محض " (١) وصحيحه الآخر كتب إليه أيضا يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير فأجابه بذلك (٢) ما هو يعم الكراهة، لكونها نصا في جواز الصلاة في التكة والقلنسوة ونحوهما، وكونهما ظاهرين في عدمه فلا محيص عن رفع اليد عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض، بصريحها.
وربما يدعى زيادة وثوق بها منهما، لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة إحتمال العوارض فيها، فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا (٣).
(ويجوز) لبس الحرير المحض مع الاختيار (في) حال (الحرب) مطلقا ولو في الصلاة، مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة.
أما حرمته كذلك فعليه علماء الاسلام، كما في المدارك (٤)، والأخبار الواردة بحرمته مستفيضة (٥).
وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج. فقال: " أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " (٦).
(و) يجوز لبسه (للنساء) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما جواز لبسهن له في غير الصلاة فهو إجماعي، بل ضروري من المذهب، بل الدين، كما في الجواهر (٧).
اللمعات النيرة
(١)
تصدير مقدمة التحقيق مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٧ ص
(٣)
الباب الأول: في المياه
٧ ص
(٤)
المطلق والمضاف
٧ ص
(٥)
أقسام الماء المطلق
٨ ص
(٦)
الأول: الجاري
٨ ص
(٧)
أحكام الجاري
٨ ص
(٨)
عدم تنجس الجاري بالملاقاة
٨ ص
(٩)
تنجس الجاري بالتغير بالنجس
٩ ص
(١٠)
ماء الغيث كالجاري
١٠ ص
(١١)
حكم ماء الحمام
١٠ ص
(١٢)
عدم اعتبار الكرية في ماء الحمام
١١ ص
(١٣)
عدم اعتبار تساوى السطوح في اعتصام الكر
١١ ص
(١٤)
الثاني: الواقف
١٢ ص
(١٥)
حد الكر وزنا وسعة
١٢ ص
(١٦)
اختلاف الأصحاب في مساحة الكر
١٣ ص
(١٧)
التوفيق بين أخبار التحديد باختلاف مراتب الطهارة والنجاسة والنزاهة والدناسة
١٥ ص
(١٨)
عدم تنجس الكر بوقوع النجاسة فيه
١٧ ص
(١٩)
تنجس الكر بتغير أحد أوصافه بالنجاسة
١٧ ص
(٢٠)
تطهير الكر
١٨ ص
(٢١)
الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه على المشهور
١٩ ص
(٢٢)
امكان القول بعدم تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه لولا الاجماع
٣٩ ص
(٢٣)
عدم تنجس القليل بملاقاة المتنجس
٤٠ ص
(٢٤)
تطهير القليل على تقدير تنجسه
٤٠ ص
(٢٥)
الثالث: ماء البئر
٤٠ ص
(٢٦)
تنجس البئر بوقوع النجاسة إن تغير
٤١ ص
(٢٧)
تطهير البئر
٤١ ص
(٢٨)
عدم تنجس الكر إذا لم يتغير
٤١ ص
(٢٩)
حكم بعض الأصحاب بتنجس البئر بملاقاة النجاسة
٤٢ ص
(٣٠)
ما ينزح من البئر بوقوع المسكر
٤٢ ص
(٣١)
ما ينزح للفقاع
٤٣ ص
(٣٢)
ما ينزح بوقوع المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس
٤٣ ص
(٣٣)
ما ينزح لموت بعير فيها
٤٣ ص
(٣٤)
ان تعذر نزح الجميع تراوح أربعة رجال
٤٣ ص
(٣٥)
ما ينزح لموت الحمار ولموت البقر وشبههما
٤٤ ص
(٣٦)
ما ينزح لموت الانسان
٤٤ ص
(٣٧)
ما ينزح لموت الكافر
٤٤ ص
(٣٨)
ما ينزح للعذرة الذائبة
٤٥ ص
(٣٩)
ما ينزح للدم الكثير غير الدماء الثلاثة
٤٥ ص
(٤٠)
ما ينزح لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل
٤٦ ص
(٤١)
ما ينزح للعذرة اليابسة والدم القليل
٤٧ ص
(٤٢)
ما ينزح لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا
٤٧ ص
(٤٣)
ما ينزح لذرق الدجاج
٤٨ ص
(٤٤)
ما ينزح للفارة والحية
٤٨ ص
(٤٥)
ما ينزح للعصفور وشبهه وبول الرضيع
٤٩ ص
(٤٦)
استحباب النزح
٤٩ ص
(٤٧)
الرابع: أسآر الحيوان
٤٩ ص
(٤٨)
طهارة الأسئار إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر
٥٠ ص
(٤٩)
المضاف
٥٠ ص
(٥٠)
المراد من المضاف
٥٠ ص
(٥١)
تنجس المضاف بملاقاة النجاسة أو المتنجس
٥٠ ص
(٥٢)
لا يرفع الحدث به المضاف
٥٠ ص
(٥٣)
لا يزال الخبث بالمضاف
٥٠ ص
(٥٤)
مسائل:
٥١ ص
(٥٥)
الأولى: المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر للخبث والحدث
٥١ ص
(٥٦)
المستعمل في الأكبر طاهر مطهر للخبث ولا يرفع الحدث
٥١ ص
(٥٧)
الثانية: حكم المستعمل في إزالة النجاسة
٥٢ ص
(٥٨)
حكم إزالة الحدث بالمستعمل في إزالة النجاسة
٥٢ ص
(٥٩)
ماء الاستنجاء
٥٢ ص
(٦٠)
الثالثة: غسالة الحمام
٥٤ ص
(٦١)
الرابعة: عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة أو إزالة النجاسة أو في الشرب
٥٥ ص
(٦٢)
جواز شرب الماء النجس مع الضرورة
٥٥ ص
(٦٣)
الباب الثاني: في الوضوء
٥٦ ص
(٦٤)
الفصل الأول: في موجبات الوضوء خاصة
٥٦ ص
(٦٥)
الطهارة أمر وجودي أم عدمي؟
٥٦ ص
(٦٦)
الاثنان منها البول والغائط
٥٧ ص
(٦٧)
الثالث: الريح
٥٨ ص
(٦٨)
الرابع والخامس: النوم وما في معناه
٥٨ ص
(٦٩)
السادس: الاستحاضة القليلة
٥٩ ص
(٧٠)
عدم وجوب الوضوء بغير الستة
٥٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني: آداب الخلوة
٦٠ ص
(٧٢)
الأول: ستر العورة
٦٠ ص
(٧٣)
حد العورة
٦٠ ص
(٧٤)
الستر الواجب
٦١ ص
(٧٥)
الناظر
٦١ ص
(٧٦)
الثاني: حرمة استقبال القبلة
٦٢ ص
(٧٧)
ما يستحب من آداب الخلوة
٦٢ ص
(٧٨)
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
٦٢ ص
(٧٩)
تغطية الرأس
٦٣ ص
(٨٠)
التسمية
٦٣ ص
(٨١)
الاستبراء
٦٣ ص
(٨٢)
الدعاء عند الدخول والخروج و...
٦٤ ص
(٨٣)
الجمع بين الأحجار والماء
٦٤ ص
(٨٤)
مكروهات التخلي
٦٤ ص
(٨٥)
التخلي في الشوارع و... وفىء النزال
٦٤ ص
(٨٦)
استقبال الشمس والقمر
٦٥ ص
(٨٧)
البول في الأرض الصلبة
٦٥ ص
(٨٨)
البول في مواطن الهوام وفي الماء
٦٥ ص
(٨٩)
استقبال الريح بالبول
٦٥ ص
(٩٠)
الاكل والشرب
٦٥ ص
(٩١)
السواك
٦٥ ص
(٩٢)
الكلام بغير ذكر الله أو للضرورة
٦٦ ص
(٩٣)
الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها خاتم فيه...
٦٦ ص
(٩٤)
واجبات التخلي
٦٦ ص
(٩٥)
وجوب الاستنجاء وكيفيته
٦٦ ص
(٩٦)
وجوب غسل مخرج البول بالماء
٦٦ ص
(٩٧)
ما يجزي في الاستنجاء من الغائط
٦٧ ص
(٩٨)
حرمة الاستنجاء بالمحترم والروث و...
٦٨ ص
(٩٩)
عدم كفاية حجر واحد ذي شعب ثلاث
٦٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث: كيفية الوضوء
٧٠ ص
(١٠١)
النية في الوضوء
٧٠ ص
(١٠٢)
ما المراد من النية؟
٧٠ ص
(١٠٣)
عدم اعتبار قصد الوجه في العبادات
٧١ ص
(١٠٤)
غسل الوجه
٧١ ص
(١٠٥)
حد الواجب من غسل الوجه
٧٢ ص
(١٠٦)
وجوب الابتداء من أعلى الوجه
٧٣ ص
(١٠٧)
وجوب غسل الوجه على النحو المتعارف بين الشيعة
٧٤ ص
(١٠٨)
غسل اليدين
٧٤ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ولا يجزي العكس
٧٤ ص
(١١٠)
فتوى جماعة في وضوء الأقطع
٧٤ ص
(١١١)
مرجعية الاحتياط في المركب الارتباطي لو لا...
