اللمعات النيرة
(١)
تصدير مقدمة التحقيق مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٧ ص
(٣)
الباب الأول: في المياه
٧ ص
(٤)
المطلق والمضاف
٧ ص
(٥)
أقسام الماء المطلق
٨ ص
(٦)
الأول: الجاري
٨ ص
(٧)
أحكام الجاري
٨ ص
(٨)
عدم تنجس الجاري بالملاقاة
٨ ص
(٩)
تنجس الجاري بالتغير بالنجس
٩ ص
(١٠)
ماء الغيث كالجاري
١٠ ص
(١١)
حكم ماء الحمام
١٠ ص
(١٢)
عدم اعتبار الكرية في ماء الحمام
١١ ص
(١٣)
عدم اعتبار تساوى السطوح في اعتصام الكر
١١ ص
(١٤)
الثاني: الواقف
١٢ ص
(١٥)
حد الكر وزنا وسعة
١٢ ص
(١٦)
اختلاف الأصحاب في مساحة الكر
١٣ ص
(١٧)
التوفيق بين أخبار التحديد باختلاف مراتب الطهارة والنجاسة والنزاهة والدناسة
١٥ ص
(١٨)
عدم تنجس الكر بوقوع النجاسة فيه
١٧ ص
(١٩)
تنجس الكر بتغير أحد أوصافه بالنجاسة
١٧ ص
(٢٠)
تطهير الكر
١٨ ص
(٢١)
الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه على المشهور
١٩ ص
(٢٢)
امكان القول بعدم تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه لولا الاجماع
٣٩ ص
(٢٣)
عدم تنجس القليل بملاقاة المتنجس
٤٠ ص
(٢٤)
تطهير القليل على تقدير تنجسه
٤٠ ص
(٢٥)
الثالث: ماء البئر
٤٠ ص
(٢٦)
تنجس البئر بوقوع النجاسة إن تغير
٤١ ص
(٢٧)
تطهير البئر
٤١ ص
(٢٨)
عدم تنجس الكر إذا لم يتغير
٤١ ص
(٢٩)
حكم بعض الأصحاب بتنجس البئر بملاقاة النجاسة
٤٢ ص
(٣٠)
ما ينزح من البئر بوقوع المسكر
٤٢ ص
(٣١)
ما ينزح للفقاع
٤٣ ص
(٣٢)
ما ينزح بوقوع المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس
٤٣ ص
(٣٣)
ما ينزح لموت بعير فيها
٤٣ ص
(٣٤)
ان تعذر نزح الجميع تراوح أربعة رجال
٤٣ ص
(٣٥)
ما ينزح لموت الحمار ولموت البقر وشبههما
٤٤ ص
(٣٦)
ما ينزح لموت الانسان
٤٤ ص
(٣٧)
ما ينزح لموت الكافر
٤٤ ص
(٣٨)
ما ينزح للعذرة الذائبة
٤٥ ص
(٣٩)
ما ينزح للدم الكثير غير الدماء الثلاثة
٤٥ ص
(٤٠)
ما ينزح لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل
٤٦ ص
(٤١)
ما ينزح للعذرة اليابسة والدم القليل
٤٧ ص
(٤٢)
ما ينزح لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا
٤٧ ص
(٤٣)
ما ينزح لذرق الدجاج
٤٨ ص
(٤٤)
ما ينزح للفارة والحية
٤٨ ص
(٤٥)
ما ينزح للعصفور وشبهه وبول الرضيع
٤٩ ص
(٤٦)
استحباب النزح
٤٩ ص
(٤٧)
الرابع: أسآر الحيوان
٤٩ ص
(٤٨)
طهارة الأسئار إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر
٥٠ ص
(٤٩)
المضاف
٥٠ ص
(٥٠)
المراد من المضاف
٥٠ ص
(٥١)
تنجس المضاف بملاقاة النجاسة أو المتنجس
٥٠ ص
(٥٢)
لا يرفع الحدث به المضاف
٥٠ ص
(٥٣)
لا يزال الخبث بالمضاف
٥٠ ص
(٥٤)
مسائل:
٥١ ص
(٥٥)
الأولى: المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر للخبث والحدث
٥١ ص
(٥٦)
المستعمل في الأكبر طاهر مطهر للخبث ولا يرفع الحدث
٥١ ص
(٥٧)
الثانية: حكم المستعمل في إزالة النجاسة
٥٢ ص
(٥٨)
حكم إزالة الحدث بالمستعمل في إزالة النجاسة
٥٢ ص
(٥٩)
ماء الاستنجاء
٥٢ ص
(٦٠)
الثالثة: غسالة الحمام
٥٤ ص
(٦١)
الرابعة: عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة أو إزالة النجاسة أو في الشرب
٥٥ ص
(٦٢)
جواز شرب الماء النجس مع الضرورة
٥٥ ص
(٦٣)
الباب الثاني: في الوضوء
٥٦ ص
(٦٤)
الفصل الأول: في موجبات الوضوء خاصة
٥٦ ص
(٦٥)
الطهارة أمر وجودي أم عدمي؟
٥٦ ص
(٦٦)
الاثنان منها البول والغائط
٥٧ ص
(٦٧)
الثالث: الريح
٥٨ ص
(٦٨)
الرابع والخامس: النوم وما في معناه
٥٨ ص
(٦٩)
السادس: الاستحاضة القليلة
٥٩ ص
(٧٠)
عدم وجوب الوضوء بغير الستة
٥٩ ص
(٧١)
الفصل الثاني: آداب الخلوة
٦٠ ص
(٧٢)
الأول: ستر العورة
٦٠ ص
(٧٣)
حد العورة
٦٠ ص
(٧٤)
الستر الواجب
٦١ ص
(٧٥)
الناظر
٦١ ص
(٧٦)
الثاني: حرمة استقبال القبلة
٦٢ ص
(٧٧)
ما يستحب من آداب الخلوة
٦٢ ص
(٧٨)
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
٦٢ ص
(٧٩)
تغطية الرأس
٦٣ ص
(٨٠)
التسمية
٦٣ ص
(٨١)
الاستبراء
٦٣ ص
(٨٢)
الدعاء عند الدخول والخروج و...
