مصباح الفقيه (ط.ق)
(١)
في اعداد الصلاة اعداد الصلاة المفروضة
٢ ص
(٢)
عدد النوافل المرتبة
٣ ص
(٣)
الكلام في ان النوافل للفرض أم للوقت
٥ ص
(٤)
كراهة الكلام بين نوافل المغرب
٦ ص
(٥)
جواز القيام في الوتيرة
٦ ص
(٦)
جواز التبعيض في النوافل
٦ ص
(٧)
القنوت في الشفع والوتر
٨ ص
(٨)
صلاة الغفيلة
٩ ص
(٩)
صلاة الوصية
١١ ص
(١٠)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
١١ ص
(١١)
حكم الوتيرة في السفر
١٢ ص
(١٢)
سقوط النوافل في الأماكن الأربعة
١٢ ص
(١٣)
قضاء المسافر النوافل اليومية
١٣ ص
(١٤)
كون النوافل ركعتان ركعتان
١٣ ص
(١٥)
صلاة الأعرابي
١٤ ص
(١٦)
في الأوقات تعين المواقيت
١٤ ص
(١٧)
تفسير صلاة الوسطى
١٥ ص
(١٨)
وقت الظهرين
١٦ ص
(١٩)
اختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر
١٩ ص
(٢٠)
وقت العشائين
٢٢ ص
(٢١)
وقت صلاة الصبح
٢٤ ص
(٢٢)
ما يعرف به الزوال
٢٥ ص
(٢٣)
تحديد الغروب
٢٧ ص
(٢٤)
ان لكل صلاة وقتين وتفسيرهما
٢٩ ص
(٢٥)
القول في آخر وقت الظهرين
٣٥ ص
(٢٦)
آخر وقت العشائين
٤١ ص
(٢٧)
آخر وقت الصبح
٤٢ ص
(٢٨)
أوقات النوافل وقت نافلة الظهرين
٤٣ ص
(٢٩)
جواز تقديم النافلة قبل وقتها
٤٤ ص
(٣٠)
حكم مضي وقت النافلة اتيانها
٤٥ ص
(٣١)
وقت نافلة المغرب
٤٥ ص
(٣٢)
وقت الوتيرة
٤٧ ص
(٣٣)
وقت صلاة الليل
٤٧ ص
(٣٤)
جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف
٤٩ ص
(٣٥)
أفضلية قضاء نافلة الليل من تقديمها
٥٠ ص
(٣٦)
آخر وقت صلاة الليل
٥١ ص
(٣٧)
حكم من طلع عليه الفجر وتلبس بأربع
٥١ ص
(٣٨)
حكم من طلع عليه الفجر ولم يتلبس بأربع
٥٢ ص
(٣٩)
الابتداء بالوتر مع ضيق الوقت
٥٣ ص
(٤٠)
انقضاء الليل عند طلوع الفجر
٥٤ ص
(٤١)
وقت ركعتي الفجر
٥٥ ص
(٤٢)
إعادة ركعتي الفجر لو قدمهما عليه
٥٦ ص
(٤٣)
امتداد وقت ركعتي الفجر إلى طلوع الحمرة
٥٨ ص
(٤٤)
اتيان الفريضة وقت الحاضرة
٥٨ ص
(٤٥)
التطوع وقت الفريضة
٥٨ ص
(٤٦)
جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة
٦١ ص
(٤٧)
جواز النافلة لمن وجب عليه صلاة بالعرض
٦٤ ص
(٤٨)
أحكام الأوقات أحكام المواقيت
٦٥ ص
(٤٩)
حكم تطوع الصبي
٦٦ ص
(٥٠)
عدم كفاية الظن بالوقت وكفاية النية
٦٨ ص
(٥١)
جواز الاعتماد بقول الثقة وأذانه
٦٩ ص
(٥٢)
حكم من لم يجد طريقا إلى الوقت
٧٠ ص
(٥٣)
حكم الصلاة لو انكشف وقوعها قبل الوقت
٧٢ ص
(٥٤)
حكم الصلاة لو دخل الوقت في أثنائها
٧٣ ص
(٥٥)
بطلان الصلاة بالإخلال بالوقت
٧٤ ص
(٥٦)
الترتيب بين الفوائت
٧٤ ص
(٥٧)
العدول إلى السابقة
٧٥ ص
(٥٨)
الأوقات المكروهة للنوافل المبتدئة
٧٦ ص
(٥٩)
استثناء ذوات الأسباب
٧٧ ص
(٦٠)
