تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٥ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٧ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٠ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٣ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٤ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٤٠ ص
(٢٤)
٤٢ ص
(٢٥)
٤٥ ص
(٢٦)
٤٥ ص
(٢٧)
٤٧ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥١ ص
(٣٢)
٥٣ ص
(٣٣)
٥٣ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٧ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٠ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦٢ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٣ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧١ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٤ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٥ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٩ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٥ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٩ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٣ ص
(٧١)
٩٤ ص
(٧٢)
٩٥ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
٩٧ ص
(٧٥)
٩٨ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٥ ص
(٨٣)
١٠٦ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١٠٩ ص
(٨٧)
١١٠ ص
(٨٨)
١١١ ص
(٨٩)
١١٤ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١٢٠ ص
(٩٣)
١٢١ ص
(٩٤)
١٢١ ص
(٩٥)
١٢٢ ص
(٩٦)
١٢٣ ص
(٩٧)
١٢٤ ص
(٩٨)
١٢٨ ص
(٩٩)
١٣٠ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٣ ص
(١٠٢)
١٣٤ ص
(١٠٣)
١٣٤ ص
(١٠٤)
١٣٦ ص
(١٠٥)
١٣٦ ص
(١٠٦)
١٣٩ ص
(١٠٧)
١٤٠ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٢ ص
(١١٠)
١٤٣ ص
(١١١)
١٤٤ ص
(١١٢)
١٤٥ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٥٢ ص
(١١٥)
١٥٢ ص
(١١٦)
١٥٣ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٥٨ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٣ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٦ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٦٩ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٢ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٦ ص
(١٣٥)
١٧٧ ص
(١٣٦)
١٧٨ ص
(١٣٧)
١٧٩ ص
(١٣٨)
١٨٠ ص
(١٣٩)
١٨٢ ص
(١٤٠)
١٨٣ ص
(١٤١)
١٨٣ ص
(١٤٢)
١٨٦ ص
(١٤٣)
١٨٨ ص
(١٤٤)
١٩١ ص
(١٤٥)
١٩١ ص
(١٤٦)
١٩٣ ص
(١٤٧)
١٩٦ ص
(١٤٨)
١٩٨ ص
(١٤٩)
٢٠٠ ص
(١٥٠)
٢٠٠ ص
(١٥١)
٢٠٢ ص
(١٥٢)
٢٠٤ ص
(١٥٣)
٢٠٥ ص
(١٥٤)
٢٠٦ ص
(١٥٥)
٢٠٧ ص
(١٥٦)
٢٠٨ ص
(١٥٧)
٢٠٨ ص
(١٥٨)
٢١١ ص
(١٥٩)
٢١١ ص
(١٦٠)
٢١٢ ص
(١٦١)
٢١٣ ص
(١٦٢)
٢١٤ ص
(١٦٣)
٢١٦ ص
(١٦٤)
٢١٧ ص
(١٦٥)
٢١٩ ص
(١٦٦)
٢٢٠ ص
(١٦٧)
٢٢٣ ص
(١٦٨)
٢٢٣ ص
(١٦٩)
٢٢٤ ص
(١٧٠)
٢٢٥ ص
(١٧١)
٢٢٧ ص
(١٧٢)
٢٢٨ ص
(١٧٣)
٢٣٠ ص
(١٧٤)
٢٣١ ص
(١٧٥)
٢٣١ ص
(١٧٦)
٢٣٢ ص
(١٧٧)
٢٣٢ ص
(١٧٨)
٢٣٣ ص
(١٧٩)
٢٣٥ ص
(١٨٠)
٢٣٦ ص
(١٨١)
٢٣٧ ص
(١٨٢)
٢٣٨ ص
(١٨٣)
٢٣٨ ص
(١٨٤)
٢٣٩ ص
(١٨٥)
٢٤٠ ص
(١٨٦)
٢٤٠ ص
(١٨٧)
٢٤٢ ص
(١٨٨)
٢٤٢ ص
(١٨٩)
٢٤٣ ص
(١٩٠)
٢٤٣ ص
(١٩١)
٢٤٤ ص
(١٩٢)
٢٤٦ ص
(١٩٣)
٢٤٧ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٠ ص
(١٩٧)
٢٥١ ص
(١٩٨)
٢٥٢ ص
(١٩٩)
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
٢٥٥ ص
(٢٠١)
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
٢٥٦ ص
(٢٠٣)
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
٢٦١ ص
(٢٠٧)
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
٢٦٥ ص
(٢١٠)
٢٦٥ ص
(٢١١)
٢٦٦ ص
(٢١٢)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
٢٦٩ ص
(٢١٤)
٢٧٠ ص
(٢١٥)
٢٧٢ ص
(٢١٦)
٢٧٥ ص
(٢١٧)