٦٤ ص
(٨٣)
الجمع بين الأحجار والماء
٦٤ ص
(٨٤)
مكروهات التخلي
٦٤ ص
(٨٥)
التخلي في الشوارع و... وفىء النزال
٦٤ ص
(٨٦)
استقبال الشمس والقمر
٦٥ ص
(٨٧)
البول في الأرض الصلبة
٦٥ ص
(٨٨)
البول في مواطن الهوام وفي الماء
٦٥ ص
(٨٩)
استقبال الريح بالبول
٦٥ ص
(٩٠)
الاكل والشرب
٦٥ ص
(٩١)
السواك
٦٥ ص
(٩٢)
الكلام بغير ذكر الله أو للضرورة
٦٦ ص
(٩٣)
الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها خاتم فيه...
٦٦ ص
(٩٤)
واجبات التخلي
٦٦ ص
(٩٥)
وجوب الاستنجاء وكيفيته
٦٦ ص
(٩٦)
وجوب غسل مخرج البول بالماء
٦٦ ص
(٩٧)
ما يجزي في الاستنجاء من الغائط
٦٧ ص
(٩٨)
حرمة الاستنجاء بالمحترم والروث و...
٦٨ ص
(٩٩)
عدم كفاية حجر واحد ذي شعب ثلاث
٦٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث: كيفية الوضوء
٧٠ ص
(١٠١)
النية في الوضوء
٧٠ ص
(١٠٢)
ما المراد من النية؟
٧٠ ص
(١٠٣)
عدم اعتبار قصد الوجه في العبادات
٧١ ص
(١٠٤)
غسل الوجه
٧١ ص
(١٠٥)
حد الواجب من غسل الوجه
٧٢ ص
(١٠٦)
وجوب الابتداء من أعلى الوجه
٧٣ ص
(١٠٧)
وجوب غسل الوجه على النحو المتعارف بين الشيعة
٧٤ ص
(١٠٨)
غسل اليدين
٧٤ ص
(١٠٩)
وجوب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ولا يجزي العكس
٧٤ ص
(١١٠)
فتوى جماعة في وضوء الأقطع
٧٤ ص
(١١١)
مرجعية الاحتياط في المركب الارتباطي لو لا...
٧٥ ص
(١١٢)
الشرط هوا لطهارة الحاصلة بسبب الافعال الوضوئية أو نفس الافعال؟
٧٥ ص
(١١٣)
مسح الرأس
٧٥ ص
(١١٤)
محل المسح
٧٥ ص
(١١٥)
ما يمسح به الرأس
٧٦ ص
(١١٦)
تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي
٧٧ ص
(١١٧)
ما يكفي من المسح
٧٧ ص
(١١٨)
حكم المسح مدبرا
٧٧ ص
(١١٩)
نكتة في دلالة الوضوءات البيانية
٧٨ ص
(١٢٠)
مسح الرجلين
٧٩ ص
(١٢١)
اعتبار عدم تقديم الرجل اليسرى على اليمنى
٧٩ ص
(١٢٢)
محل المسح فيهما
٨٠ ص
(١٢٣)
في المراد من الكعبين
٨١ ص
(١٢٤)
جواز النكس في مسح الرجلين
٨٢ ص
(١٢٥)
الترتيب بين أفعال الوضوء
٨٣ ص
(١٢٦)
الموالاة
٨٤ ص
(١٢٧)
ما يستحب في الوضوء
٨٥ ص
(١٢٨)
غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
٨٥ ص
(١٢٩)
وضع الاناء على اليمين والاغتراف بها
٨٥ ص
(١٣٠)
التسمية
٨٥ ص
(١٣١)
المضمضة والاستنشاق
٨٦ ص
(١٣٢)
المعروف عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات
٨٦ ص
(١٣٣)
الدعاء عند كل فعل
٨٦ ص
(١٣٤)
ما يكره في الوضوء
٨٦ ص
(١٣٥)
التمندل
٨٦ ص
(١٣٦)
الاستعانة
٨٧ ص
(١٣٧)
حرمة التولية في الوضوء
٨٨ ص
(١٣٨)
جواز التولية مع تعذر أو تعسر المباشرة
٨٨ ص
(١٣٩)
مسائل:
٨٩ ص
(١٤٠)
الأولى: حرمة مس كتابة القرآن على المحدث