٧٥ ص
(١١٢)
الشرط هوا لطهارة الحاصلة بسبب الافعال الوضوئية أو نفس الافعال؟
٧٥ ص
(١١٣)
مسح الرأس
٧٥ ص
(١١٤)
محل المسح
٧٥ ص
(١١٥)
ما يمسح به الرأس
٧٦ ص
(١١٦)
تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي
٧٧ ص
(١١٧)
ما يكفي من المسح
٧٧ ص
(١١٨)
حكم المسح مدبرا
٧٧ ص
(١١٩)
نكتة في دلالة الوضوءات البيانية
٧٨ ص
(١٢٠)
مسح الرجلين
٧٩ ص
(١٢١)
اعتبار عدم تقديم الرجل اليسرى على اليمنى
٧٩ ص
(١٢٢)
محل المسح فيهما
٨٠ ص
(١٢٣)
في المراد من الكعبين
٨١ ص
(١٢٤)
جواز النكس في مسح الرجلين
٨٢ ص
(١٢٥)
الترتيب بين أفعال الوضوء
٨٣ ص
(١٢٦)
الموالاة
٨٤ ص
(١٢٧)
ما يستحب في الوضوء
٨٥ ص
(١٢٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٨٥ ص
(١٢٩)
وضع الاناء على اليمين والاغتراف بها
٨٥ ص
(١٣٠)
التسمية
٨٥ ص
(١٣١)
المضمضة والاستنشاق
٨٦ ص
(١٣٢)
المعروف عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات
٨٦ ص
(١٣٣)
الدعاء عند كل فعل
٨٦ ص
(١٣٤)
ما يكره في الوضوء
٨٦ ص
(١٣٥)
التمندل
٨٦ ص
(١٣٦)
الاستعانة
٨٧ ص
(١٣٧)
حرمة التولية في الوضوء
٨٨ ص
(١٣٨)
جواز التولية مع تعذر أو تعسر المباشرة
٨٨ ص
(١٣٩)
مسائل:
٨٩ ص
(١٤٠)
الأولى: حرمة مس كتابة القرآن على المحدث
٨٩ ص
(١٤١)
الثانية: لو شك في الطهارة مع التيقن بالحدث أو بالعكس
٩٠ ص
(١٤٢)
الثالثة: لو شك في أفعال الوضوء
٩٠ ص
(١٤٣)
الباب الثالث: الغسل
٩٢ ص
(١٤٤)
موجبات الغسل
٩٢ ص
(١٤٥)
الفصل الأول: الجنابة
٩٢ ص
(١٤٦)
أسباب الجنابة
٩٢ ص
(١٤٧)
انزال المرأة
٩٢ ص
(١٤٨)
مخرج الجنابة
٩٣ ص
(١٤٩)
الجماع
٩٣ ص
(١٥٠)
الجماع في الدبر
٩٣ ص
(١٥١)
واجبات الغسل
٩٥ ص
(١٥٢)
النية
٩٥ ص
(١٥٣)
استيعاب الجسد
٩٥ ص
(١٥٤)
التخليل
٩٥ ص
(١٥٥)
كيفية الغسل الترتيبي
٩٦ ص
(١٥٦)
الارتماسي
٩٨ ص
(١٥٧)
كيفية الارتماس للغسل
٩٩ ص
(١٥٨)
يستحب فيه أمور:
٩٩ ص
(١٥٩)
الاستبراء
١٠٠ ص
(١٦٠)
المضمضة والاستنشاق
١٠٠ ص
(١٦١)
الغسل بصاع
١٠٠ ص
(١٦٢)
تخليل ما يصل إليه الماء
١٠١ ص
(١٦٣)
حكم الجنب
١٠١ ص
(١٦٤)
حرمة قراءة العزائم عليه
١٠١ ص
(١٦٥)
حرمة مس كتابة القرآن واسم الله و...
١٠٢ ص
(١٦٦)
حرمة اللبث في المساجد
١٠٣ ص
(١٦٧)
حرمة الدخول في المساجد لوضع شئ فيها
١٠٣ ص
(١٦٨)
ما يكره على الجنب
١٠٤ ص
(١٦٩)
قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم
١٠٤ ص
(١٧٠)
مس المصحف
١٠٤ ص
(١٧١)
الاكل والشرب
١٠٥ ص
(١٧٢)
النوم
١٠٥ ص
(١٧٣)
الخضاب
١٠٥ ص
(١٧٤)
حكم الحدث أثناء الغسل
١٠٥ ص
(١٧٥)
الفصل الثاني: الحيض
١٠٨ ص
(١٧٦)
المراد من الحيض في موارد بيان أحكامه
١٠٨ ص
(١٧٧)
القيود المعتبرة في الحكم بالحيضية
١٠٨ ص
(١٧٨)
الأول: كون الدم قبل يأس المرأة
١٠٨ ص
(١٧٩)
حد اليأس
١٠٩ ص
(١٨٠)
الثاني: أن يكون بعد بلوغها التسع
١٠٩ ص
(١٨١)
الثالث: أن يكون أقل ثلاثة أيام
١١٠ ص
(١٨٢)
في اعتبار التوالي في الثلاثة وعدمه
١١٠ ص
(١٨٣)
