تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل
(١)
٣ ص
(٢)
٤ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
١٢ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
١٥ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٧ ص
(١٤)
٢٧ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٣٠ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٣ ص
(١٩)
٣٤ ص
(٢٠)
٣٤ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٤٠ ص
(٢٤)
٤٢ ص
(٢٥)
٤٥ ص
(٢٦)
٤٥ ص
(٢٧)
٤٧ ص
(٢٨)
٤٨ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥١ ص
(٣٢)
٥٣ ص
(٣٣)
٥٣ ص
(٣٤)
٥٥ ص
(٣٥)
٥٦ ص
(٣٦)
٥٧ ص
(٣٧)
٥٧ ص
(٣٨)
٥٨ ص
(٣٩)
٥٩ ص
(٤٠)
٦٠ ص
(٤١)
٦٠ ص
(٤٢)
٦١ ص
(٤٣)
٦٢ ص
(٤٤)
٦٢ ص
(٤٥)
٦٣ ص
(٤٦)
٦٧ ص
(٤٧)
٦٧ ص
(٤٨)
٦٩ ص
(٤٩)
٧٠ ص
(٥٠)
٧١ ص
(٥١)
٧٢ ص
(٥٢)
٧٣ ص
(٥٣)
٧٤ ص
(٥٤)
٧٤ ص
(٥٥)
٧٥ ص
(٥٦)
٧٧ ص
(٥٧)
٧٩ ص
(٥٨)
٨٠ ص
(٥٩)
٨١ ص
(٦٠)
٨٢ ص
(٦١)
٨٣ ص
(٦٢)
٨٥ ص
(٦٣)
٨٥ ص
(٦٤)
٨٦ ص
(٦٥)
٨٨ ص
(٦٦)
٨٩ ص
(٦٧)
٩٠ ص
(٦٨)
٩١ ص
(٦٩)
٩٢ ص
(٧٠)
٩٣ ص
(٧١)
٩٤ ص
(٧٢)
٩٥ ص
(٧٣)
٩٥ ص
(٧٤)
٩٧ ص
(٧٥)
٩٨ ص
(٧٦)
١٠٠ ص
(٧٧)
١٠٠ ص
(٧٨)
١٠١ ص
(٧٩)
١٠٢ ص
(٨٠)
١٠٢ ص
(٨١)
١٠٤ ص
(٨٢)
١٠٥ ص
(٨٣)
١٠٦ ص
(٨٤)
١٠٨ ص
(٨٥)
١٠٩ ص
(٨٦)
١٠٩ ص
(٨٧)
١١٠ ص
(٨٨)
١١١ ص
(٨٩)
١١٤ ص
(٩٠)
١١٦ ص
(٩١)
١١٩ ص
(٩٢)
١٢٠ ص
(٩٣)
١٢١ ص
(٩٤)
١٢١ ص
(٩٥)
١٢٢ ص
(٩٦)
١٢٣ ص
(٩٧)
١٢٤ ص
(٩٨)
١٢٨ ص
(٩٩)
١٣٠ ص
(١٠٠)
١٣٢ ص
(١٠١)
١٣٣ ص
(١٠٢)
١٣٤ ص
(١٠٣)
١٣٤ ص
(١٠٤)
١٣٦ ص
(١٠٥)
١٣٦ ص
(١٠٦)
١٣٩ ص
(١٠٧)
١٤٠ ص
(١٠٨)
١٤١ ص
(١٠٩)
١٤٢ ص
(١١٠)
١٤٣ ص
(١١١)
١٤٤ ص
(١١٢)
١٤٥ ص
(١١٣)
١٤٧ ص
(١١٤)
١٥٢ ص
(١١٥)
١٥٢ ص
(١١٦)
١٥٣ ص
(١١٧)
١٥٥ ص
(١١٨)
١٥٦ ص
(١١٩)
١٥٦ ص
(١٢٠)
١٥٧ ص
(١٢١)
١٥٨ ص
(١٢٢)
١٦١ ص
(١٢٣)
١٦٣ ص
(١٢٤)
١٦٤ ص
(١٢٥)
١٦٥ ص
(١٢٦)
١٦٦ ص
(١٢٧)
١٦٧ ص
(١٢٨)
١٦٩ ص
(١٢٩)
١٧٠ ص
(١٣٠)
١٧١ ص
(١٣١)
١٧٢ ص
(١٣٢)
١٧٤ ص
(١٣٣)
١٧٥ ص
(١٣٤)
١٧٦ ص
(١٣٥)
١٧٧ ص
(١٣٦)
١٧٨ ص
(١٣٧)
١٧٩ ص
(١٣٨)
١٨٠ ص
(١٣٩)
١٨٢ ص
(١٤٠)
١٨٣ ص
(١٤١)
١٨٣ ص
(١٤٢)
١٨٦ ص
(١٤٣)
١٨٨ ص
(١٤٤)
١٩١ ص
(١٤٥)
١٩١ ص
(١٤٦)
١٩٣ ص
(١٤٧)
١٩٦ ص
(١٤٨)
١٩٨ ص
(١٤٩)
٢٠٠ ص
(١٥٠)
٢٠٠ ص
(١٥١)
٢٠٢ ص
(١٥٢)
٢٠٤ ص
(١٥٣)
٢٠٥ ص
(١٥٤)
٢٠٦ ص
(١٥٥)
٢٠٧ ص
(١٥٦)
٢٠٨ ص
(١٥٧)
٢٠٨ ص
(١٥٨)
٢١١ ص
(١٥٩)
٢١١ ص
(١٦٠)
٢١٢ ص
(١٦١)
٢١٣ ص
(١٦٢)
٢١٤ ص
(١٦٣)
٢١٦ ص
(١٦٤)
٢١٧ ص
(١٦٥)
٢١٩ ص
(١٦٦)
٢٢٠ ص
(١٦٧)
٢٢٣ ص
(١٦٨)
٢٢٣ ص
(١٦٩)
٢٢٤ ص
(١٧٠)
٢٢٥ ص
(١٧١)
٢٢٧ ص
(١٧٢)
٢٢٨ ص
(١٧٣)
٢٣٠ ص
(١٧٤)
٢٣١ ص
(١٧٥)
٢٣١ ص
(١٧٦)
٢٣٢ ص
(١٧٧)
٢٣٢ ص