٨٩ ص
(١٤١)
الثانية: لو شك في الطهارة مع التيقن بالحدث أو بالعكس
٩٠ ص
(١٤٢)
الثالثة: لو شك في أفعال الوضوء
٩٠ ص
(١٤٣)
الباب الثالث: الغسل
٩٢ ص
(١٤٤)
موجبات الغسل
٩٢ ص
(١٤٥)
الفصل الأول: الجنابة
٩٢ ص
(١٤٦)
أسباب الجنابة
٩٢ ص
(١٤٧)
انزال المرأة
٩٢ ص
(١٤٨)
مخرج الجنابة
٩٣ ص
(١٤٩)
الجماع
٩٣ ص
(١٥٠)
الجماع في الدبر
٩٣ ص
(١٥١)
واجبات الغسل
٩٥ ص
(١٥٢)
النية
٩٥ ص
(١٥٣)
استيعاب الجسد
٩٥ ص
(١٥٤)
التخليل
٩٥ ص
(١٥٥)
كيفية الغسل الترتيبي
٩٦ ص
(١٥٦)
الارتماسي
٩٨ ص
(١٥٧)
كيفية الارتماس للغسل
٩٩ ص
(١٥٨)
يستحب فيه أمور:
٩٩ ص
(١٥٩)
الاستبراء
١٠٠ ص
(١٦٠)
المضمضة والاستنشاق
١٠٠ ص
(١٦١)
الغسل بصاع
١٠٠ ص
(١٦٢)
تخليل ما يصل إليه الماء
١٠١ ص
(١٦٣)
حكم الجنب
١٠١ ص
(١٦٤)
حرمة قراءة العزائم عليه
١٠١ ص
(١٦٥)
حرمة مس كتابة القرآن واسم الله و...
١٠٢ ص
(١٦٦)
حرمة اللبث في المساجد
١٠٣ ص
(١٦٧)
حرمة الدخول في المساجد لوضع شئ فيها
١٠٣ ص
(١٦٨)
ما يكره على الجنب
١٠٤ ص
(١٦٩)
قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم
١٠٤ ص
(١٧٠)
مس المصحف
١٠٤ ص
(١٧١)
الاكل والشرب
١٠٥ ص
(١٧٢)
النوم
١٠٥ ص
(١٧٣)
الخضاب
١٠٥ ص
(١٧٤)
حكم الحدث أثناء الغسل
١٠٥ ص
(١٧٥)
الفصل الثاني: الحيض
١٠٨ ص
(١٧٦)
المراد من الحيض في موارد بيان أحكامه
١٠٨ ص
(١٧٧)
القيود المعتبرة في الحكم بالحيضية
١٠٨ ص
(١٧٨)
الأول: كون الدم قبل يأس المرأة
١٠٨ ص
(١٧٩)
حد اليأس
١٠٩ ص
(١٨٠)
الثاني: أن يكون بعد بلوغها التسع
١٠٩ ص
(١٨١)
الثالث: أن يكون أقل ثلاثة أيام
١١٠ ص
(١٨٢)
في اعتبار التوالي في الثلاثة وعدمه
١١٠ ص
(١٨٣)
المعتبر في قاعدة الامكان هو الامكان القياسي
١١١ ص
(١٨٤)
اعتبار كون أكثره عشرة أيام
١١١ ص
(١٨٥)
إذا تجاوز الدم عن العشرة في ذات العادة
١١٢ ص
(١٨٦)
إذا تجاوز الدم عن العشرة في المبتدأة أو المضطربة
١١٣ ص
(١٨٧)
المبتدأة إذا فقدت التمييز
١١٤ ص
(١٨٨)
المضطربة إذا فقدت التمييز
١١٥ ص
(١٨٩)
أحكام الحائض
١١٦ ص
(١٩٠)
حرمة دخول المساجد عليها إلا إجتيازا
١١٦ ص
(١٩١)
حرمة دخولها المسجدين مطلقا
١١٦ ص
(١٩٢)
حرمة قراءة العزائم
١١٧ ص
(١٩٣)
حرمة مس كتابة القرآن
١١٧ ص
(١٩٤)
حرمة الوطء
١١٧ ص
(١٩٥)
ثبوت التعزير والكفارة في وطء الحائض
١١٧ ص
(١٩٦)
عدم انعقاد الصلاة لها
١١٨ ص
(١٩٧)
عدم حصول الطهارة الرافعة للحدث لها
١١٨ ص
(١٩٨)
عدم صحة الطواف منها
١١٨ ص
(١٩٩)
عدم صحة طلاقها
١١٨ ص
(٢٠٠)
وجوب قضاء الصوم عليها
١١٩ ص
(٢٠١)
كراهة قراءة ما عدا العزائم
١١٩ ص
(٢٠٢)
كراهة مس المصحف وحمله
١١٩ ص
(٢٠٣)
كراهة الخضاب
١١٩ ص
(٢٠٤)
كراهة الوطء قبل الغسل بعد النقاء