المعتبر في قاعدة الامكان هو الامكان القياسي
١١١ ص
(١٨٤)
اعتبار كون أكثره عشرة أيام
١١١ ص
(١٨٥)
إذا تجاوز الدم عن العشرة في ذات العادة
١١٢ ص
(١٨٦)
إذا تجاوز الدم عن العشرة في المبتدأة أو المضطربة
١١٣ ص
(١٨٧)
المبتدأة إذا فقدت التمييز
١١٤ ص
(١٨٨)
المضطربة إذا فقدت التمييز
١١٥ ص
(١٨٩)
أحكام الحائض
١١٦ ص
(١٩٠)
حرمة دخول المساجد عليها إلا إجتيازا
١١٦ ص
(١٩١)
حرمة دخولها المسجدين مطلقا
١١٦ ص
(١٩٢)
حرمة قراءة العزائم
١١٧ ص
(١٩٣)
حرمة مس كتابة القرآن
١١٧ ص
(١٩٤)
حرمة الوطء
١١٧ ص
(١٩٥)
ثبوت التعزير والكفارة في وطء الحائض
١١٧ ص
(١٩٦)
عدم انعقاد الصلاة لها
١١٨ ص
(١٩٧)
عدم حصول الطهارة الرافعة للحدث لها
١١٨ ص
(١٩٨)
عدم صحة الطواف منها
١١٨ ص
(١٩٩)
عدم صحة طلاقها
١١٨ ص
(٢٠٠)
وجوب قضاء الصوم عليها
١١٩ ص
(٢٠١)
كراهة قراءة ما عدا العزائم
١١٩ ص
(٢٠٢)
كراهة مس المصحف وحمله
١١٩ ص
(٢٠٣)
كراهة الخضاب
١١٩ ص
(٢٠٤)
كراهة الوطء قبل الغسل بعد النقاء
١١٩ ص
(٢٠٥)
كراهة الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة
١٢٠ ص
(٢٠٦)
استحباب الوضوء لها أوقات الصلاة
١٢٠ ص
(٢٠٧)
الفصل الثالث: الاستحاضة
١٢٢ ص
(٢٠٨)
صفات دم الاستحاضة
١٢٢ ص
(٢٠٩)
تحديد دم الاستحاضة من حيث الزمان
١٢٢ ص
(٢١٠)
أقسام الاستحاضة
١٢٣ ص
(٢١١)
حكم القليلة
١٢٣ ص
(٢١٢)
حكم المتوسطة
١٢٣ ص
(٢١٣)
حكم الكثيرة
١٢٣ ص
(٢١٤)
تثليث أقسام الاستحاضة بنحو آخر
١٢٤ ص
(٢١٥)
حكم تغيير القطنة والخرقة
١٢٥ ص
(٢١٦)
كيفية غسل المستحاضة
١٢٦ ص
(٢١٧)
المستحاضة بحكم الطاهرة مع اتيانها بوظيفتها
١٢٦ ص
(٢١٨)
حكم المستحاضة إذا لم تفعل وظائفها
١٢٦ ص
(٢١٩)
الفصل الرابع: النفاس
١٢٨ ص
(٢٢٠)
أقل النفاس
١٢٨ ص
(٢٢١)
أكثر النفاس
١٢٩ ص
(٢٢٢)
رجوع النفساء إلى عادتها
١٣٠ ص
(٢٢٣)
حكم استظهار النفساء بعد أيام العادة
١٣٠ ص
(٢٢٤)
حكم النفساء حكم الحائض
١٣٠ ص
(٢٢٥)
الفصل الخامس: غسل الأموات
١٣٢ ص
(٢٢٦)
الأول: الاحتضار
١٣٢ ص
(٢٢٧)
استقبال المحتضر إلى القبلة
١٣٢ ص
(٢٢٨)
كيفية استقبال المحتضر
١٣٣ ص
(٢٢٩)
تلقين المحتضر
١٣٣ ص
(٢٣٠)
قراءة القرآن عنده
١٣٤ ص
(٢٣١)
تغميض عين الميت واطباق فمه
١٣٤ ص
(٢٣٢)
مد يدي الميت
١٣٥ ص
(٢٣٣)
اعلام المؤمنين
١٣٥ ص
(٢٣٤)
تعجيل أمر الميت
١٣٥ ص
(٢٣٥)
يكره حضور الجنب أو الحائض
١٣٥ ص
(٢٣٦)
كراهة جعل الحديد على بطنه
١٣٥ ص
(٢٣٧)
الثاني: الغسل
١٣٦ ص
(٢٣٨)
وجوب تغسيله ثلاث مرات
١٣٦ ص
(٢٣٩)
كيفية غسل الميت
١٣٧ ص
(٢٤٠)
إذا خيف من تغسيل الميت
١٣٧ ص
(٢٤١)
كيفية تيمم الميت
١٣٨ ص
(٢٤٢)
ما يستحب في غسل الميت
١٣٨ ص
(٢٤٣)
ما يكره فيه
١٤٠ ص
(٢٤٤)
حكم قص أظفار الميت وترجيل شعره
١٤٠ ص
(٢٤٥)
الثالث: التكفين
١٤١ ص
(٢٤٦)
وجوب التكفين في ثلاثة أثواب
١٤١ ص
(٢٤٧)
وجوب التحنيط
١٤٤ ص
(٢٤٨)
المستحب في التكفين
١٤٤ ص
(٢٤٩)
المكروه في التكفين
١٤٩ ص
(٢٥٠)
الرابع: الصلاة على الميت
