طبقات الفقهاء الشافعيه - ابن الصلاح - الصفحة ٦٩٠

٢٧٣ - أَبُو مَنْصُور الأبيوردي [٠٠٠ - ٠٠٠]
من أَصْحَابنَا.
ذكره الرَّافِعِيّ فِي الحكم الثَّانِي من الْبَاب الأول من كتاب الصَدَاق، قَالَ: حكى القَاضِي ابْن كج - واسْمه: يُوسُف بن أَحْمد - فِي " شَرحه "، أَن أَبَا مَنْصُور الأبيوردي حكى عَن القَاضِي أبي حَامِد أَنه حكى وَجها كمذهب أبي حنيفَة أَن الْمَرْأَة إِذا سلمت نَفسهَا، فَوَطِئَهَا الزَّوْج، ثمَّ أَرَادَت الِامْتِنَاع من التَّمْكِين حَتَّى يسلم الصَدَاق إِلَيْهَا، فلهَا ذَلِك، وَالْمَشْهُور من مَذْهَبنَا أَنه لَيْسَ لَهَا ذَلِك.
ألحقهُ النواوي.