١١٩ ص
(٢٠٥)
كراهة الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة
١٢٠ ص
(٢٠٦)
استحباب الوضوء لها أوقات الصلاة
١٢٠ ص
(٢٠٧)
الفصل الثالث: الاستحاضة
١٢٢ ص
(٢٠٨)
صفات دم الاستحاضة
١٢٢ ص
(٢٠٩)
تحديد دم الاستحاضة من حيث الزمان
١٢٢ ص
(٢١٠)
أقسام الاستحاضة
١٢٣ ص
(٢١١)
حكم القليلة
١٢٣ ص
(٢١٢)
حكم المتوسطة
١٢٣ ص
(٢١٣)
حكم الكثيرة
١٢٣ ص
(٢١٤)
تثليث أقسام الاستحاضة بنحو آخر
١٢٤ ص
(٢١٥)
حكم تغيير القطنة والخرقة
١٢٥ ص
(٢١٦)
كيفية غسل المستحاضة
١٢٦ ص
(٢١٧)
المستحاضة بحكم الطاهرة مع اتيانها بوظيفتها
١٢٦ ص
(٢١٨)
حكم المستحاضة إذا لم تفعل وظائفها
١٢٦ ص
(٢١٩)
الفصل الرابع: النفاس
١٢٨ ص
(٢٢٠)
أقل النفاس
١٢٨ ص
(٢٢١)
أكثر النفاس
١٢٩ ص
(٢٢٢)
رجوع النفساء إلى عادتها
١٣٠ ص
(٢٢٣)
حكم استظهار النفساء بعد أيام العادة
١٣٠ ص
(٢٢٤)
حكم النفساء حكم الحائض
١٣٠ ص
(٢٢٥)
الفصل الخامس: غسل الأموات
١٣٢ ص
(٢٢٦)
الأول: الاحتضار
١٣٢ ص
(٢٢٧)
استقبال المحتضر إلى القبلة
١٣٢ ص
(٢٢٨)
كيفية استقبال المحتضر
١٣٣ ص
(٢٢٩)
تلقين المحتضر
١٣٣ ص
(٢٣٠)
قراءة القرآن عنده
١٣٤ ص
(٢٣١)
تغميض عين الميت واطباق فمه
١٣٤ ص
(٢٣٢)
مد يدي الميت
١٣٥ ص
(٢٣٣)
اعلام المؤمنين
١٣٥ ص
(٢٣٤)
تعجيل أمر الميت
١٣٥ ص
(٢٣٥)
يكره حضور الجنب أو الحائض
١٣٥ ص
(٢٣٦)
كراهة جعل الحديد على بطنه
١٣٥ ص
(٢٣٧)
الثاني: الغسل
١٣٦ ص
(٢٣٨)
وجوب تغسيله ثلاث مرات
١٣٦ ص
(٢٣٩)
كيفية غسل الميت
١٣٧ ص
(٢٤٠)
إذا خيف من تغسيل الميت
١٣٧ ص
(٢٤١)
كيفية تيمم الميت
١٣٨ ص
(٢٤٢)
ما يستحب في غسل الميت
١٣٨ ص
(٢٤٣)
ما يكره فيه
١٤٠ ص
(٢٤٤)
حكم قص أظفار الميت وترجيل شعره
١٤٠ ص
(٢٤٥)
الثالث: التكفين
١٤١ ص
(٢٤٦)
وجوب التكفين في ثلاثة أثواب
١٤١ ص
(٢٤٧)
وجوب التحنيط
١٤٤ ص
(٢٤٨)
المستحب في التكفين
١٤٤ ص
(٢٤٩)
المكروه في التكفين
١٤٩ ص
(٢٥٠)
الرابع: الصلاة على الميت
١٤٩ ص
(٢٥١)
من يصلى عليه
١٤٩ ص
(٢٥٢)
استحباب الصلاة على الناقص من ست سنين
١٥٠ ص
(٢٥٣)
ولي الصلاة على الميت
١٥١ ص
(٢٥٤)
الزوج أولى من غيره
١٥٢ ص
(٢٥٥)
الامام أولى من غيره
١٥٣ ص
(٢٥٦)
الصلاة على الميت واجب كفائي
١٥٣ ص
(٢٥٧)
كيفية الصلاة على الميت
١٥٣ ص
(٢٥٨)
الصلاة على المنافق والمستضعف
١٥٤ ص
(٢٥٩)
استحباب الطهارة فيها
١٥٦ ص
(٢٦٠)
مسائل:
١٥٧ ص
(٢٦١)
الأولى: الصلاة بعد التغسيل والتكفين
١٥٧ ص
(٢٦٢)
الثانية: كراهة الصلاة على الجنازة مرتين
١٥٧ ص
(٢٦٣)
استحباب الصلاة على الميت إذا كان من أهل الفضل
١٥٧ ص
(٢٦٤)
الثالثة: وجوب الصلاة على القبر إذا لم يصل على الميت
١٥٨ ص
(٢٦٥)
الرابعة: المستحب في موقف المصلي من الميت
١٥٩ ص