٢٧٦ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٨١ ص
(٢٢٠)
٢٨١ ص
(٢٢١)
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
٢٩١ ص
(٢٢٩)
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
٢٩٥ ص
(٢٣١)
٢٩٦ ص
(٢٣٢)
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
٣٠٦ ص
(٢٤٠)
٣٠٧ ص
(٢٤١)
٣٠٨ ص
(٢٤٢)
٣٠٩ ص
(٢٤٣)
٣١٠ ص
(٢٤٤)
٣١١ ص
(٢٤٥)
٣١٢ ص
(٢٤٦)
٣١٤ ص
(٢٤٧)
٣١٦ ص
(٢٤٨)
٣١٩ ص
(٢٤٩)
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
٣٢٢ ص
(٢٥١)
٣٢٣ ص
(٢٥٢)
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
٣٣١ ص
(٢٥٩)
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
٣٣٣ ص
(٢٦١)
٣٣٥ ص
(٢٦٢)
٣٣٥ ص
(٢٦٣)
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
٣٤١ ص
(٢٦٩)
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
٣٤٤ ص
(٢٧١)
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
٣٥٤ ص
(٢٧٦)
٣٥٥ ص
(٢٧٧)
٣٥٥ ص
(٢٧٨)
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
٣٥٨ ص
(٢٨٠)
٣٦١ ص
(٢٨١)
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
٣٦٥ ص
(٢٨٣)
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٦٩ ص
(٢٨٦)
٣٧٠ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
٣٧٥ ص
(٢٩١)
٣٧٧ ص
(٢٩٢)
٣٧٨ ص
(٢٩٣)
٣٨٥ ص
(٢٩٤)
٣٨٥ ص
(٢٩٥)
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
٣٨٨ ص
(٢٩٧)
٣٨٨ ص
(٢٩٨)
٣٨٩ ص
(٢٩٩)
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
٣٩٢ ص
(٣٠١)
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
٣٩٨ ص
(٣٠٨)
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
٤٠٠ ص
(٣١٠)
٤٠١ ص
(٣١١)
٤٠٢ ص
(٣١٢)
٤٠٣ ص
(٣١٣)
٤٠٤ ص
(٣١٤)
٤٠٦ ص
(٣١٥)
٤٠٧ ص
(٣١٦)
٤٠٨ ص
(٣١٧)
٤٠٩ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٣ ص
(٣٢٠)
٤١٤ ص
(٣٢١)
٤١٥ ص
(٣٢٢)
٤١٦ ص
(٣٢٣)
٤١٦ ص
(٣٢٤)
٤١٧ ص
(٣٢٥)
٤١٩ ص
(٣٢٦)
٤٢٢ ص
(٣٢٧)
٤٢٣ ص
(٣٢٨)
٤٢٣ ص
(٣٢٩)
٤٢٤ ص
(٣٣٠)
٤٢٥ ص
(٣٣١)
٤٢٦ ص
(٣٣٢)
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
٤٢٨ ص
(٣٣٤)
٤٢٩ ص
(٣٣٥)
٤٣١ ص
(٣٣٦)
٤٣١ ص
(٣٣٧)
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
٤٣٥ ص
(٣٤١)
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
٤٣٧ ص
(٣٤٣)
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
٤٤٠ ص
(٣٤٦)
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
٤٤٢ ص
(٣٤٨)
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
٤٤٥ ص
(٣٥٠)
٤٤٧ ص
(٣٥١)
٤٤٨ ص
(٣٥٢)
٤٤٩ ص
(٣٥٣)
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
٤٥١ ص
(٣٥٥)
٤٥٣ ص
(٣٥٦)
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٣٤٩

من تعلقه بغيره فلهذا قدم الله ذكر ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين يعني أن الولد الذكر له من الميراث ضعفا سهام الأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم فلو حصل مع الأولاد غيرهم من الورثة من أهل الفروض كالأبوين أخذوا فروضهم وما بقي بعد ذلك كان بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فَإِنْ كُنَّ يعني المتروكات من الأولاد نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يعني بنتين فصاعدا فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وأجمعت الأمة على أن للبنتين الثلثين إلّا ما روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى ظاهر الآية وقال: الثلثان فرض الثلاث من البنات لأن الله تعالى قال: فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ فجعل الثلثين للنساء إذا زدن على الثنتين. وعنده أن فرض الثنتين النصف كفرض الواحدة وأجيب عنه بوجوده فيها حجة لمذهب الجمهور أيضا: الوجه الأول أن الله تعالى قال: وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فجعل للواحدة وذلك ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين. الوجه الثاني في الآية تقديما وتأخيرا والتقدير: فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان. الوجه الثالث أن لفظة فوق هاهنا صلة والتقدير فإن كن نساء اثنتين فهو كقوله: «فاضربوا فوق الأعناق» يعني فاضربوا الأعناق وإنما سمى الاثنتين نساء بلفظ الجمع، لأن العرب تطلق على الاثنين جماعة بدليل قوله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما. الوجه الرابع قال علماء الجمهور: وإنما أعطينا البنتين الثلثين بتأويل القرآن لأن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى:
وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وجعل للأخت الواحدة النصف بقوله: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» ثم جعل للأختين الثلثين بقوله: «فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان» فلما جعل للأختين الثلثين علمنا أن للبنتين الثلثين قياسا على الأختين. الوجه الخامس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الربيع وهذا نص واضح في المسألة.
قوله تعالى: وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً يعني البنت واحدة فَلَهَا النِّصْفُ يعني فرضا لها وَلِأَبَوَيْهِ يعني أبوي الميت كناية عن غير مذكور وهما والداه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ يعني أن للأب والأم مع وجود الولد أو ولد الابن لكل واحد منهما سدس الميراث. واعلم أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى فإذا مات الميت وترك أبوين وولدا ذكرا واحدا كان أو أكثر أو ترك بنات فإن للأم السدس بالفرض وللأب السدس مع الولد الذكر بالفرض ومع البنات له السدس بالتعصيب وهو الباقي من التركة وله مع البنت الواحدة السدس بالفرض والباقي بالتعصيب فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ يعني للميت وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ يعني أن الميت إذا مات عن أبوين وليس له وارث سواهما فإن الأم تأخذ الثلث بالفرض ويأخذ الأب باقي المال بالفرض والتعصيب. فيكون المال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان مع الأبوين أحد الزوجين فيفرض للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فَإِنْ كانَ لَهُ يعني للميت إِخْوَةٌ يعني ذكورا أو إناثا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ يعني لأم الميت سدس للتركة إذا كان معها أب وأجمع العلماء على أن الثلاثة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وأن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس. واختلفوا في الأخوين فالأكثرون من الصحابة يقولون الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وهذا قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت والجمهور. وقال ابن عباس: لا تحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلّا أن يكونوا ثلاثة. قال ابن عباس لعثمان: لم صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس، وإنما قال الله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة فقال عثمان: يا بني إن قومك حجبوها بأخوين ولا أستطيع نقد أمر قد كان قبلي وإنما نشأ هذا الاختلاف لأنهم اختلفوا في أقل الجمع وفيه قولان: أحدهما أن أقل الجمع اثنان وهو قول أبي بكر الباقلاني. وحجة هذا القول أنك إذا جمعت واحد إلى واحدا فهما جماعة لأن أصل الجمع ضم شيء. وقال ابن الأنباري: التثنية عند العرب أول الجمع ومشهور في كلامهم إيقاع الجمع على التثنية فمن ذلك قوله تعالى:
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ وهما داود وسليمان عليهما السلام ومنه قوله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما يريد