٤٩١ (مسألة ١): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله (٧).
٤٩٢ (مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
٤٩٣ (مسألة ٣): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
٤٩٤ (مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
____________________
(١) كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل، نعم فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالذي تحت الأظفار وباطن الأذن والأنف يكفي مجرد وصول الماء. (كاشف الغطاء).
(٢) مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول. (الخوانساري).
(٣) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(٤) تحقيقا. (الفيروزآبادي).
(٥) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا. (الخوانساري).
(٦) معه أيضا على الأحوط. (آل ياسين).
(٧) الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين. (الجواهري).
(٢) مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول. (الخوانساري).
(٣) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(٤) تحقيقا. (الفيروزآبادي).
(٥) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا. (الخوانساري).
(٦) معه أيضا على الأحوط. (آل ياسين).
(٧) الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين. (الجواهري).