تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٥ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٧ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٠ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٣ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٤ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٤٠ ص
(٢٤)
٤٢ ص
(٢٥)
٤٥ ص
(٢٦)
٤٥ ص
(٢٧)
٤٧ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥١ ص
(٣٢)
٥٣ ص
(٣٣)
٥٣ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٧ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٠ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦٢ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٣ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧١ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٤ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٥ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٩ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٥ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٩ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٣ ص
(٧١)
٩٤ ص
(٧٢)
٩٥ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
٩٧ ص
(٧٥)
٩٨ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٥ ص
(٨٣)
١٠٦ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١٠٩ ص
(٨٧)
١١٠ ص
(٨٨)
١١١ ص
(٨٩)
١١٤ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١٢٠ ص
(٩٣)
١٢١ ص
(٩٤)
١٢١ ص
(٩٥)
١٢٢ ص
(٩٦)
١٢٣ ص
(٩٧)
١٢٤ ص
(٩٨)
١٢٨ ص
(٩٩)
١٣٠ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٣ ص
(١٠٢)
١٣٤ ص
(١٠٣)
١٣٤ ص
(١٠٤)
١٣٦ ص
(١٠٥)
١٣٦ ص
(١٠٦)
١٣٩ ص
(١٠٧)
١٤٠ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٢ ص
(١١٠)
١٤٣ ص
(١١١)
١٤٤ ص
(١١٢)
١٤٥ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٥٢ ص
(١١٥)
١٥٢ ص
(١١٦)
١٥٣ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٥٨ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٣ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٦ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٦٩ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٢ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٦ ص
(١٣٥)
١٧٧ ص
(١٣٦)
١٧٨ ص
(١٣٧)
١٧٩ ص
(١٣٨)
١٨٠ ص
(١٣٩)
١٨٢ ص
(١٤٠)
١٨٣ ص
(١٤١)
١٨٣ ص
(١٤٢)
١٨٦ ص
(١٤٣)
١٨٨ ص
(١٤٤)
١٩١ ص
(١٤٥)
١٩١ ص
(١٤٦)
١٩٣ ص
(١٤٧)
١٩٦ ص
(١٤٨)
١٩٨ ص
(١٤٩)
٢٠٠ ص
(١٥٠)
٢٠٠ ص
(١٥١)
٢٠٢ ص
(١٥٢)
٢٠٤ ص
(١٥٣)
٢٠٥ ص
(١٥٤)
٢٠٦ ص
(١٥٥)
٢٠٧ ص
(١٥٦)
٢٠٨ ص
(١٥٧)
٢٠٨ ص
(١٥٨)
٢١١ ص
(١٥٩)
٢١١ ص
(١٦٠)
٢١٢ ص
(١٦١)
٢١٣ ص
(١٦٢)
٢١٤ ص
(١٦٣)
٢١٦ ص
(١٦٤)
٢١٧ ص
(١٦٥)
٢١٩ ص
(١٦٦)
٢٢٠ ص
(١٦٧)
٢٢٣ ص
(١٦٨)
٢٢٣ ص
(١٦٩)
٢٢٤ ص
(١٧٠)
٢٢٥ ص
(١٧١)
٢٢٧ ص
(١٧٢)
٢٢٨ ص
(١٧٣)
٢٣٠ ص
(١٧٤)
٢٣١ ص
(١٧٥)
٢٣١ ص
(١٧٦)
٢٣٢ ص
(١٧٧)
٢٣٢ ص
(١٧٨)
٢٣٣ ص
(١٧٩)
٢٣٥ ص
(١٨٠)
٢٣٦ ص
(١٨١)
٢٣٧ ص
(١٨٢)
٢٣٨ ص
(١٨٣)
٢٣٨ ص
(١٨٤)
٢٣٩ ص
(١٨٥)
٢٤٠ ص
(١٨٦)
٢٤٠ ص
(١٨٧)
٢٤٢ ص
(١٨٨)
٢٤٢ ص
(١٨٩)
٢٤٣ ص
(١٩٠)
٢٤٣ ص
(١٩١)
٢٤٤ ص
(١٩٢)
٢٤٦ ص
(١٩٣)
٢٤٧ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٠ ص
(١٩٧)
٢٥١ ص
(١٩٨)
٢٥٢ ص
(١٩٩)
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
٢٥٥ ص
(٢٠١)
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
٢٥٦ ص
(٢٠٣)
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
٢٦١ ص
(٢٠٧)
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
٢٦٥ ص
(٢١٠)
٢٦٥ ص
(٢١١)
٢٦٦ ص
(٢١٢)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
٢٦٩ ص
(٢١٤)
٢٧٠ ص
(٢١٥)
٢٧٢ ص
(٢١٦)
٢٧٥ ص
(٢١٧)
٢٧٦ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٨١ ص
(٢٢٠)
٢٨١ ص
(٢٢١)
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
٢٩١ ص
(٢٢٩)
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
٢٩٥ ص
(٢٣١)
٢٩٦ ص
(٢٣٢)
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
٣٠٦ ص
(٢٤٠)
٣٠٧ ص
(٢٤١)
٣٠٨ ص
(٢٤٢)
٣٠٩ ص
(٢٤٣)
٣١٠ ص
(٢٤٤)
٣١١ ص
(٢٤٥)
٣١٢ ص
(٢٤٦)
٣١٤ ص
(٢٤٧)
٣١٦ ص
(٢٤٨)
٣١٩ ص
(٢٤٩)
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
٣٢٢ ص
(٢٥١)
٣٢٣ ص
(٢٥٢)
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
٣٣١ ص
(٢٥٩)
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
٣٣٣ ص
(٢٦١)
٣٣٥ ص
(٢٦٢)
٣٣٥ ص
(٢٦٣)
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
٣٤١ ص
(٢٦٩)
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
٣٤٤ ص
(٢٧١)
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
٣٥٤ ص
(٢٧٦)
٣٥٥ ص
(٢٧٧)
٣٥٥ ص
(٢٧٨)
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
٣٥٨ ص
(٢٨٠)
٣٦١ ص
(٢٨١)
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
٣٦٥ ص
(٢٨٣)
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٦٩ ص
(٢٨٦)
٣٧٠ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
٣٧٥ ص
(٢٩١)
٣٧٧ ص
(٢٩٢)
٣٧٨ ص
(٢٩٣)