استثناء يوم الجمعة
٨٠ ص
(٦١)
استحباب تعجيل قضاء النوافل
٨٠ ص
(٦٢)
أفضلية أول الوقت
٨٢ ص
(٦٣)
فضل تأخير الصلاة في موارد
٨٢ ص
(٦٤)
الترتيب بين الظهرين
٨٣ ص
(٦٥)
في القبلة قبلة البعيد
٨٤ ص
(٦٦)
تفسير الجهة
٨٧ ص
(٦٧)
كراهة الفريضة في الكعبة
٩٠ ص
(٦٨)
كيفية الصلاة على سطح الكعبة
٩٢ ص
(٦٩)
حكم أهل كل إقليم
٩٢ ص
(٧٠)
علائم القبلة لأهل العراق
٩٤ ص
(٧١)
جواز العمل بالظن
٩٤ ص
(٧٢)
التعويل على قبلة البلد
٩٦ ص
(٧٣)
تعويل الأعمى على غيره
٩٦ ص
(٧٤)
حكم المتردد في الجهات
٩٧ ص
(٧٥)
حكم المتردد مع ضيق الوقت
١٠٠ ص
(٧٦)
الصلاة على الراحلة
١٠٣ ص
(٧٧)
كيفية الصلاة على الراحلة
١٠٤ ص
(٧٨)
الصلاة في السفينة
١٠٦ ص
(٧٩)
الكلام فيما يستقبل له
١٠٧ ص
(٨٠)
حكم الاستقبال في النوافل
١٠٨ ص
(٨١)
أحكام خلل القبلة حكم الأعمى لو عول على رأيه
١١١ ص
(٨٢)
حكم من صلى إلى جهة ثم تبين خطائه
١١٢ ص
(٨٣)
من تبين له الخطاء في الأثناء
١١٤ ص
(٨٤)
من اجتهد القبلة الصلاة ثم شك استأنف الإجتهاد
١١٥ ص
(٨٥)
اقتداء المجتهد في القبلة مع الاختلاف
١١٧ ص
(٨٦)
في لباس المصلي عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
١١٨ ص
(٨٧)
عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه
١١٩ ص
(٨٨)
الصلاة في الصوف والثعر ونحوهما مما يؤكل لحمه ومالا يؤكل
١٢٢ ص
(٨٩)
عدم اختصاص المنع بالملابس
١٢٣ ص
(٩٠)
الصلاة في فضلات الإنسان
١٢٤ ص
(٩١)
عدم الفرق بين ما له نفس سائله وغيره
١٢٤ ص
(٩٢)
جواز الصلاة فيما شك في انه من المأكول
١٢٦ ص
(٩٣)
حكم الصلاة في وبر الخز وجلده
١٢٨ ص
(٩٤)
حكم الصلاة في فر والسنجاب
١٣١ ص
(٩٥)
حكم الثعالب والأرانب
١٣٤ ص
(٩٦)
عدم جواز لبس الحرير للرجال
١٣٦ ص
(٩٧)
جواز لبس الحرير في الحرب وعند الضرورة
١٣٧ ص
(٩٨)
حكم لبس الحرير للقمل
١٣٧ ص
(٩٩)
حكم من لم يجد ساترا غير الحرير
١٣٨ ص
(١٠٠)
جواز لبس الحرير للنساء
١٣٨ ص
(١٠١)
حكم الخنثى
١٣٩ ص
(١٠٢)
حكم لبس الصبي والمجنون الحرير
١٤٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير
١٤٠ ص
(١٠٤)
جواز افتراش الحرير
١٤٢ ص
(١٠٥)
جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير
١٤٢ ص
(١٠٦)
جواز لبس الحرير الغير الخالص
١٤٣ ص
(١٠٧)
حرمة لبس الذهب للرجال
١٤٣ ص
(١٠٨)
حكم المذهب والملحم بالذهب
١٤٤ ص
(١٠٩)
عدم جواز الصلاة في المغصوب
١٤٤ ص
(١١٠)
حكم ناسي الغصبية وجاهلها
١٤٦ ص
(١١١)
حكم الصلاة فيما بستر ظهر القدم
١٤٧ ص
(١١٢)
لزوم إباحة اللباس
١٤٨ ص
(١١٣)
جواز الصلاة للرجل في ثوب واحد
١٤٨ ص
(١١٤)
وجوب ستر المرأة جميع جسدها في الصلاة
١٥٠ ص
(١١٥)
