طبقات الفقهاء الشافعيه - ابن الصلاح - الصفحة ٦٨٦

٢٦٩ - أَبُو الْحُسَيْن الْقَزاز [٠٠٠ - ٠٠٠]
من الْأُصُولِيِّينَ.
رَأَيْت من تصنيفه فِي الأصولين قَالَ فِي مَسْأَلَة: هَل من شَرط الْإِيمَان الموافاة، وَهِي مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَان، أما الْكَافِر فَهَل يُوصف بالْكفْر قطعا أم يسْتَثْنى؟ حكى فِيهِ خلافًا بَين أَصْحَابنَا، وَأَن مِنْهُم من يقطع فِيهِ وَلَا يَسْتَثْنِي، بِخِلَاف الْمُؤمن، وَاخْتَارَ هُوَ أَنه لَا فرق، وَأَنه يُقَال: هُوَ كَافِر إِن شَاءَ الله، وَهَذِه مَسْأَلَة غَرِيبَة.