٦٥٧ (مسألة ٦): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا (٥) أو جاهلا بجنابة نفسه.
____________________
(١) بل ألم السجدة. (الإمام الخميني).
* هذا من سهو القلم، والآية هي في سورة ألم السجدة. (الخوئي).
* بل هي من سورة ألم السجدة. (الشيرازي).
(٢) وقد مر أن الأقوى خلافه. (الإصفهاني).
* بل لا يجوز لما مر. (آل ياسين).
* بل الأقوى حرمتها لما مر من أن المحرم قراءة السورة وأبعاضها. (البروجردي).
* قد مر أن الأقوى حرمتها. (الإمام الخميني).
* قد مر سابقا أن الأقوى عدم الجواز. (الخوانساري).
* مر عدم الإذن في الترك. (الفيروزآبادي).
(٣) على الأحوط. (الشيرازي).
(٤) مر أنه تحرم السورة كلها. (الجواهري).
* الأقوى حرمة قراءة كل آية منها. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن المحرم هو قراءة أي آية منها على الأقوى. (النائيني).
(٥) لا بأس به في الصبي والمجنون. (الخوئي).
* هذا من سهو القلم، والآية هي في سورة ألم السجدة. (الخوئي).
* بل هي من سورة ألم السجدة. (الشيرازي).
(٢) وقد مر أن الأقوى خلافه. (الإصفهاني).
* بل لا يجوز لما مر. (آل ياسين).
* بل الأقوى حرمتها لما مر من أن المحرم قراءة السورة وأبعاضها. (البروجردي).
* قد مر أن الأقوى حرمتها. (الإمام الخميني).
* قد مر سابقا أن الأقوى عدم الجواز. (الخوانساري).
* مر عدم الإذن في الترك. (الفيروزآبادي).
(٣) على الأحوط. (الشيرازي).
(٤) مر أنه تحرم السورة كلها. (الجواهري).
* الأقوى حرمة قراءة كل آية منها. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن المحرم هو قراءة أي آية منها على الأقوى. (النائيني).
(٥) لا بأس به في الصبي والمجنون. (الخوئي).