٤٩٥ (مسألة ٥): في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
٤٩٦ (مسألة ٦): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (١).
٤٩٧ (مسألة ٧): إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
٤٩٨ (مسألة ٨): إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب (٢) أن يلاحظ (٣) آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شئ من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
٤٩٩ (مسألة ٩): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (٤) بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص (٥)
____________________
(١) على الأحوط. (الشيرازي).
(٢) إذا وجد شئ شك في مانعيته، وأما إذا شك في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهري).
(٣) يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (الشيرازي).
(٤) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا. (الخوئي).
(٥) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله. (الإصفهاني).
* إذا كان لاحتماله منشأ معتنى به عند العقلاء. (البروجردي).
(٢) إذا وجد شئ شك في مانعيته، وأما إذا شك في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهري).
(٣) يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (الشيرازي).
(٤) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضا. (الخوئي).
(٥) إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله. (الإصفهاني).
* إذا كان لاحتماله منشأ معتنى به عند العقلاء. (البروجردي).