١٤٩ ص
(٢٥١)
من يصلى عليه
١٤٩ ص
(٢٥٢)
استحباب الصلاة على الناقص من ست سنين
١٥٠ ص
(٢٥٣)
ولي الصلاة على الميت
١٥١ ص
(٢٥٤)
الزوج أولى من غيره
١٥٢ ص
(٢٥٥)
الامام أولى من غيره
١٥٣ ص
(٢٥٦)
الصلاة على الميت واجب كفائي
١٥٣ ص
(٢٥٧)
كيفية الصلاة على الميت
١٥٣ ص
(٢٥٨)
الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٢٥٩)
استحباب الطهارة فيها
١٥٦ ص
(٢٦٠)
مسائل:
١٥٧ ص
(٢٦١)
الأولى: الصلاة بعد التغسيل والتكفين
١٥٧ ص
(٢٦٢)
الثانية: كراهة الصلاة على الجنازة مرتين
١٥٧ ص
(٢٦٣)
استحباب الصلاة على الميت إذا كان من أهل الفضل
١٥٧ ص
(٢٦٤)
الثالثة: وجوب الصلاة على القبر إذا لم يصل على الميت
١٥٨ ص
(٢٦٥)
الرابعة: المستحب في موقف المصلي من الميت
١٥٩ ص
(٢٦٦)
الخامسة: يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
١٦٠ ص
(٢٦٧)
الخامس: الدفن
١٦٠ ص
(٢٦٨)
الواجب في الدفن
١٦٠ ص
(٢٦٩)
ما يستحب في تشييع الجنازة
١٦١ ص
(٢٧٠)
ما يستحب في حمل الجنازة إلى القبر
١٦١ ص
(٢٧١)
ما يستحب في عمق القبر
١٦٢ ص
(٢٧٢)
استحباب اللحد
١٦٣ ص
(٢٧٣)
ما يستحب حين الدفن
١٦٣ ص
(٢٧٤)
استحباب وضع شئ من التربة معه
١٦٤ ص
(٢٧٥)
استحباب التلقين
١٦٤ ص
(٢٧٦)
سائر ما يستحب في الدفن وما بعده
١٦٤ ص
(٢٧٧)
المكروهات
١٦٦ ص
(٢٧٨)
كراهة دفن الميتين في قبر واحد
١٦٨ ص
(٢٧٩)
كراهة النقل إلى غير المشاهد
١٦٨ ص
(٢٨٠)
ما يفعل بالميت في البحر
١٦٩ ص
(٢٨١)
لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
١٧٠ ص
(٢٨٢)
تدفن الذمية الحاملة من المسلم في مقبرة المسلمين
١٧٠ ص
(٢٨٣)
مسائل:
١٧١ ص
(٢٨٤)
الأولى: الشهيد لا يغسل ويدفن بثيابه
١٧١ ص
(٢٨٥)
الثانية: حكم صدر الميت
١٧٢ ص
(٢٨٦)
حكم ما يشتمل على القلب
١٧٣ ص
(٢٨٧)
حكم ما فيه العظم غير الصدر
١٧٣ ص
(٢٨٨)
حكم السقط لأربعة أشهر
١٧٤ ص
(٢٨٩)
حكم السقط لدون أربعة أشهر
١٧٥ ص
(٢٩٠)
الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون والوصايا
١٧٥ ص
(٢٩١)
الكفن يقدم على حق المرتهن أم لا؟
١٧٦ ص
(٢٩٢)
الرابعة: حكم الميت المحرم
١٧٧ ص
(٢٩٣)
الخامسة: مس الميت وغسله
١٧٧ ص
(٢٩٤)
حكم مس قطعة فيها عظم
١٧٨ ص
(٢٩٥)
حكم مس العظم المجرد
١٧٨ ص
(٢٩٦)
حكم مس قطعة خالية عن العظم
١٧٩ ص
(٢٩٧)
هل وجوب غسل المس غيري أم نفسي؟
١٧٩ ص
(٢٩٨)
الفصل السادس: الأغسال المسنونة
١٨٠ ص
(٢٩٩)
أحدها: غسل يوم الجمعة
١٨٠ ص
(٣٠٠)
وقت غسل الجمعة ابتداء وانتهاء
١٨١ ص
(٣٠١)
ساير الأغسال المسنونة
١٨٢ ص
(٣٠٢)
الباب الرابع: في التيمم
١٩٣ ص
(٣٠٣)
موارد التيمم
١٩٣ ص
(٣٠٤)
مقدار الطلب الواجب
١٩٥ ص
(٣٠٥)
إذا كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن ازالتها
١٩٦ ص
(٣٠٦)
ما يصح التيمم به
١٩٦ ص
(٣٠٧)
جواز التيمم بغبار الثوب مع فقد أنحاء الأرض
١٩٨ ص
(٣٠٨)
جواز التيمم بالوحل لو لم يجد أرضا أو غبارا
١٩٩ ص
(٣٠٩)
كيفية التيمم
١٩٩ ص