(٢٦٦)
الخامسة: يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
١٦٠ ص
(٢٦٧)
الخامس: الدفن
١٦٠ ص
(٢٦٨)
الواجب في الدفن
١٦٠ ص
(٢٦٩)
ما يستحب في تشييع الجنازة
١٦١ ص
(٢٧٠)
ما يستحب في حمل الجنازة إلى القبر
١٦١ ص
(٢٧١)
ما يستحب في عمق القبر
١٦٢ ص
(٢٧٢)
استحباب اللحد
١٦٣ ص
(٢٧٣)
ما يستحب حين الدفن
١٦٣ ص
(٢٧٤)
استحباب وضع شئ من التربة معه
١٦٤ ص
(٢٧٥)
استحباب التلقين
١٦٤ ص
(٢٧٦)
سائر ما يستحب في الدفن وما بعده
١٦٤ ص
(٢٧٧)
المكروهات
١٦٦ ص
(٢٧٨)
كراهة دفن الميتين في قبر واحد
١٦٨ ص
(٢٧٩)
كراهة النقل إلى غير المشاهد
١٦٨ ص
(٢٨٠)
ما يفعل بالميت في البحر
١٦٩ ص
(٢٨١)
لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
١٧٠ ص
(٢٨٢)
تدفن الذمية الحاملة من المسلم في مقبرة المسلمين
١٧٠ ص
(٢٨٣)
مسائل:
١٧١ ص
(٢٨٤)
الأولى: الشهيد لا يغسل ويدفن بثيابه
١٧١ ص
(٢٨٥)
الثانية: حكم صدر الميت
١٧٢ ص
(٢٨٦)
حكم ما يشتمل على القلب
١٧٣ ص
(٢٨٧)
حكم ما فيه العظم غير الصدر
١٧٣ ص
(٢٨٨)
حكم السقط لأربعة أشهر
١٧٤ ص
(٢٨٩)
حكم السقط لدون أربعة أشهر
١٧٥ ص
(٢٩٠)
الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون والوصايا
١٧٥ ص
(٢٩١)
الكفن يقدم على حق المرتهن أم لا؟
١٧٦ ص
(٢٩٢)
الرابعة: حكم الميت المحرم
١٧٧ ص
(٢٩٣)
الخامسة: مس الميت وغسله
١٧٧ ص
(٢٩٤)
حكم مس قطعة فيها عظم
١٧٨ ص
(٢٩٥)
حكم مس العظم المجرد
١٧٨ ص
(٢٩٦)
حكم مس قطعة خالية عن العظم
١٧٩ ص
(٢٩٧)
هل وجوب غسل المس غيري أم نفسي؟
١٧٩ ص
(٢٩٨)
الفصل السادس: الأغسال المسنونة
١٨٠ ص
(٢٩٩)
أحدها: غسل يوم الجمعة
١٨٠ ص
(٣٠٠)
وقت غسل الجمعة ابتداء وانتهاء
١٨١ ص
(٣٠١)
ساير الأغسال المسنونة
١٨٢ ص
(٣٠٢)
الباب الرابع: في التيمم
١٩٣ ص
(٣٠٣)
موارد التيمم
١٩٣ ص
(٣٠٤)
مقدار الطلب الواجب
١٩٥ ص
(٣٠٥)
إذا كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن ازالتها
١٩٦ ص
(٣٠٦)
ما يصح التيمم به
١٩٦ ص
(٣٠٧)
جواز التيمم بغبار الثوب مع فقد أنحاء الأرض
١٩٨ ص
(٣٠٨)
جواز التيمم بالوحل لو لم يجد أرضا أو غبارا
١٩٩ ص
(٣٠٩)
كيفية التيمم
١٩٩ ص
(٣١٠)
هل الضرب باليدين شرط أو جزء؟
٢٠٠ ص
(٣١١)
عدم اعتبار قصد البدلية
٢٠١ ص
(٣١٢)
عدم اعتبار التعيين لو خوطب بتيممين
٢٠١ ص
(٣١٣)
استحباب نفض اليدين
٢٠٣ ص
(٣١٤)
اعتبار كون المسح بباطن اليدين
٢٠٣ ص
(٣١٥)
حد مسح الوجه
٢٠٣ ص
(٣١٦)
حد مسح اليدين
٢٠٥ ص
(٣١٧)
اعتبار الترتيب في المسح
٢٠٦ ص
(٣١٨)
تضعيف الوجه المحكي عن الوحيد في اعتبار الترتيب
٢٠٧ ص
(٣١٩)
التشكيك في اعتبار الترتيب بين الكفين
٢٠٨ ص
(٣٢٠)
هل يختلف التيمم بدلا عن الغسل عنه بدلا عن الوضوء؟