ما يستثنى من ستر المرأة
١٥١ ص
(١١٦)
كفاية ستر القبل والدبر للرجل
١٥٢ ص
(١١٧)
اختصاص شرطية الستر بالالتفات
١٥٢ ص
(١١٨)
عورة الرجل هي القبل والدبر
١٥٣ ص
(١١٩)
ستر العورة بالحشيش ونحوه
١٥٤ ص
(١٢٠)
كيفية صلاة العاري
١٥٥ ص
(١٢١)
حكم من وجد الساتر في اثناء الصلاة
١٥٧ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الستر من جهة التحت
١٥٨ ص
(١٢٣)
حكم الصلاة في الثوب المخروق
١٥٨ ص
(١٢٤)
كيفية الجماعة للعراة
١٥٨ ص
(١٢٥)
عدم وجوب ستر الرأس على الصبية والأمة
١٥٩ ص
(١٢٦)
حكم الأمة المعتقة في اثناء الصلاة
١٦١ ص
(١٢٧)
حكم الصبية البالغة في اثناء الصلاة
١٦٢ ص
(١٢٨)
مكروهات اللباس كراهة الصلاة في الثياب السود
١٦٢ ص
(١٢٩)
كراهة الصلاة في ثوب رقيق للرجال
١٦٢ ص
(١٣٠)
كراهة الاتزار فوق القميص
١٦٣ ص
(١٣١)
كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
١٦٤ ص
(١٣٢)
كراهة الصلاة في غمامة لا حنك لها
١٦٤ ص
(١٣٣)
كراهة الصلاة متلثما للرجل
١٦٥ ص
(١٣٤)
كراهة النقاب للمرأة في الصلاة
١٦٦ ص
(١٣٥)
كراهة الصلاة في قباء مشدود
١٦٦ ص
(١٣٦)
كراهة إقامة الرجل بغير رداء
١٦٦ ص
(١٣٧)
كراهة الصلاة في الحديد
١٦٧ ص
(١٣٨)
كراهة الصلاة في ثوب تهيم صاحبة بالنجاسة
١٦٨ ص
(١٣٩)
كراهة الصلاة للمرأة في خلخال له صوت
١٦٨ ص
(١٤٠)
كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل والصور
١٦٨ ص
(١٤١)
في مكان المصلي اشتراط إباحة المكان
١٦٩ ص
(١٤٢)
فساد الصلاة في المغصوب
١٧٢ ص
(١٤٣)
لزوم إباحة مكان المتوضي والمغتسل
١٧٤ ص
(١٤٤)
حكم الصلاة حال الخروج مع ضيق الوقت
١٧٥ ص
(١٤٥)
من دخل في ملك غيره بإذنه ثم امره بالخروج
١٧٦ ص
(١٤٦)
حكم المكره على التصرف في المغصوب والمضطر
١٧٧ ص
(١٤٧)
حكم محاذاة المرأة وتقدمها
١٧٨ ص
(١٤٨)
زوال المنع مع الحائل
١٨١ ص
(١٤٩)
الجواز عند تقدمه عليها
١٨٢ ص
(١٥٠)
حكم تعذر التباعد والتأخر
١٨٣ ص
(١٥١)
جواز الصلاة في المكان النجس
١٨٣ ص
(١٥٢)
اعتبار طهارة موضع الجبهة
١٨٤ ص
(١٥٣)
كراهة الصلاة في الحمام
١٨٥ ص
(١٥٤)
كراهة الصلاة في بيوت الغائط ومبارك الإبل
١٨٦ ص
(١٥٥)
كراهة الصلاة في مجرى الماء وارض السبخة
١٨٧ ص
(١٥٦)
كراهة الصلاة في مواضع بين الحرمين
١٨٨ ص
(١٥٧)
كراهة الصلاة على الثلج
١٨٩ ص
(١٥٨)
كراهة الصلاة على المقابر وبينها واليها
١٩٠ ص
(١٥٩)
حكم التقدم على قبر الإمام (ع)
١٩١ ص
(١٦٠)
كراهة الصلاة في بيوت النيران والخمور وجواد الطرق
١٩٢ ص
(١٦١)
كراهة الصلاة في بيوت المجوس
١٩٣ ص
(١٦٢)
حكم البيع والكنائس
١٩٣ ص
(١٦٣)
كراهة الصلاة ويبن يديه نار أو تصاوير
١٩٤ ص
(١٦٤)