(٣١٠)
هل الضرب باليدين شرط أو جزء؟
٢٠٠ ص
(٣١١)
عدم اعتبار قصد البدلية
٢٠١ ص
(٣١٢)
عدم اعتبار التعيين لو خوطب بتيممين
٢٠١ ص
(٣١٣)
استحباب نفض اليدين
٢٠٣ ص
(٣١٤)
اعتبار كون المسح بباطن اليدين
٢٠٣ ص
(٣١٥)
حد مسح الوجه
٢٠٣ ص
(٣١٦)
حد مسح اليدين
٢٠٥ ص
(٣١٧)
اعتبار الترتيب في المسح
٢٠٦ ص
(٣١٨)
تضعيف الوجه المحكي عن الوحيد في اعتبار الترتيب
٢٠٧ ص
(٣١٩)
التشكيك في اعتبار الترتيب بين الكفين
٢٠٨ ص
(٣٢٠)
هل يختلف التيمم بدلا عن الغسل عنه بدلا عن الوضوء؟
٢٠٩ ص
(٣٢١)
نواقض التيمم
٢١٠ ص
(٣٢٢)
لو وجد الماء قبل الصلاة تطهر به
٢١٠ ص
(٣٢٣)
لو وجد الماء قبل الركوع وجب التطهر به واستيناف الصلاة
٢١٠ ص
(٣٢٤)
لو وجد الماء أثناء النافلة
٢١١ ص
(٣٢٥)
لو وجد الماء أثناء الصلاة بعد الركوع
٢١١ ص
(٣٢٦)
لا يعاد ما صلي بالتيمم
٢١٢ ص
(٣٢٧)
عدم جواز التيمم قبل الوقت
٢١٣ ص
(٣٢٨)
هل يجوز التيمم مع سعة الوقت
٢١٣ ص
(٣٢٩)
الباب الخامس: في النجاسات
٢١٥ ص
(٣٣٠)
الأول والثاني: البول والغائط
٢١٥ ص
(٣٣١)
عدم الفرق بين بول الرضيع وغيره
٢١٦ ص
(٣٣٢)
البول والخرء من الطير
٢١٨ ص
(٣٣٣)
لا فرق في نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل بين حرمة أكله بالذات أو بالعرض
٢١٩ ص
(٣٣٤)
ثالثها: المني
٢٢٠ ص
(٣٣٥)
رابعها: الميتة
٢٢١ ص
(٣٣٦)
نجاسة الميتة بمجرد الموت
٢٢٢ ص
(٣٣٧)
خامسها: الدم
٢٢٤ ص
(٣٣٨)
عدم اختصاص النجاسة بالدم المسفوح
٢٢٦ ص
(٣٣٩)
الأصل في دم الحيوان
٢٢٧ ص
(٣٤٠)
طهارة الدم المتخلف في الذبيحة
٢٢٧ ص
(٣٤١)
سادسها وسابعها: الكلب والخنزير
٢٢٧ ص
(٣٤٢)
كلب الماء وخنزيره
٢٢٨ ص
(٣٤٣)
عدم الفرق في نجاسة أجزاء الكلب والخنزير بين ما تحله الحياة وما لا تحله
٢٢٨ ص
(٣٤٤)
ثامنها: الكافر
٢٢٨ ص
(٣٤٥)
التحقيق في نجاسة الكفار
٢٣٠ ص
(٣٤٦)
تاسعها: المسكر
٢٣٣ ص
(٣٤٧)
التحقيق في نجاسة المسكر
٢٣٤ ص
(٣٤٨)
في حكم العصير العنبي
٢٣٥ ص
(٣٤٩)
عاشرها: الفقاع
٢٣٦ ص
(٣٥٠)
وجوب إزالة النجاسة للصلاة
٢٣٦ ص
(٣٥١)
عفو ما نقص عن سعة درهم
٢٣٧ ص
(٣٥٢)
الاحتياط بالاجتناب عن دم غير المأكول مطلقا في الصلاة
٢٣٨ ص
(٣٥٣)
دم الكافر ودم الميتة من المأكول
٢٣٩ ص
(٣٥٤)
اعفاء دم القروح والجروح
٢٤٠ ص
(٣٥٥)
استحباب غسل الثوب منهما في كل يوم مرة
٢٤١ ص
(٣٥٦)
ثبوت العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
٢٤٢ ص
(٣٥٧)
حكم المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد
٢٤٢ ص
(٣٥٨)
حكم المربية للصبية
٢٤٣ ص
(٣٥٩)
عدم إلحاق الغائط بالبول ولا البدن بالثوب
٢٤٣ ص
(٣٦٠)
هل يشمل الحكم لغير الام المربية؟
٢٤٣ ص
(٣٦١)
إذا جهل موضع النجاسة وجب غسل جميع الثوب
٢٤٤ ص
(٣٦٢)
اشتباه الثوب النجس بغيره
٢٤٤ ص
(٣٦٣)
إذا خاف البرد صلى في النجس
٢٤٥ ص
(٣٦٤)
حكم الصلاة في النجس
٢٤٦ ص
(٣٦٥)
تحقيق المسألة
٢٤٨ ص
(٣٦٦)
لو لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة حتى فرغ منها