٢٠٩ ص
(٣٢١)
نواقض التيمم
٢١٠ ص
(٣٢٢)
لو وجد الماء قبل الصلاة تطهر به
٢١٠ ص
(٣٢٣)
لو وجد الماء قبل الركوع وجب التطهر به واستيناف الصلاة
٢١٠ ص
(٣٢٤)
لو وجد الماء أثناء النافلة
٢١١ ص
(٣٢٥)
لو وجد الماء أثناء الصلاة بعد الركوع
٢١١ ص
(٣٢٦)
لا يعاد ما صلي بالتيمم
٢١٢ ص
(٣٢٧)
عدم جواز التيمم قبل الوقت
٢١٣ ص
(٣٢٨)
هل يجوز التيمم مع سعة الوقت
٢١٣ ص
(٣٢٩)
الباب الخامس: في النجاسات
٢١٥ ص
(٣٣٠)
الأول والثاني: البول والغائط
٢١٥ ص
(٣٣١)
عدم الفرق بين بول الرضيع وغيره
٢١٦ ص
(٣٣٢)
البول والخرء من الطير
٢١٨ ص
(٣٣٣)
لا فرق في نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل بين حرمة أكله بالذات أو بالعرض
٢١٩ ص
(٣٣٤)
ثالثها: المني
٢٢٠ ص
(٣٣٥)
رابعها: الميتة
٢٢١ ص
(٣٣٦)
نجاسة الميتة بمجرد الموت
٢٢٢ ص
(٣٣٧)
خامسها: الدم
٢٢٤ ص
(٣٣٨)
عدم اختصاص النجاسة بالدم المسفوح
٢٢٦ ص
(٣٣٩)
الأصل في دم الحيوان
٢٢٧ ص
(٣٤٠)
طهارة الدم المتخلف في الذبيحة
٢٢٧ ص
(٣٤١)
سادسها وسابعها: الكلب والخنزير
٢٢٧ ص
(٣٤٢)
كلب الماء وخنزيره
٢٢٨ ص
(٣٤٣)
عدم الفرق في نجاسة أجزاء الكلب والخنزير بين ما تحله الحياة وما لا تحله
٢٢٨ ص
(٣٤٤)
ثامنها: الكافر
٢٢٨ ص
(٣٤٥)
التحقيق في نجاسة الكفار
٢٣٠ ص
(٣٤٦)
تاسعها: المسكر
٢٣٣ ص
(٣٤٧)
التحقيق في نجاسة المسكر
٢٣٤ ص
(٣٤٨)
في حكم العصير العنبي
٢٣٥ ص
(٣٤٩)
عاشرها: الفقاع
٢٣٦ ص
(٣٥٠)
وجوب إزالة النجاسة للصلاة
٢٣٦ ص
(٣٥١)
عفو ما نقص عن سعة درهم
٢٣٧ ص
(٣٥٢)
الاحتياط بالاجتناب عن دم غير المأكول مطلقا في الصلاة
٢٣٨ ص
(٣٥٣)
دم الكافر ودم الميتة من المأكول
٢٣٩ ص
(٣٥٤)
اعفاء دم القروح والجروح
٢٤٠ ص
(٣٥٥)
استحباب غسل الثوب منهما في كل يوم مرة
٢٤١ ص
(٣٥٦)
ثبوت العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
٢٤٢ ص
(٣٥٧)
حكم المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد
٢٤٢ ص
(٣٥٨)
حكم المربية للصبية
٢٤٣ ص
(٣٥٩)
عدم إلحاق الغائط بالبول ولا البدن بالثوب
٢٤٣ ص
(٣٦٠)
هل يشمل الحكم لغير الام المربية؟
٢٤٣ ص
(٣٦١)
إذا جهل موضع النجاسة وجب غسل جميع الثوب
٢٤٤ ص
(٣٦٢)
اشتباه الثوب النجس بغيره
٢٤٤ ص
(٣٦٣)
إذا خاف البرد صلى في النجس
٢٤٥ ص
(٣٦٤)
حكم الصلاة في النجس
٢٤٦ ص
(٣٦٥)
تحقيق المسألة
٢٤٨ ص
(٣٦٦)
لو لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة حتى فرغ منها
٢٤٨ ص
(٣٦٧)
تطهير الشمس للأرض والأبنية
٢٤٩ ص
(٣٦٨)
هل تطهر الشمس الحصر والبواري؟
٢٥٠ ص
(٣٦٩)
تطهير الأرض باطن الخف ونحوه وأسفل القدم
٢٥٠ ص
(٣٧٠)
هل يعتبر طهارة الأرض في التطهير بها؟
٢٥١ ص