كراهة الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها
١٩٥ ص
(١٦٥)
كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير
١٩٥ ص
(١٦٦)
كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي
١٩٥ ص
(١٦٧)
كراهة الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح
١٩٥ ص
(١٦٨)
كراهة الصلاة وبين يديه خائط نيز من بالوعة ينال فها
١٩٥ ص
(١٦٩)
كراهة الصلاة وبين يديه عذرة أو سيف
١٩٥ ص
(١٧٠)
كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح
١٩٥ ص
(١٧١)
استحباب جعل المصلي بين يديه شيئا
١٩٦ ص
(١٧٢)
فيما يصح السجود عليه عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
١٩٧ ص
(١٧٣)
عدم جواز السجود على المعدن والمأكول من النبات
١٩٧ ص
(١٧٤)
السجود على القطن والكتان
١٩٩ ص
(١٧٥)
عدم جواز السجود على الوحل
٢٠٠ ص
(١٧٦)
جواز السجود على القرطاس
٢٠٠ ص
(١٧٧)
حكم سجود المصلي على ثوبه وبدنه
٢٠١ ص
(١٧٨)
شرائط موضع الجبهة
٢٠٢ ص
(١٧٩)
اشتراط إباحة موضع السجود وطهارته
٢٠٢ ص
(١٨٠)
في الأذان والإقامة استحباب الأذان والإقامة في اليومية
٢٠٣ ص
(١٨١)
إخفات النساء بالأذان والإقامة
٢٠٦ ص
(١٨٢)
عدم مشروعية الأذان والإقامة في غير اليومية
٢٠٦ ص
(١٨٣)
حكم قاضي الصلوات الخمس
٢٠٧ ص
(١٨٤)
سقوط أذان العصر يوم الجمعة
٢٠٧ ص
(١٨٥)
سقوط الأذان مع الجمع
٢٠٨ ص
(١٨٦)
بيان الجمع الموجب لسقوط الأذان
٢٠٩ ص
(١٨٧)
سقوط الأذان عمن أدرك الجماعة غير متفرقين
٢١٠ ص
(١٨٨)
إعادة الأذان والإقامة لمن بداله الجماعة
٢١٢ ص
(١٨٩)
شرائط المؤذن اشتراط العقل والإسلام والذكورة
٢١٢ ص
(١٩٠)
عدم اشتراط البلوغ
٢١٣ ص
(١٩١)
استحباب كون المؤذن عدولا وصيتا و مبصرا وبصيرا ومتطهرا
٢١٣ ص
(١٩٢)
استحباب كون المؤذن قائما
٢١٤ ص
(١٩٣)
حكم من دخل في الصلاة ونسي الأذان والإقامة
٢١٥ ص
(١٩٤)
جواز اعطاء الأجرة على الأذان من بيت المال
٢١٧ ص
(١٩٥)
كيفية الأذان والإقامة اشتراط دخول الوقت في غير أذان الصبح
٢١٨ ص
(١٩٦)
عدم فصول الأذان والإقامة
٢١٩ ص
(١٩٧)
الكلام حول كلمة الولاية
٢٢٠ ص
(١٩٨)
الاقتصار مع العذر وفي السفر على كل فصل مرة
٢٢١ ص
(١٩٩)
اشتراط الترتيب بين الفصول
٢٢١ ص
(٢٠٠)
آداب الأذان والإقامة استحباب استقبال القبلة
٢٢٢ ص
(٢٠١)
استحباب الوقوف على أواخر الفصول
٢٢٢ ص
(٢٠٢)
استحباب التأني في الأذان والحدر في الإقامة
٢٢٢ ص
(٢٠٣)
استحباب ترك التكلم في الأذان والإقامة
٢٢٣ ص
(٢٠٤)
استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
٢٢٣ ص
(٢٠٥)
استحباب رفع الصوت بالأذان
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