٢٤٨ ص
(٣٦٧)
تطهير الشمس للأرض والأبنية
٢٤٩ ص
(٣٦٨)
هل تطهر الشمس الحصر والبواري؟
٢٥٠ ص
(٣٦٩)
تطهير الأرض باطن الخف ونحوه وأسفل القدم
٢٥٠ ص
(٣٧٠)
هل يعتبر طهارة الأرض في التطهير بها؟
٢٥١ ص
(٣٧١)
وجوب غسل الاناء
٢٥١ ص
(٣٧٢)
يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا
٢٥١ ص
(٣٧٣)
يغسل الاناء من الخنزير سبعا
٢٥٣ ص
(٣٧٤)
يغسل من الخمر ثلاثا
٢٥٣ ص
(٣٧٥)
الأفضل غسله من الخمر سبعا
٢٥٣ ص
(٣٧٦)
يغسل من ميت الفأرة سبعا
٢٥٤ ص
(٣٧٧)
يغسل الاناء من ساير النجاسات ثلاثا
٢٥٤ ص
(٣٧٨)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٢٥٤ ص
(٣٧٩)
كراهة استعمال المفضض
٢٥٥ ص
(٣٨٠)
طهارة أواني المشركين
٢٥٦ ص
(٣٨١)
الجزء الثاني كتاب الصلاة كتاب الصلاة
٢٥٨ ص
(٣٨٢)
في تحقيق الجامع المستعمل فيه لفظ الصلاة
٢٥٨ ص
(٣٨٣)
إشارة إلى أهمية الصلاة
٢٥٩ ص
(٣٨٤)
الباب الأول: في المقدمات
٢٦٠ ص
(٣٨٥)
الفصل الأول: في أعدادها
٢٦٠ ص
(٣٨٦)
ذكر الصلوات اليومية الواجبة وأعدادها
٢٦٠ ص
(٣٨٧)
عدد النوافل اليومية
٢٦١ ص
(٣٨٨)
تفصيل النوافل اليومية
٢٦٢ ص
(٣٨٩)
صلاة الليل والشفع والوتر
٢٦٤ ص
(٣٩٠)
سقوط نوافل النهار في السفر
٢٦٤ ص
(٣٩١)
عدم سقوط الوتيرة في السفر
٢٦٥ ص
(٣٩٢)
سائر الصلوات الواجبة
٢٦٦ ص
(٣٩٣)
الفصل الثاني: في أوقات الصلوات
٢٦٧ ص
(٣٩٤)
لكل فريضة يومية وقتان
٢٦٧ ص
(٣٩٥)
ابتداء وقت الظهر
٢٦٨ ص
(٣٩٦)
الوقت المختص بالظهر
٢٦٩ ص
(٣٩٧)
وقت العصر
٢٧٠ ص
(٣٩٨)
نهاية الوقتين
٢٧٠ ص
(٣٩٩)
الوقت المختص بالعصر
٢٧٠ ص
(٤٠٠)
وقت صلاة المغرب
٢٧٠ ص
(٤٠١)
حد الغروب
٢٧٠ ص
(٤٠٢)
الكلام في اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية وعدمه
٢٧١ ص
(٤٠٣)
الوقت المختص بالمغرب
٢٧٢ ص
(٤٠٤)
وقت العشاء
٢٧٢ ص
(٤٠٥)
نهاية الوقتين للمختار
٢٧٢ ص
(٤٠٦)
الوقت المختص بالعشاء
٢٧٢ ص
(٤٠٧)
وقت العشاءين للمضطر
٢٧٣ ص
(٤٠٨)
وقت صلاة الصبح ابتداء وانتهاء
٢٧٤ ص
(٤٠٩)
أوقات النوافل
٢٧٦ ص
(٤١٠)
وقت نافلة الظهر
٢٧٦ ص
(٤١١)
انتهاء وقت نافلة الظهر
٢٧٧ ص
(٤١٢)
وقت نافلة العصر ومنتهاه
٢٧٨ ص
(٤١٣)
مزاحمة النافلة للفريضة
٢٧٨ ص
(٤١٤)
وقت نافلة المغرب
٢٧٨ ص
(٤١٥)
التطوع وقت الفريضة
٢٧٨ ص
(٤١٦)
وقت نافلة الوتيرة
٢٧٩ ص
(٤١٧)
وقت نافلة الليل
٢٨٠ ص
(٤١٨)
مزاحمة نافلة الليل لصلاة الصبح
٢٨٢ ص
(٤١٩)
قضاء نافلة الليل
٢٨٢ ص
(٤٢٠)
وقت ركعتي الفجر
٢٨٣ ص
(٤٢١)
مزاحمة ركعتي الفجر لفريضة الصبح
٢٨٤ ص
(٤٢٢)
نهاية وقتهما
٢٨٤ ص
(٤٢٣)
مسائل:
٢٨٥ ص
(٤٢٤)
الأولى: تصلى الفرائض في كل وقت
٢٨٥ ص
(٤٢٥)
إتيان النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة
٢٨٥ ص
(٤٢٦)
إتيان النوافل غير اليومية وقت الفريضة - التطوع وقت الفريضة -
٢٨٦ ص
(٤٢٧)
الثانية: كراهة الابتداء بالنوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها و...
