وبعد: فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة، لأن الخبر إذا خالف ما دل عليه القرآن، وجب إطراحه والمصير - إلى القرآن دونه، ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه، كان لنا أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وآله مسح رجليه في وضوئه، ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف، أو تبريد ونحو ذلك مما ليس هو داخلا في الوضوء، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله، إما لأنه لم يشعر به لعدم تأمله، أو لنسيان اعترضه، أو لظنه أن المسح لا حكم له، وأن الحكم للغسل الذي بعده، أو لغير ذلك من الأسباب، وليس هذا بمحال.
فإن قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار (٥٥) فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزا، لما توعد على ترك غسله.
قلنا: ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به، ولا فيه أيضا ذكر وضوء فنورده لنحتج به، وليس فيه أكثر من قوله: ويل للأعقاب من النار.
فإن قال: قد روي أنه رآها تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار (٥٦).
قيل له: وليس لك في هذا أيضا حجة، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة.
وبعد: فقد يجوز أن يكون رأى قوما غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضا عن (٥٧) مسحها، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار.
ويجوز أيضا أن يكون رأى قوما اغتسلوا من جنابة، ولم يغمس الماء جميع أرجلهم، ولاحت أعقابهم بغير ماء، فقال: ويل للأعقاب من النار.
ويمكن أيضا أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام (٥٨) العرب مخصوصين،
القول المبين عن وجوب مسح الرجلين
(١)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبته
٦ ص
(٤)
وفاته
٧ ص
(٥)
مشايخه
٨ ص
(٦)
مصنفاته
٨ ص
(٧)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١١ ص
(٨)
نماذج مصورة من النسخة المخطوطة
١٣ ص
(٩)
متن الكتاب
١٥ ص
(١٠)
مقدمة المؤلف
١٥ ص
(١١)
دليل وجوب المسح من الكتاب العزيز
١٦ ص
(١٢)
تعدد قراءات آية الوضوء وآراء علماء اللغة
١٨ ص
(١٣)
بطلان القياس في تفسير آية الوضوء
٢٨ ص
(١٤)
بعض روايات الوضوء البيانية
٣١ ص
(١٥)
دليل تبعيض مسح الرؤوس والأرجل
٣٢ ص
(١٦)
مصادر الترجمة والتحقيق
٣٥ ص
القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ٣٤ - دليل تبعيض مسح الرؤوس والأرجل
(٥٥) صحيح مسلم ١: ٢١٤ / ٢٤١، صحيح البخاري ٥١: ١، مسند أحمد ٢٠١: ٢ و ٤٧١، سنن أبي داود ٢٤: ١ / ٩٧، سنن النسائي ٧٧: ١، مسند الطيالسي: ٢١٧ / ١٥٥٢، تفسير الطبري ٨٤: ٦.
(٥٦) صحيح مسلم ٢١٤: ١ / ٢٤١، سنن النسائي ٧٧: ١، سنن ابن ماجة ١٥٤: ١ / ٤٥٠، تفسير الطبري ٦: ٨٥.
(٥٧) في الأصل: من.
(٥٨) الطغام: أوغاد الناس. الصحاح - طغم - ٥: ١٩٧٥ وفي الأصل:
طغامة، وكلاهما بمعنى.
(٥٦) صحيح مسلم ٢١٤: ١ / ٢٤١، سنن النسائي ٧٧: ١، سنن ابن ماجة ١٥٤: ١ / ٤٥٠، تفسير الطبري ٦: ٨٥.
(٥٧) في الأصل: من.
(٥٨) الطغام: أوغاد الناس. الصحاح - طغم - ٥: ١٩٧٥ وفي الأصل:
طغامة، وكلاهما بمعنى.
(٣٤)