بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجوه، ثم عطفت الأيدي عليها، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.
ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطفت الأرجل عليها، فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها (٨).
ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها، فلما كان هذا غير جائز، كان الآخر مثله.
فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، وفيه كفاية لمن تأمله.
* * *
القول المبين عن وجوب مسح الرجلين
(١)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
نسبته
٦ ص
(٤)
وفاته
٧ ص
(٥)
مشايخه
٨ ص
(٦)
مصنفاته
٨ ص
(٧)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١١ ص
(٨)
نماذج مصورة من النسخة المخطوطة
١٣ ص
(٩)
متن الكتاب
١٥ ص
(١٠)
مقدمة المؤلف
١٥ ص
(١١)
دليل وجوب المسح من الكتاب العزيز
١٦ ص
(١٢)
تعدد قراءات آية الوضوء وآراء علماء اللغة
١٨ ص
(١٣)
بطلان القياس في تفسير آية الوضوء
٢٨ ص
(١٤)
بعض روايات الوضوء البيانية
٣١ ص
(١٥)
دليل تبعيض مسح الرؤوس والأرجل
٣٢ ص
(١٦)
مصادر الترجمة والتحقيق
٣٥ ص
القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ٢١ - تعدد قراءات آية الوضوء وآراء علماء اللغة
(٨) عطف النسق بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا.
رصف المباني: ٤٧٣، الجنى الداني في حروف المعاني: ١٥٨.
رصف المباني: ٤٧٣، الجنى الداني في حروف المعاني: ١٥٨.
(٢١)