تصدقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير، على السائل، لتتم الحجة حينئذ على من يرى حجية كتبه، على من يرى اعتبار رواياته، على من يلتزم بلوازم مذهبه، فحينئذ تتم الجهة الأولى، ويتعين من نزلت فيه الآية المباركة، ويكون الخبر متفقا عليه بين الطرفين، ومقبولا بين الخصمين أو المتخاصمين.
قول المفسرين:
١ - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة ٧٥٦ ه يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين (عليه السلام) (١).
٢ - وأيضا يعترف بهذا الاجماع: الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ ه، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام، وهذا الكتاب متنا وشرحا مطبوع وموجود الآن بين أيدينا (٢).
٣ - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة
آية الولاية
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
الجهة الأولى: في شأن نزول هذه الآية المباركة
٧ ص
(٤)
قول المفسرين
٨ ص
(٥)
قول المحدثين
١٠ ص
(٦)
مع ابن تيمية
١٤ ص
(٧)
الجهة الثانية: وجه الاستدلال بالآية المباركة على الإمامة
١٧ ص
(٨)
معنى الولاية
١٨ ص
(٩)
الجهة الثالثة: الاعتراضات والمناقشات
٢٤ ص
(١٠)
الاعتراض الأول
٢٤ ص
(١١)
الاعتراض الثاني
٢٥ ص
(١٢)
الاعتراض الثالث
٢٦ ص
(١٣)
الاعتراض الرابع
٣٠ ص