اسد الغابه - ط الفكر - ابن الأثير، عزالدین - الصفحة ٣٩٤
٤٩٠٤- مسلم بن عبد الرحمن
(ب د ع) مسلم بْن عبد الرحمن. لَهُ صحبة.
روت عَنْهُ شميسة بنت نبهان، وهو مولاها، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وهو يبايع النساء عام الفتح، فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجل، فأبى أن يبايعها حَتَّى ذهبت، فغيرت يدها بصفرة. وأتاه رجل فِي يده خاتم من حديد، فقال: ما طهر اللَّه كفا فيه خاتم من حديد.
أخرجه الثلاثة.
٤٩٠٥- مسلم بن عبيد الله
(ب د ع) مسلم بْن عُبَيْد اللَّه القرشي. وقيل: عُبَيْد اللَّه بْن مسلم [١] .
قَالَ أَبُو عمر: وليس بوالد رائطة، قَالَ: ولا أدري أيضا من أي قريش هُوَ؟ ومن قَالَ:
عُبَيْد اللَّه أحفظ لَهُ [٢] أَخْبَرَنَا أَبُو أحمد بإسناده عن أبي داود: حدثنا محمد بْن عثمان العجلي، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن موسى، عن هارون بن سلمان، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مسلم، عَنْ أبيه قَالَ: سألت- أو: سُئِلَ رَسُول اللَّهِ صلى اللَّه عَلَيْهِ وسلم [٣] . وقد تقدم ذكره فِي عُبَيْد اللَّه بْن مسلم أتم من هَذَا.
أخرجه الثلاثة.
٤٩٠٦- مسلم بن عقرب
(ب) مسلم بْن عقرب الأَزْدِيّ.
روى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنه قال: من حلف عَلَى مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة خير.
روى عَنْهُ بكر بْن وائل بْن داود الْكُوفِيّ، وهو ثقة.
أخرجه أبو عمر [٤] .
[١] في المطبوعة والمصورة: «مسلم أبو عبد الله القرشي. وقيل: عبيد الله أبو مسلم» . والمثبت عن الاستيعاب: ٣/ ١٣٩٦، وترجمة «عبيد الله بن مسلم» وقد تقدمت برقم ٣٤٧٢: ٣/ ٥٣٠، ٥٣١. والإصابة ٣/ ٣٩٦.
[٢] لفظ الاستيعاب: «ومن قال: عبيد الله عندي أحفظ. له حديث واحد ... » .
[٣] سنن أبى داود، كتاب الصوم، باب «في صوم شوال» ، الحديث ٢٤٣٢: ٢/ ٣٢٤.
[٤] قال الحافظ في الإصابة ٣/ ٣٩٦: «وقال أبو أحمد العسكري: حديثه مرسل، ولم يلق النبي صلّى الله عليه وسلّم، وذكره البخاري في التابعين» .