ ص
(٢١٥)
٢٧٢ ص
(٢١٦)
٢٧٥ ص
(٢١٧)
٢٧٦ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٨١ ص
(٢٢٠)
٢٨١ ص
(٢٢١)
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
٢٩١ ص
(٢٢٩)
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
٢٩٥ ص
(٢٣١)
٢٩٦ ص
(٢٣٢)
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
٣٠٦ ص
(٢٤٠)
٣٠٧ ص
(٢٤١)
٣٠٨ ص
(٢٤٢)
٣٠٩ ص
(٢٤٣)
٣١٠ ص
(٢٤٤)
٣١١ ص
(٢٤٥)
٣١٢ ص
(٢٤٦)
٣١٤ ص
(٢٤٧)
٣١٦ ص
(٢٤٨)
٣١٩ ص
(٢٤٩)
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
٣٢٢ ص
(٢٥١)
٣٢٣ ص
(٢٥٢)
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
٣٣١ ص
(٢٥٩)
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
٣٣٣ ص
(٢٦١)
٣٣٥ ص
(٢٦٢)
٣٣٥ ص
(٢٦٣)
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
٣٤١ ص
(٢٦٩)
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
٣٤٤ ص
(٢٧١)
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
٣٥٤ ص
(٢٧٦)
٣٥٥ ص
(٢٧٧)
٣٥٥ ص
(٢٧٨)
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
٣٥٨ ص
(٢٨٠)
٣٦١ ص
(٢٨١)
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
٣٦٥ ص
(٢٨٣)
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٦٩ ص
(٢٨٦)
٣٧٠ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
٣٧٥ ص
(٢٩١)
٣٧٧ ص
(٢٩٢)
٣٧٨ ص
(٢٩٣)
٣٨٥ ص
(٢٩٤)
٣٨٥ ص
(٢٩٥)
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
٣٨٨ ص
(٢٩٧)
٣٨٨ ص
(٢٩٨)
٣٨٩ ص
(٢٩٩)
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
٣٩٢ ص
(٣٠١)
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
٣٩٨ ص
(٣٠٨)
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
٤٠٠ ص
(٣١٠)
٤٠١ ص
(٣١١)
٤٠٢ ص
(٣١٢)
٤٠٣ ص
(٣١٣)
٤٠٤ ص
(٣١٤)
٤٠٦ ص
(٣١٥)
٤٠٧ ص
(٣١٦)
٤٠٨ ص
(٣١٧)
٤٠٩ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٣ ص
(٣٢٠)
٤١٤ ص
(٣٢١)
٤١٥ ص
(٣٢٢)
٤١٦ ص
(٣٢٣)
٤١٦ ص
(٣٢٤)
٤١٧ ص
(٣٢٥)
٤١٩ ص
(٣٢٦)
٤٢٢ ص
(٣٢٧)
٤٢٣ ص
(٣٢٨)
٤٢٣ ص
(٣٢٩)
٤٢٤ ص
(٣٣٠)
٤٢٥ ص
(٣٣١)
٤٢٦ ص
(٣٣٢)
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
٤٢٨ ص
(٣٣٤)
٤٢٩ ص
(٣٣٥)
٤٣١ ص
(٣٣٦)
٤٣١ ص
(٣٣٧)
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
٤٣٥ ص
(٣٤١)
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
٤٣٧ ص
(٣٤٣)
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
٤٤٠ ص
(٣٤٦)
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
٤٤٢ ص
(٣٤٨)
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
٤٤٥ ص
(٣٥٠)
٤٤٧ ص
(٣٥١)
٤٤٨ ص
(٣٥٢)
٤٤٩ ص
(٣٥٣)
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
٤٥١ ص
(٣٥٥)
٤٥٣ ص
(٣٥٦)
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ١٦٤

تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها يعني الزوج الثاني بعد وطئها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني على المرأة والزوج الأول أَنْ يَتَراجَعا يعني بنكاح جديد إِنْ ظَنَّا أي علما وأيقنا وقيل: إن رجوا لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلّا الله تعالى: أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يعني يقيما بينهما الصلاح وحسن العشرة والصحبة وقيل: معناه إن علما أن نكاحها على غير دلسة، والمراد بالدلسة التحليل.
فرعان: الأول: مذهب جمهور العلماء أن المطلقة بالثلاث لا تحل للزوج المطلقة منه بالثلاث إلّا بشرائط، وهي أن تعتد منه ثم تتزوج بزوج آخر ويطأها، ثم يطلقها، ثم تعتد منه، فإذا حصلت هذه الشرائط فقد حلت للأول وإلّا فلا، وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب: تحل بمجرد العقد والمذهب الأول هو الأصح، واختلف العلماء في اشتراط الوطء هل ثبت بالكتاب أو بالسنة؟ على ثلاثة أقوال: الثالث وهو المختار أنه ثبت بهما (الثاني) إذا تزوج بالمطلقة ثلاثة ليحلها للأول فهذا نكاح باطل وعقد فاسد وبه قال: مالك وأحمد لما روي عن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أنه لعن المحلل والمحلل له» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وروي أنه قال هو التيس المستعار ولو تزوجها ولم يشترط في النكاح أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل إذا طلقها وانقضت العدة غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ودليل ذلك أن الآية دلت على أن الحرمة تنتهي بوطء مسبوق بعقد وقد وجد ذلك فوجب القول بانتهاء الحرمة، وقال نافع: «أتى رجل إلى ابن عمر فقال: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا إلّا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وقوله تعالى: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يعني يعلمون ما أمرهم به ونهاهم عنه، وإنما خص العلماء لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك البيان.

[سورة البقرة (٢): آية ٢٣١]
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)
قوله عز وجل: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ نزلت في ثابت بن يسار رجل من الأنصار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها يقصد بذلك مضارّتها فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي قاربن انقضاء عدتهن وشارفن منتهاها، ولم يرد انقضاء العدة لأنه لو انقضت عدتها لم يكن للزوج إمساكها فالبلوغ هنا بلوغ مقاربة كما يقال:
بلغ فلان البلد إذا قاربه وشارفه، فهذا من باب المجاز الذي يطلق اسم الكل فيه على الأكثر. وقيل إن الأجل اسم للزمان فيحمل على الزمان الذي هو آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة، فيه بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة إلى الرجعة وعلى هذا التأويل فلا حاجة لنا إلى المجاز فَأَمْسِكُوهُنَّ أي راجعوهن بِمَعْرُوفٍ وهو أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس. وقيل: كانوا يضاروهن لتفتدي المرأة منه بمالها لِتَعْتَدُوا أي لتظلموهن بمجاوزتكم في أمورهن حدود الله التي بينها لكم. وقيل معناه: لا تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أي ضر نفسه بمخالفة أمر الله وتعريضها عذاب الله وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً يعني بذلك ما بين من حلاله وحرامه وأمره ونهيه في وحيه وتنزيله، فلا تتخذوا ذلك استهزاء ولعبا، فمن وجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله ثم وصل إليه هذه الأحكام التي تقدم ذكرها في العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتخذها هزوا، ففيه تهديد عظيم ووعيد شديد، وقيل: هو راجع إلى قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكل من خالف أمرا من أمور الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. وقيل: كان