١٨٠ (مسألة ١٦): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا (٢) جدا فهو طاهر (٣)، وإلا فنجس.
١٨١ (مسألة ١٧): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم (٤) أنه من الإنسان ولم
____________________
(١) أو ثبت بإخبار المطلعين. (البروجردي).
(٢) لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
(٣) على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
(٤) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(٢) لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).
(٣) على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).
* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).
(٤) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الخوانساري).