(مسألة ١١): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني (٥) عن الوضوء (٦) بل يجب قبله (٧) أو بعده كسائر الأغسال
____________________
(١) بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض. (آل ياسين).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
(٢) فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(٣) لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
(٤) في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
(٧) على الأحوط. (الحكيم).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
(٢) فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(٣) لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
(٤) في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
(٧) على الأحوط. (الحكيم).