حاشية المكاسب (ط.ق)
(١)
في الخطبة
٢ ص
(٢)
في بيان شرح حديث تحف العقول
٣ ص
(٣)
في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٤)
في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا
٦ ص
(٥)
في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(٦)
في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(٧)
في بيان حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(٨)
في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه
١٦ ص
(٩)
في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٨ ص
(١٠)
في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١١)
في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها
٣١ ص
(١٢)
في بيان حكم جوائز السلطان وعماله
٣٢ ص
(١٣)
في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به
٣٨ ص
(١٤)
في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله
٤١ ص
(١٥)
في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية
٤٣ ص
(١٦)
في بيان التعارف المذكور للبيع
٥٤ ص
(١٧)
في بيان أدلة المختار في المعاطاة
٦٧ ص
(١٨)
في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع
٨٥ ص
(١٩)
في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه
٨٩ ص
(٢٠)
في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٢١)
في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٥ ص
(٢٢)
في بيان حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٢٣)
في بيان كيفية الضمان في القيميات
١٠٤ ص
(٢٤)
في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد
١٠٥ ص
(٢٥)
في عدم نفوذ تصرفات الصبي
١١٣ ص
(٢٦)
في عدم مضي عقد المكره
١١٩ ص
(٢٧)
في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به
١٢٩ ص
(٢٨)
في أدلة القول بصحة عقد الفضولي
١٣٤ ص
(٢٩)
في الإجازة وما يتعلق بها
١٤٨ ص
(٣٠)
في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل
١٤٩ ص
(٣١)
في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي
١٦٧ ص
(٣٢)
في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي
١٧٤ ص
(٣٣)
في توارد الايادي على العين الواحدة
١٨٤ ص
(٣٤)
في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار
١٩٠ ص
(٣٥)
في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله
١٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٩٨

بان يقال مع العلم بعدم كونه مما له مالية يجعل تمام الثمن بإزاء البعض القابل بخلافه مع الجهل فح مع العلم يحكم بصحة بتمام الثمن واما مع الجهل فيحكم بالبطلان فتدبر الثاني لا يخفى ان ما ذكروه من تقويم الخمر والخنزير عند مستحليهما صحيح الا ان المدار على قيمتهما في مكان البيع لا في بلاد الكفر و ح قد لا يكون لهما في بلاد الكفر لاسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا لعدم وجود كافرا وفاسق راغب فيهما فيلحق بما ذكرنا في الأمر الأول ويكون البيع باطلا في الكل لعدم امكان تعيين ما بإزاء البعض المملوك والحاصل انه لا بد من ملاحظة قيمتها عند المستحلين مع وصف كونهما في مكانهما الذي وقع البيع عليهما فيه فقد تكون قيمتهما فيه أقل من بلاد المستحلين وقد تكون أكثر وقد لا تكون لهما قيمة أصلا فيلحق كلا حكمه الثالث وقيد ص الجواهر عنوان البحث بما إذا كان البايع مسلما ولعله من جهة انه إذا كانا كافرين يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى الخمر والخنزير فلا أيضا فلا يتقسطا الثمن ح وذلك لما ذكروه في محله من ملك الكفار لهما في الظ من جهة وجوب اقرارهم على مذهبهم نعم يمكن ان يكون من المقام إذا فرض بينهم للحل والخمر ثم اسلام أحدهما قبل القبض فإنه ح يبطل البيع بالنسبة إلى الخمر كما هو أحد الوجوه بل هو الأقوى والوجه الاخر هو البقاء على الصحة والانتقال إلى القيمة عند المستحلين بمعنى ان المشترى يملك على البايع ذلك والوجه الثالث صحة البيع وملكية البايع لتمام الثمن مع عدم وجوب شئ عليه وعلى هذين الوجهين لا يدخل في هذه المسألة أصلا وتمام الكلام في محله فتدبر تمت الكتابة من هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في ليلة الخميس اليوم الرابع من شهر ذي قعدة الحرام سنة ستة عشر وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة بيد العبد الجاني علي بن حبيب الله الأصفهاني
(١٩٨)