٢٨٩ ص
(٤٢٨)
الثالثة: الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها
٢٩١ ص
(٤٢٩)
تأخير المغرب والعشاء أفضل للمفيض من عرفة
٢٩١ ص
(٤٣٠)
الأفضل تأخير العشاء
٢٩١ ص
(٤٣١)
أفضلية تأخير الفريضة للتنفل
٢٩٢ ص
(٤٣٢)
عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها وتقديمها عليه
٢٩٢ ص
(٤٣٣)
الفصل الثالث: في القبلة
٢٩٣ ص
(٤٣٤)
القبلة هي الكعبة
٢٩٣ ص
(٤٣٥)
القبلة جهة الكعبة للبعيد
٢٩٤ ص
(٤٣٦)
قبلة المصلي في الكعبة
٢٩٤ ص
(٤٣٧)
قبلة المصلي على سطح الكعبة
٢٩٥ ص
(٤٣٨)
يتوجه كل قوم إلى ركنهم
٢٩٦ ص
(٤٣٩)
علامة قبلة العراق
٢٩٦ ص
(٤٤٠)
وظيفة من فقد أمارات القبلة
٢٩٦ ص
(٤٤١)
ترك الاستقبال عمدا
٢٩٩ ص
(٤٤٢)
صحة الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب مع الظن المعتبر
٢٩٩ ص
(٤٤٣)
إعادة ما كان إلى المشرق والمغرب
٣٠٠ ص
(٤٤٤)
إعادة الصلاة مع استدبار القبلة
٣٠١ ص
(٤٤٥)
لا يصلى على الراحلة اختيارا
٣٠١ ص
(٤٤٦)
جواز اتيان النافلة على الراحلة
٣٠١ ص
(٤٤٧)
جواز الصلاة على الراحلة اضطرارا
٣٠٢ ص
(٤٤٨)
الفصل الرابع: اللباس
٣٠٣ ص
(٤٤٩)
ما يستر به العورة
٣٠٣ ص
(٤٥٠)
ما يعتبر في الساتر
٣٠٤ ص
(٤٥١)
عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
٣٠٤ ص
(٤٥٢)
عدم جوازها في غير المأكول
٣٠٤ ص
(٤٥٣)
عدم جوازها في الحرير المحض للرجال
٣٠٥ ص
(٤٥٤)
استثناء ما لا تتم به الصلاة من الحكم المذكور
٣٠٦ ص
(٤٥٥)
حواز لبس الحرير في الحرب للرجال
٣٠٧ ص
(٤٥٦)
جواز لبس الحرير للنساء ولو في الصلاة
٣٠٧ ص
(٤٥٧)
جواز الركوب على الحرير والافتراش للرجال
٣٠٨ ص
(٤٥٨)
الصلاة في المغصوب
٣٠٩ ص
(٤٥٩)
حمل المغصوب في الصلاة
٣١٠ ص
(٤٦٠)
الصلاة في ما يستر ظهر القدم
٣١٠ ص
(٤٦١)
كراهة الصلاة في السواد إلا العمامة والخف والكساء
٣١١ ص
(٤٦٢)
كراهة الاتزار فوق القميص
٣١٢ ص
(٤٦٣)
إمكان وقوع الفعل على وجوه من غير دلالة على وجه منها
٣١٢ ص
(٤٦٤)
كراهة التوشح في الصلاة
٣١٢ ص
(٤٦٥)
استصحاب الحديد في الصلاة
٣١٢ ص
(٤٦٦)
كراهة اللثام للرجل
٣١٤ ص
(٤٦٧)
الصلاة في القباء المشدود
٣١٤ ص
(٤٦٨)
اشتمال الصماء
٣١٥ ص
(٤٦٩)
ما يشترط في الثوب
٣١٦ ص
(٤٧٠)
عورة الرجل
٣١٦ ص
(٤٧١)
بدن المرأة كله عورة
٣١٧ ص
(٤٧٢)
جواز كشفها الوجه واليدين والقدمين
٣١٧ ص
(٤٧٣)
جواز كشف الرأس للأمة غير المبعضة والصبية
٣١٨ ص
(٤٧٤)
استحباب الرداء للرجل
٣١٩ ص
(٤٧٥)
استحباب ثلاثة أثواب للمرأة
٣٢٠ ص
(٤٧٦)
إذا لم يجد المصلي ساترا
٣٢٠ ص
(٤٧٧)
الفصل الخامس: في المكان
٣٢٢ ص
(٤٧٨)
تفسير المكان
٣٢٢ ص
(٤٧٩)
جواز الصلاة على مكان مملوك أو مأذون
٣٢٢ ص
(٤٨٠)
بطلان الصلاة في المغصوب مع العلم
٣٢٢ ص
(٤٨١)
الصلاة على المكان المغصوب جهلا
٣٢٣ ص
(٤٨٢)
الصلاة على المغصوب مع عدم الاختيار
٣٢٣ ص
(٤٨٣)
اشتراط الطهارة في خصوص موضع الجبهة من المكان
٣٢٣ ص
(٤٨٤)
رثاء المصنف رحمه الله
٣٢٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٩٤ - قبلة المصلي في الكعبة
(١) الوسائل ٤ / ٣٧٦ ب (١٤) من أبواب لباس المصلي / ح (١).
(٢) الوسائل ٤ / الباب المتقدم / ح (٤).
(٣) لاحظ روض الجنان / ٢٠٧، ومستند الشيعة ٤ / ٣٤٨.
(٤) مدارك الأحكام ٣ / ١٧٣.
(٥) انظر الوسائل ٤ / ٣٦٨ ب (١١) من أبواب لباس المصلي / ح (٣) و (٥) و (٦) و (٩) و (١١) و (١٢)، وص / ٣٧١ ب (١٢) من هذه الأبواب، وغيرها مما ورد في ب (١٣) وب (١٦) من هذه الأبواب.
(٦) الوسائل ٤ / ٣٧٢ ب (١٢) من أبواب لباس المصلي / ح (٣).
(٧) جواهر الكلام ٨ / ١٩.
(٢) الوسائل ٤ / الباب المتقدم / ح (٤).
(٣) لاحظ روض الجنان / ٢٠٧، ومستند الشيعة ٤ / ٣٤٨.
(٤) مدارك الأحكام ٣ / ١٧٣.
(٥) انظر الوسائل ٤ / ٣٦٨ ب (١١) من أبواب لباس المصلي / ح (٣) و (٥) و (٦) و (٩) و (١١) و (١٢)، وص / ٣٧١ ب (١٢) من هذه الأبواب، وغيرها مما ورد في ب (١٣) وب (١٦) من هذه الأبواب.
(٦) الوسائل ٤ / ٣٧٢ ب (١٢) من أبواب لباس المصلي / ح (٣).
(٧) جواهر الكلام ٨ / ١٩.
(٢٩٤)