حاشية المكاسب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان شرح حديث تحف العقول
٣ ص
(٣)
في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٤)
في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا
٦ ص
(٥)
في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(٦)
في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(٧)
في بيان حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(٨)
في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه
١٦ ص
(٩)
في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٨ ص
(١٠)
في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١١)
في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها
٣١ ص
(١٢)
في بيان حكم جوائز السلطان وعماله
٣٢ ص
(١٣)
في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به
٣٨ ص
(١٤)
في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله
٤١ ص
(١٥)
في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية
٤٣ ص
(١٦)
في بيان التعارف المذكور للبيع
٥٤ ص
(١٧)
في بيان أدلة المختار في المعاطاة
٦٧ ص
(١٨)
في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع
٨٥ ص
(١٩)
في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه
٨٩ ص
(٢٠)
في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٢١)
في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٥ ص
(٢٢)
في بيان حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٢٣)
في بيان كيفية الضمان في القيميات
١٠٤ ص
(٢٤)
في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد
١٠٥ ص
(٢٥)
في عدم نفوذ تصرفات الصبي
١١٣ ص
(٢٦)
في عدم مضي عقد المكره
١١٩ ص
(٢٧)
في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به
١٢٩ ص
(٢٨)
في أدلة القول بصحة عقد الفضولي
١٣٤ ص
(٢٩)
في الإجازة وما يتعلق بها
١٤٨ ص
(٣٠)
في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل
١٤٩ ص
(٣١)
في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي
١٦٧ ص
(٣٢)
في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي
١٧٤ ص
(٣٣)
في توارد الايادي على العين الواحدة
١٨٤ ص
(٣٤)
في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار
١٩٠ ص
(٣٥)
في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله
١٩٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٠٠ - في بيان حكم ما لو تعذر المثل
يوم القبض على البناء المذكور مع القول بكون المدار في القيميات على يوم الغصب السادس على القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع وهو مبنى على القول ببقاء العين أو لمثل في الذمة إلى حال الأداء مع القول باعتبار أعلى القيم في باب الضمان السابع الأعلى من يوم القبض إلى يوم المطالبة بناء على انقلاب القدر المشترك بين العين والمثل إلى القيمة حينها مع القول بالأعلى الثامن الأعلى منه إلى يوم التعذر بناء على الانقلاب المذكور حينه العاشر الا على منه إلى يوم تلف العين بناء على الانقلاب العين إلى القيمة لا المثل ولا القدر المشترك التاسع الا على من يوم تلف العين إلى يوم الدفع وهو مبنى على اعتبار أعلى القيم في باب الضمان مع القول بان المثل يبقى في الذمة حال الأداء فان أول وقت ضمان المثل زمان تلف العين فهو بمنزلة يوم الغصب بالنسبة إلى نفس العين في القيميات الحادي عشر الأعلى منه إلى يوم المطالبة بناء على الوجه المذكور لكن مع القول بانقلاب المثل إلى القيمة في ذلك اليوم الثاني عشر الأعلى منه إلى يوم التعذر على البناء المذكور ومع القول بانقلابه إليها حينه الثالث عشر الا على من يوم التعذر إلى يوم الدفع ولا وجه له إذ المثل ثابت في الذمة قبل ذلك اليوم فلا وجه لاعتبار الأعلى بعد زمان الثبوت بل اللازم اعتباره من حين ثبوته وهو يوم تلف العين أو قبله الرابع عشر الا على منه إلى يوم المطالبة ولا وجه له أيضا الخامس عشر الا على من يوم المطالبة إلى يوم الدفع ولا وجه له (أيضا) لما مر هذا والمختار هو الوجه الأول حسبما عرفت و لو فرض الشك في المسألة يعنى ان المدار على قيمة أي زمان فعلى القول بالانقلاب يجرى أصالة البراءة عن الزائد لأن المفروض سقوط العين والمثل عن الذمة واشتغالها بالقيمة المرددة بين ان الزائد والناقص وعلى القول بعدم الانقلاب يجب دفع الأكثر لأصالة عدم الفراغ عن عهدة العين أو المثل الا بما هو المعلوم ومع