الذخيره في محاسن اهل الجزيره
(١)
٤٦٥ ص
 
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

الذخيره في محاسن اهل الجزيره - الشنتريني - الصفحة ٤٩٥

وعلى أن هذا السائل لو علم لسأل عن الصناعة التي أنا بها مرتسم، وبشروطها ملتزم، لا في الترسل / [١٣٩] فإني ما صحبت به ملكاً؛ ولكن في صناعة الخراج، فكان يجب أن يقول: ما الباب المسمى المجموع من الجماعة (١)
وأين موضعه منها، وأي شيء قد يكون فيه ولا يحسن ذكره في غيره - وأن يقول: ما الفائدة في إيراد المستخرج في الجماعة ومن كم وجه يتطرق الامتثال عليها بالغاية منها. وأن يقول: ما الحكم في متعجل الضمان قبل دخول يد الضامن، وأي شيء يجب أن يوضع منه إذا أراد الكاتب الاحتساب به للضامن من النفقات، وخاصة من جاري العامل، وفيه أقوال تحتاج إلى بحث ونظر - وأن يقول: إن عاملاً ضمن أن يرفع عمله بارتفاع مالٍ إلا أنه لم يضمن استخراج جميعه، وضمن استخراج ما يريد على ما استخرج منه خمس سنين إلى سنته بالقسط، كيف يصح اعتبار ذلك، ففيه كمين يحتاج إلى تقصيه وتأمله - وأن يقول: لم يقدم المبيع على المستخرج، والمبيع إنما هو من المستخرج، وكيف يصح ذلك - وأن يقول: أي غلط يلزم الكتاب وأي غلط لا يلزمه - وأن يقول: متى يجب الاستظهار للسلطان في صناعة الخراج ومتى لا يجوز الاستظهار له - وأن يقول: متى يكون النقص في مال السلطان أسد في صناعة الكتابة من الزيادة، ولست أعني نقص الارتفاع مع العدل، وعادل زيادةٍ مع الجور، فذلك ما لا يسأل عنه، وأن يقول: ما باب من الارتفاع إذا كثر دل على قلة الارتفاع، وإذا قل دل على جمام الارتفاع ووفوره - وأن يقول: متى تكون مشاهدة الغلط أحسن في صناعة الكتابة من عديمه - وأن يقول: كم نسبة جاري العمل من مبلغ الارتفاع وأول من قرره ورتبه - وأن يقول: ما رتبتان من رتب الكتابة إذا اجتمعتا لكاتب بطلت أكثر حججه في احتساباته - وأن يقول: هل يطرد في أحكام


(١) الموافقة والجماعة حساب جامع يرفعه العامل فراغه من العمل، ولا يسمى موافقة ما لم يرفع باتفاق ما بين الرافع والمرفوع إليه، فإن انفرد أحدهما سمي محاسبة (مفاتيح العلوم: ٣٨) .