(١٧٨)
٢٣٣ ص
(١٧٩)
٢٣٥ ص
(١٨٠)
٢٣٦ ص
(١٨١)
٢٣٧ ص
(١٨٢)
٢٣٨ ص
(١٨٣)
٢٣٨ ص
(١٨٤)
٢٣٩ ص
(١٨٥)
٢٤٠ ص
(١٨٦)
٢٤٠ ص
(١٨٧)
٢٤٢ ص
(١٨٨)
٢٤٢ ص
(١٨٩)
٢٤٣ ص
(١٩٠)
٢٤٣ ص
(١٩١)
٢٤٤ ص
(١٩٢)
٢٤٦ ص
(١٩٣)
٢٤٧ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٠ ص
(١٩٧)
٢٥١ ص
(١٩٨)
٢٥٢ ص
(١٩٩)
٢٥٤ ص
(٢٠٠)
٢٥٥ ص
(٢٠١)
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
٢٥٦ ص
(٢٠٣)
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
٢٦١ ص
(٢٠٧)
٢٦٢ ص
(٢٠٨)
٢٦٣ ص
(٢٠٩)
٢٦٥ ص
(٢١٠)
٢٦٥ ص
(٢١١)
٢٦٦ ص
(٢١٢)
٢٦٧ ص
(٢١٣)
٢٦٩ ص
(٢١٤)
٢٧٠ ص
(٢١٥)
٢٧٢ ص
(٢١٦)
٢٧٥ ص
(٢١٧)
٢٧٦ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٨١ ص
(٢٢٠)
٢٨١ ص
(٢٢١)
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
٢٨٤ ص
(٢٢٣)
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
٢٨٧ ص
(٢٢٦)
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
٢٩١ ص
(٢٢٩)
٢٩٤ ص
(٢٣٠)
٢٩٥ ص
(٢٣١)
٢٩٦ ص
(٢٣٢)
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
٣٠٢ ص
(٢٣٧)
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
٣٠٦ ص
(٢٤٠)
٣٠٧ ص
(٢٤١)
٣٠٨ ص
(٢٤٢)
٣٠٩ ص
(٢٤٣)
٣١٠ ص
(٢٤٤)
٣١١ ص
(٢٤٥)
٣١٢ ص
(٢٤٦)
٣١٤ ص
(٢٤٧)
٣١٦ ص
(٢٤٨)
٣١٩ ص
(٢٤٩)
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
٣٢٢ ص
(٢٥١)
٣٢٣ ص
(٢٥٢)
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
٣٢٦ ص
(٢٥٥)
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
٣٣١ ص
(٢٥٩)
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
٣٣٣ ص
(٢٦١)
٣٣٥ ص
(٢٦٢)
٣٣٥ ص
(٢٦٣)
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
٣٣٨ ص
(٢٦٦)
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
٣٤١ ص
(٢٦٩)
٣٤٣ ص
(٢٧٠)
٣٤٤ ص
(٢٧١)
٣٤٥ ص
(٢٧٢)
٣٤٦ ص
(٢٧٣)
٣٥٠ ص
(٢٧٤)
٣٥٣ ص
(٢٧٥)
٣٥٤ ص
(٢٧٦)
٣٥٥ ص
(٢٧٧)
٣٥٥ ص
(٢٧٨)
٣٥٧ ص
(٢٧٩)
٣٥٨ ص
(٢٨٠)
٣٦١ ص
(٢٨١)
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
٣٦٥ ص
(٢٨٣)
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٦٩ ص
(٢٨٦)
٣٧٠ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
٣٧٥ ص
(٢٩١)
٣٧٧ ص
(٢٩٢)
٣٧٨ ص
(٢٩٣)
٣٨٥ ص
(٢٩٤)
٣٨٥ ص
(٢٩٥)
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
٣٨٨ ص
(٢٩٧)
٣٨٨ ص
(٢٩٨)
٣٨٩ ص
(٢٩٩)
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
٣٩٢ ص
(٣٠١)
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
٣٩٨ ص
(٣٠٧)
٣٩٨ ص
(٣٠٨)