٣٨٥ ص
(٢٩٤)
٣٨٥ ص
(٢٩٥)
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
٣٨٨ ص
(٢٩٧)
٣٨٨ ص
(٢٩٨)
٣٨٩ ص
(٢٩٩)
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
٣٩٢ ص
(٣٠١)
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
٣٩٨ ص
(٣٠٨)
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
٤٠٠ ص
(٣١٠)
٤٠١ ص
(٣١١)
٤٠٢ ص
(٣١٢)
٤٠٣ ص
(٣١٣)
٤٠٤ ص
(٣١٤)
٤٠٦ ص
(٣١٥)
٤٠٧ ص
(٣١٦)
٤٠٨ ص
(٣١٧)
٤٠٩ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٣ ص
(٣٢٠)
٤١٤ ص
(٣٢١)
٤١٥ ص
(٣٢٢)
٤١٦ ص
(٣٢٣)
٤١٦ ص
(٣٢٤)
٤١٧ ص
(٣٢٥)
٤١٩ ص
(٣٢٦)
٤٢٢ ص
(٣٢٧)
٤٢٣ ص
(٣٢٨)
٤٢٣ ص
(٣٢٩)
٤٢٤ ص
(٣٣٠)
٤٢٥ ص
(٣٣١)
٤٢٦ ص
(٣٣٢)
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
٤٢٨ ص
(٣٣٤)
٤٢٩ ص
(٣٣٥)
٤٣١ ص
(٣٣٦)
٤٣١ ص
(٣٣٧)
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
٤٣٥ ص
(٣٤١)
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
٤٣٧ ص
(٣٤٣)
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
٤٤٠ ص
(٣٤٦)
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
٤٤٢ ص
(٣٤٨)
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
٤٤٥ ص
(٣٥٠)
٤٤٧ ص
(٣٥١)
٤٤٨ ص
(٣٥٢)
٤٤٩ ص
(٣٥٣)
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
٤٥١ ص
(٣٥٥)
٤٥٣ ص
(٣٥٦)
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ٣٤٧

وابناهما وإن سفلوا والزوج والمعتق. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت. والأم والجدة وإن علت. والأخت من كل الجهات. والزوجة والمعتقة وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير وهم:
الأبوان والوالدان والزوجان لأنه ليس بينهم وبين الميت واسطة ثم الورثة ثلاثة أصناف: صنف يرث بالفرض المجرد وهم الزوجان والبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الأم وصنف يرث بالتعصيب وهم: البنون والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وصنف يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وهما: الأب والجد فيرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد فإن كان له ابن ورث الأب بالفرض السدس وإن كانت بنت ورث السدس بالفرض وأخذ الباقي بالتعصيب والعصبة اسم لمن يأخذ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض.
(فصل) وأسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء فالنسب القرابة يرث بعضهم بعضا والنكاح هو أن يرث أحد الزوجين من صاحبه بسبب النكاح والولاء هو أن المعتق وعصباته يرثون المعتق والأسباب التي تمنع الميراث أربعة: اختلاف الدين فالكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر لما روي من أسامة بن زيد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخرجاه في الصحيحين. فأما الكفار فيرث بعضهم بعضا مع اختلاف مللهم وأديانهم لأن الكفر كله ملة واحدة وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل والكفر يمنع التوارث أيضا حتى لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من المجوسي وإلى هذا ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لما روي عن جابر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لا توارث بين أهل ملتين أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» أخرجه أبو داود وحمله الآخرون على الإسلام والكفر لأن الكفر عندهم ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين ملتين شتى والرق يمنع الإرث لأن الرقيق ملك ولا ملك له فلا يرث ولا يورث والقتل يمنع الإرث عمدا كان القتل أو خطأ لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «القاتل لا يرث» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح والذي عليه العمل عند أهل العلم أن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك وعمى الموت وهو أن يخفى موت المتوارثين وذلك بأن غرقا أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أيهما سبق موته فلا يرث أحدهما الآخر بل يكون إرث كل واحد منهما لما كانت حياته يقينا بعد موته من ورثته.
(فصل: السهام المحدودة) والسهام المحدودة في الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصلب أو بنت الابن عند عدم بنت الصلب وفرض الأخت الواحدة للأب والأم وفرض الأخت الواحدة للأب والأم وفرض الأخت الواحدة للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم والربع فرض الزوج من الولد وفرض الزوجة مع عدم الولد والثمن فرض الزوجة مع الولد والثلثان فرض البنتين فصاعدا أو بنات الابن عند عدم بنات الصلب وفرض الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب والثلث فرض ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة والأخوات إلّا في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان فإن للأم فيهما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وفرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض وكان الثلث للجد خيرا من المقاسمة مع الإخوة والسدس فرض سبعة: فرض الأب إذا كان للميت ولد وفرض الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات وفرض الجد إذا كان للميت ولد