الشك في الانقلاب وعدمه (أيضا) يجب دفع الأكثر لأصالة بقاء المثل في الذمة فيجب الخروج عنه السابع لا فرق في جريان الوجوه والاحتمالات المذكورة بين ما لو طرء التعذر بعد التمكن من المثل أو كان من حين تلف العين على ما بينه (المص) (قده) ويظهر من جماعة كالتذكرة و (لك) وجامع المقاصد الفرق وان في الصورة الثانية يتعين قيمة يوم التلف ولا وجه له حسبما في الكتاب نعم لو فرض الشك في المسألة يتفاوت حال الصورتين فان في الأولى (يقال) الأصل بقاء المثل في الذمة وعدم سقوطه الا بما علم سقوطه به بخلاف الصورة الثانية فان ثبوت المثل مشكوك من أول الأمر فتدبر الثامن هل المدار في القيمة على اعتبار الوجود ولو في غاية العزة واخذ قيمة المثل على هذا الفرض أو وجود المتوسط في القلة والكثرة وجهان والحق ما بينه (المص) من أن المدار على وجود لو كان وجب أداؤه ولم يكن معدودا من التعذر هذا ويمكن ان (يقال) لو فرض كون الاتلاف في حال عزة الوجود كان كان وجود ذلك الجنس منحصرا في الفرد الذي أتلفه القابض وجب (ح) قيمة المثل الكذائي بل هو الموافق المقتضى المماثلة في الاعتداء ويطابقه حكم العرف (أيضا) كما لا يخفى بقي شئ لم يتعرض له (المص) وهو انه لو اختلفا في تعيين افراد المثل الذي يؤخذ قيمته فعين المالك في الفرد الأعلى والضامن في الأدون هل المناط اختيار المالك أو الضامن وهذا المطلب يجرى في صورة وجود المثل (أيضا) والحاصل انه لا اشكال في أن النوع المثلى لا (يخ) افراده عن اختلاف يسير يتفاوت قيمتها به مع صدق التساوي في الأوصاف الموجب لعده نوعا واحد مثليا بمعنى ان الاختلاف فيها لا ينافي كونه مثليا ومع ذلك لا يتفاوت به القيمة والرغبة نادرا فهل المدار على تعيين الضامن من حيث إنه مكلف بكلي المثل فهو مخير في افراده كما في تعيين كلى المبيع في السلم ونحوه فان الاختيار بيد من عليه أو على تعيين المالك لأصالة عدم الخروج عن الضمان الا بما يرضاه أو المدار على الوسط في الافراد من حيث الغلو والدنو الحق الأخير الا إذا علم كون التالف من العالي أو الداني فالمدار على ما يماثله و الفرق بين المقام وبين سائر الموارد التي يكون الكلى في الذمة ان هناك لا خصوصية في الافراد بحسب الانطباق على ذلك الكلى المفروض عدم اعتبار شئ زائد فيه فبمجرد صدق ذلك الكلى يكفى في الالزام بخلاف المقام حيث إن الكلى فيه يعتبر فيه لحاظ البدلية عن العين الفائتة فلا بد من اعتبار المماثلة لها ما أمكن (فت) فان المفروض ان الواجب عليه كلى المثل فيتخير بين افراده كسائر المقامات التاسع هل المدار على قيمة المثل في بلد المطالبة أو بلد التلف أو يتخير المالك في التعيين وجوه والمسألة متفرعة على مسألة مطالبة المثل مع فرض عدم التعذر وقد ذكرنا سابقا ان التحقيق جواز مطالبته في كل مكان نصلت العين إليه دون غيره من الأمكنة وذلك لأنه المفهوم من أدلة الضمان كما عرفت العاشر لو دفع القيمة بعد التعذر ثم تمكن من المثل (فالظ) عدم عود المثل على جميع المباني المتقدمة الحصول الفراغ من العهدة فتدبر قوله الا ترى ان المغصوب منه (الخ) أقول فإنه لو كان يسقط بالأعوان لم يكن وجه لجواز مطالبته بالمثل بعد الصبر إلى وجوده الا ان يلتزم بالانقلاب ما دام التعذر والعود بعد التمكن وهو بعيد غايته قوله ولعلهم يريدون (الخ) أقول يعنى ان مرادهم من الحكم بالقيمة عند الأعوان ليس الانقلاب إليها بل مجرد وجوب دفعها على فرض المطالبة قوله نعم عبر بعضهم بيوم الدفع أقول (الظ) ان المراد من الدفع الأداء لا الدفع الأول بمعنى قبض العين المقترضة ليكون المراد ان المدار على يوم القرض كما هو واحد الوجوه في تلك المسألة و (ح) فلا فرق بينه وبين يوم المطالبة في كون كل منهما مؤيدا لعدم الانقلاب إلى القيمة بالتعذر وبقائه في الذمة إلى يوم المطالبة أو الدفع إذ مع القول بالانقلاب بالتعذر لا بد من اعتبار قيمته في يومه كما هو أحد الوجوه في تلك المسألة ثم إن لمراد من يوم الدفع غير يوم المطالبة فكل منهما وجه في المسألة ويظهر من قوله المص؟ قده نعم عبر (الخ) انهما واحد وان المراد بيوم المطالبة (أيضا) يوم الدفع والاختلاف انما هو في مجرد التعبير وهو كما ترى ولعله لذا امر (بالت) ويمكن ان يكون وجه (الت) امكان دعوى اختلاف حكم القرض مع ما نحن فيه فعدم قوله بانقلاب بمجرد التعذر هناك لا يدل على عدمه في المقام ويمكن ان يكون وجهه منع كون فتوى الأكثر ذلك وان النسبة إليهم غير معلومة الصدق حتى يكون حكمهم هناك مؤيدا لما نحن فيه قال في الجواهر في باب القرض و
(١٠٠)