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
٤٠٠ ص
(٣١٠)
٤٠١ ص
(٣١١)
٤٠٢ ص
(٣١٢)
٤٠٣ ص
(٣١٣)
٤٠٤ ص
(٣١٤)
٤٠٦ ص
(٣١٥)
٤٠٧ ص
(٣١٦)
٤٠٨ ص
(٣١٧)
٤٠٩ ص
(٣١٨)
٤١١ ص
(٣١٩)
٤١٣ ص
(٣٢٠)
٤١٤ ص
(٣٢١)
٤١٥ ص
(٣٢٢)
٤١٦ ص
(٣٢٣)
٤١٦ ص
(٣٢٤)
٤١٧ ص
(٣٢٥)
٤١٩ ص
(٣٢٦)
٤٢٢ ص
(٣٢٧)
٤٢٣ ص
(٣٢٨)
٤٢٣ ص
(٣٢٩)
٤٢٤ ص
(٣٣٠)
٤٢٥ ص
(٣٣١)
٤٢٦ ص
(٣٣٢)
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
٤٢٨ ص
(٣٣٤)
٤٢٩ ص
(٣٣٥)
٤٣١ ص
(٣٣٦)
٤٣١ ص
(٣٣٧)
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
٤٣٥ ص
(٣٤١)
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
٤٣٧ ص
(٣٤٣)
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
٤٤٠ ص
(٣٤٦)
٤٤٢ ص
(٣٤٧)
٤٤٢ ص
(٣٤٨)
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
٤٤٥ ص
(٣٥٠)
٤٤٧ ص
(٣٥١)
٤٤٨ ص
(٣٥٢)
٤٤٩ ص
(٣٥٣)
٤٥٠ ص
(٣٥٤)
٤٥١ ص
(٣٥٥)
٤٥٣ ص
(٣٥٦)
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

تفسير الخازن لباب التاويل في معاني التنزيل - الخازن - الصفحة ١٦٦

[سورة البقرة (٢): آية ٢٣٣]
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)
وَالْوالِداتُ يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن وقيل المراد بهن جميع الوالدات سواء كن مطلقات أو متزوجات، ويدل عليه أن اللفظ عام، وما قام على دليل التخصيص فوجب تركه على عمومه، ولأنه ظاهر اللفظ فوجب حمله عليه يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ هذا خبر بمعنى الأمر، والتقدير والوالدات يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه، وهذا الأمر ليس أمر إيجاب، وإنما هو أمر ندب واستحباب لأن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من لبن غيرها ولكمال شفقتها عليه ويدل على أنه لا يجب على الوالدة إرضاع الولد. قوله: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة وقال تعالى: وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى هذا نص صريح في ذلك، فإن لم يوجد من يرضع الطفل أو لم يقبل غير لبن أمه وجب عليها إرضاعه كما يجب على كل أحد مواساة المضطر، فإن رغبت الأم في إرضاع ولدها، فهي أولى به من غيرها حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ الحول السنة، وأصله من حال يحول إذا انقلب، وإنما قال كاملين للتوكيد لأنه مما يتسامح فيه، تقول: أقمت عند فلان حولا وإن لم تستكمله، فبين الله أنهما حولان كاملان أربعة وعشرون شهرا، وهذا التحديد بالحولين ليس تحديد إيجاب، ويدل على ذلك قوله بعده: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فلما علق الإتمام بإرادتنا علمنا أن هذا الإتمام غير واجب، فثبت أن المقصود من هذا التجديد قطع النزاع بين الزوجين في مقدار زمن الرضاعة فقدر الله تعالى ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند التنازع، قال ابن عباس في رواية عكرمة:
إذا وضعت الولد لستة أشهر أرضعته حولين وإن وضعته لسبعة أشهر أرضعته ثلاثا وعشرين شهرا، وإن وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحدا وعشرين شهرا، كل ذلك ثلاثون شهرا، لقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وقال في رواية الوالي عنه: هو حد لكل مولود في أي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلّا باتفاق من الأبوين، فأيهما أراد فطام الولد قبل الحولين فليس له ذلك إلّا إذا اتفقا عليه يدل على ذلك قوله: فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وقيل: فرض الله على الوالدات إرضاع الولد حولين ثم أنزل التخفيف فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي هذا منتهى الرضاع لمن أراد إتمام الرضاعة، وليس فيما دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يعني الأب، وإنما عبر عنه بهذا لأن الوالدات إنما ولدن للآباء، ولذلك ينسب الولد للأب دون الأم قال بعضهم:
وإنما أمهات الناس أوعية ... مستودعات وللآباء أبناء
وقيل: إن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولود على فراشه، فكأنه قال: إذا ولدت المرأة الولد لأجل الرجل وعلى فراشه وجب عليه رعاية مصالحه رِزْقُهُنَّ أي طعامهن وَكِسْوَتُهُنَّ أي لباسهن بِالْمَعْرُوفِ أي على قدر الميسرة لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها يعني طاقتها، والمعنى أن أبا الولد لا يكلف في الإنفاق عليه وعلى أمه إلّا قدر ما تتسع به مقدرته ولا يبلغ إسراف القدرة لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها يعني لا ينزع الولد من أمه بعد أن رضيت بإرضاعه ولا يدفع إلى غيرها وقيل معناه لا تكره الأم على إرضاع الولد إذا قبل الصبي لبن غيرها لأن ذلك ليس بواجب عليها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يعني لا تلقي المرأة الولد إلى أبيه وقد ألفها تضاره بذلك، وقيل معناه لا يلزم الأب أن يعطي أم الولد أكثر مما يجب عليه لها إذا لم يرضع الولد من غير أمه، فعلى هذا يرجع الضرار إلى الوالدين فيكون المعنى: لا يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد. وقيل يحتمل أن يكون الضرر راجعا إلى الولد. والمعنى: لا يضار كل واحد من الأبوين الولد فلا ترضعه حتى يموت فيتضرر