(٣٧١)
وجوب غسل الاناء
٢٥١ ص
(٣٧٢)
يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا
٢٥١ ص
(٣٧٣)
يغسل الاناء من الخنزير سبعا
٢٥٣ ص
(٣٧٤)
يغسل من الخمر ثلاثا
٢٥٣ ص
(٣٧٥)
الأفضل غسله من الخمر سبعا
٢٥٣ ص
(٣٧٦)
يغسل من ميت الفأرة سبعا
٢٥٤ ص
(٣٧٧)
يغسل الاناء من ساير النجاسات ثلاثا
٢٥٤ ص
(٣٧٨)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٢٥٤ ص
(٣٧٩)
كراهة استعمال المفضض
٢٥٥ ص
(٣٨٠)
طهارة أواني المشركين
٢٥٦ ص
(٣٨١)
الجزء الثاني كتاب الصلاة كتاب الصلاة
٢٥٨ ص
(٣٨٢)
في تحقيق الجامع المستعمل فيه لفظ الصلاة
٢٥٨ ص
(٣٨٣)
إشارة إلى أهمية الصلاة
٢٥٩ ص
(٣٨٤)
الباب الأول: في المقدمات
٢٦٠ ص
(٣٨٥)
الفصل الأول: في أعدادها
٢٦٠ ص
(٣٨٦)
ذكر الصلوات اليومية الواجبة وأعدادها
٢٦٠ ص
(٣٨٧)
عدد النوافل اليومية
٢٦١ ص
(٣٨٨)
تفصيل النوافل اليومية
٢٦٢ ص
(٣٨٩)
صلاة الليل والشفع والوتر
٢٦٤ ص
(٣٩٠)
سقوط نوافل النهار في السفر
٢٦٤ ص
(٣٩١)
عدم سقوط الوتيرة في السفر
٢٦٥ ص
(٣٩٢)
سائر الصلوات الواجبة
٢٦٦ ص
(٣٩٣)
الفصل الثاني: في أوقات الصلوات
٢٦٧ ص
(٣٩٤)
لكل فريضة يومية وقتان
٢٦٧ ص
(٣٩٥)
ابتداء وقت الظهر
٢٦٨ ص
(٣٩٦)
الوقت المختص بالظهر
٢٦٩ ص
(٣٩٧)
وقت العصر
٢٧٠ ص
(٣٩٨)
نهاية الوقتين
٢٧٠ ص
(٣٩٩)
الوقت المختص بالعصر
٢٧٠ ص
(٤٠٠)
وقت صلاة المغرب
٢٧٠ ص
(٤٠١)
حد الغروب
٢٧٠ ص
(٤٠٢)
الكلام في اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية وعدمه
٢٧١ ص
(٤٠٣)
الوقت المختص بالمغرب
٢٧٢ ص
(٤٠٤)
وقت العشاء
٢٧٢ ص
(٤٠٥)
نهاية الوقتين للمختار
٢٧٢ ص
(٤٠٦)
الوقت المختص بالعشاء
٢٧٢ ص
(٤٠٧)
وقت العشاءين للمضطر
٢٧٣ ص
(٤٠٨)
وقت صلاة الصبح ابتداء وانتهاء
٢٧٤ ص
(٤٠٩)
أوقات النوافل
٢٧٦ ص
(٤١٠)
وقت نافلة الظهر
٢٧٦ ص
(٤١١)
انتهاء وقت نافلة الظهر
٢٧٧ ص
(٤١٢)
وقت نافلة العصر ومنتهاه
٢٧٨ ص
(٤١٣)
مزاحمة النافلة للفريضة
٢٧٨ ص
(٤١٤)
وقت نافلة المغرب
٢٧٨ ص
(٤١٥)
التطوع وقت الفريضة
٢٧٨ ص
(٤١٦)
وقت نافلة الوتيرة
٢٧٩ ص
(٤١٧)
وقت نافلة الليل
٢٨٠ ص
(٤١٨)
مزاحمة نافلة الليل لصلاة الصبح
٢٨٢ ص
(٤١٩)
قضاء نافلة الليل
٢٨٢ ص
(٤٢٠)
وقت ركعتي الفجر
٢٨٣ ص
(٤٢١)
مزاحمة ركعتي الفجر لفريضة الصبح
٢٨٤ ص
(٤٢٢)
نهاية وقتهما
٢٨٤ ص
(٤٢٣)
مسائل:
٢٨٥ ص
(٤٢٤)
الأولى: تصلى الفرائض في كل وقت
٢٨٥ ص
(٤٢٥)
إتيان النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة
٢٨٥ ص
(٤٢٦)
إتيان النوافل غير اليومية وقت الفريضة - التطوع وقت الفريضة -
٢٨٦ ص
(٤٢٧)
الثانية: كراهة الابتداء بالنوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها و...
٢٨٩ ص
(٤٢٨)
الثالثة: الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها
٢٩١ ص
(٤٢٩)
تأخير المغرب والعشاء أفضل للمفيض من عرفة
٢٩١ ص
(٤٣٠)
الأفضل تأخير العشاء
٢٩١ ص
(٤٣١)
أفضلية تأخير الفريضة للتنفل
٢٩٢ ص
(٤٣٢)
عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها وتقديمها عليه
٢٩٢ ص
(٤٣٣)
الفصل الثالث: في القبلة
٢٩٣ ص
(٤٣٤)
القبلة هي الكعبة
٢٩٣ ص
(٤٣٥)
القبلة جهة الكعبة للبعيد
٢٩٤ ص
(٤٣٦)
قبلة المصلي في الكعبة
٢٩٤ ص
(٤٣٧)
قبلة المصلي على سطح الكعبة
٢٩٥ ص
(٤٣٨)
يتوجه كل قوم إلى ركنهم
٢٩٦ ص
(٤٣٩)
علامة قبلة العراق
٢٩٦ ص
(٤٤٠)
وظيفة من فقد أمارات القبلة
٢٩٦ ص
(٤٤١)
ترك الاستقبال عمدا
٢٩٩ ص
(٤٤٢)
صحة الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب مع الظن المعتبر
٢٩٩ ص
(٤٤٣)
إعادة ما كان إلى المشرق والمغرب
٣٠٠ ص
(٤٤٤)
إعادة الصلاة مع استدبار القبلة
٣٠١ ص
(٤٤٥)
لا يصلى على الراحلة اختيارا
٣٠١ ص
(٤٤٦)
جواز اتيان النافلة على الراحلة
٣٠١ ص
(٤٤٧)
جواز الصلاة على الراحلة اضطرارا
٣٠٢ ص
(٤٤٨)
الفصل الرابع: اللباس
٣٠٣ ص
(٤٤٩)
ما يستر به العورة
٣٠٣ ص
(٤٥٠)
ما يعتبر في الساتر
٣٠٤ ص
(٤٥١)
عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
٣٠٤ ص
(٤٥٢)
عدم جوازها في غير المأكول
٣٠٤ ص
(٤٥٣)
عدم جوازها في الحرير المحض للرجال
٣٠٥ ص
(٤٥٤)
استثناء ما لا تتم به الصلاة من الحكم المذكور
٣٠٦ ص
(٤٥٥)
حواز لبس الحرير في الحرب للرجال
٣٠٧ ص
(٤٥٦)
جواز لبس الحرير للنساء ولو في الصلاة
٣٠٧ ص
(٤٥٧)
جواز الركوب على الحرير والافتراش للرجال
٣٠٨ ص
(٤٥٨)
الصلاة في المغصوب
٣٠٩ ص
(٤٥٩)
حمل المغصوب في الصلاة
٣١٠ ص
(٤٦٠)
الصلاة في ما يستر ظهر القدم
٣١٠ ص
(٤٦١)
كراهة الصلاة في السواد إلا العمامة والخف والكساء
٣١١ ص
(٤٦٢)
كراهة الاتزار فوق القميص
٣١٢ ص
(٤٦٣)
إمكان وقوع الفعل على وجوه من غير دلالة على وجه منها
٣١٢ ص
(٤٦٤)
كراهة التوشح في الصلاة
٣١٢ ص
(٤٦٥)
استصحاب الحديد في الصلاة
٣١٢ ص
(٤٦٦)
كراهة اللثام للرجل
٣١٤ ص
(٤٦٧)
الصلاة في القباء المشدود
٣١٤ ص
(٤٦٨)
اشتمال الصماء
٣١٥ ص
(٤٦٩)
ما يشترط في الثوب
٣١٦ ص
(٤٧٠)
عورة الرجل
٣١٦ ص
(٤٧١)
بدن المرأة كله عورة
٣١٧ ص
(٤٧٢)
جواز كشفها الوجه واليدين والقدمين
٣١٧ ص
(٤٧٣)
جواز كشف الرأس للأمة غير المبعضة والصبية
٣١٨ ص
(٤٧٤)
استحباب الرداء للرجل
٣١٩ ص
(٤٧٥)
استحباب ثلاثة أثواب للمرأة
٣٢٠ ص
(٤٧٦)
إذا لم يجد المصلي ساترا
٣٢٠ ص
(٤٧٧)
الفصل الخامس: في المكان
٣٢٢ ص
(٤٧٨)
تفسير المكان
٣٢٢ ص
(٤٧٩)
جواز الصلاة على مكان مملوك أو مأذون
٣٢٢ ص
(٤٨٠)
بطلان الصلاة في المغصوب مع العلم
٣٢٢ ص
(٤٨١)
الصلاة على المكان المغصوب جهلا
٣٢٣ ص
(٤٨٢)
الصلاة على المغصوب مع عدم الاختيار
٣٢٣ ص
(٤٨٣)
اشتراط الطهارة في خصوص موضع الجبهة من المكان
٣٢٣ ص
(٤٨٤)
رثاء المصنف رحمه الله
٣٢٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص

اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٦٠ - ذكر الصلوات اليومية الواجبة وأعدادها

للمرسلة المتقدمة (١) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في المدارك قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (٢) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " (٣).
(ويخرج حينئذ) أي حين الانتصاف (وقت المختار) للخبرين المارين.
(وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر). لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (٤) وخبر عبد الله سنان: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (٥) ورواية ابن حنظلة: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (٦) وغيرها (٧).
والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها -، بما دل على أن لكل صلاة وقتين (٨) الظاهر في نفي الثالث، فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم مقاومته لها

(١) مرسلة داود المتقدمة في وقت الظهرين، ص / ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٢) مدارك الأحكام ٣ / ٥٥.
(٣) الوسائل ٤ / ١٨٦ ب (١٧) من أبواب المواقيت / ح (١١) على رواية الشيخ.
(٤) الوسائل ٤ / ٢٨٨ ب (٦٢) من أبواب المواقيت / ح (٣).
(٥) الوسائل ٢ / ٣٦٤ ب (٤٩) من أبواب الحيض / ح (١٠).
(٦) الوسائل ٢ / الباب المتقدم / ح (١٢).
(٧) الوسائل ٢ / الباب المتقدم / ح (١١).
(٨) انظر الوسائل ٤ / ١٨٧ ب (١٨) من أبواب المواقيت / ح (١) و (٢) و (١١) وص / ٢٠٨ ب (٢٦) من هذه الأبواب / ح (٥).
(٢٦٠)