كراهة الترجيع وان يقول الصلاة خير من النوم
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
أحكام الأذان والإقامة حكم من نام في الأذان والإقامة
٢٢٦ ص
(٢٠٨)
جواز الاعتداد بأذان من ارتد في الأثناء أو بعده
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
استحباب حكاية الأذان وحكمها حال الصلاة
٢٢٧ ص
(٢١٠)
عدم الفصل بين فصول الأذان وحكايتها
٢٢٨ ص
(٢١١)
حكم حكاية الإقامة
٢٢٨ ص
(٢١٢)
ما يستحب حكايته من الأذان
٢٢٨ ص
(٢١٣)
ما يقال عند سماع الشهادتين
٢٢٨ ص
(٢١٤)
ما يقال عند سماع أذان الصبح والمغرب
٢٢٩ ص
(٢١٥)
كراهة التكلم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة
٢٢٩ ص
(٢١٦)
كراهة التفات المؤذن يمينا وشمالا
٢٢٩ ص
(٢١٧)
تقدم الأعلم عند التشاح في الأذان
٢٢٩ ص
(٢١٨)
جواز الأذان جميعا إذا كانوا جماعة
٢٢٩ ص
(٢١٩)
اجتزاء الإمام بأذان الغير
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
سقوط الأذان والإقامة عن المأموم فعل الإمام
٢٣٠ ص
(٢٢١)
من أحدث في أثناء الأذان والإقامة
٢٣١ ص
(٢٢٢)
عدم الإجتزاء بأذان إمام مخالف وإقامته
٢٣١ ص
(٢٢٣)
استحباب تلفظ المأموم بما أخل به المؤذن
٢٣١ ص
(٢٢٤)
موارد استحباب الأذان والإقامة
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
في أفعال الصلاة النية وتفسيرها
٢٣٣ ص
(٢٢٦)
وقت النية ولزوم استمرارها
٢٣٥ ص
(٢٢٧)
نية الخروج في الأثناء والرجوع إليها
٢٣٦ ص
(٢٢٨)
نية فعل المنافي مع عدم إتيانه
٢٣٧ ص
(٢٢٩)
الرياء في شئ من الصلاة أو قصد غيرها
٢٣٨ ص
(٢٣٠)
العدول في النية
٢٤٠ ص
(٢٣١)
البحث في تكبيرة الإحرام وجوب تكبيرة الإحرام وكيفيتها
٢٤٢ ص
(٢٣٢)
حكم الإخلال بشئ من التكبيرة
٢٤٢ ص
(٢٣٣)
حكم الأعجمي العاجز عن التلفظ بالتكبيرة
٢٤٣ ص
(٢٣٤)
حكم الأخرس
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
جواز جعل كل واحد من التكبيرات الافتتاحية تكبيرة الإحرام
٢٤٤ ص
(٢٣٦)
حكم تكرار التكبيرة مع نية الإفتتاح
٢٤٩ ص
(٢٣٧)
وجوب القيام حال التكبير
٢٥٠ ص
(٢٣٨)
مسنونات تكبيرة الإحرام
٢٥١ ص
(٢٣٩)
في القيام وأحكامه ركنية القيام في كل ركعة
٢٥٤ ص
(٢٤٠)
اشتراط الانتصاب والاستقرار حال القيام
٢٥٦ ص
(٢٤١)
اشتراط الاستقلال في القيام
٢٥٧ ص
(٢٤٢)
حكم القادر على القيام في بعض الصلاة
٢٥٨ ص
(٢٤٣)
العاجز عن القيام وحده
٢٥٩ ص
(٢٤٤)
المتمكن من القيام بمقدار الركوع
٢٦١ ص
(٢٤٥)
صلاة المضطجع
٢٦٢ ص
(٢٤٦)
العاجز عن الاضطجاع
٢٦٤ ص
(٢٤٧)
إيماء المضطجع والمستلقي للركوع والسجود
٢٦٤ ص
(٢٤٨)
وجوب قصد البدلية وعدمه
٢٦٦ ص
(٢٤٩)
وجوب وضع المومي للسجود ما يصح السجود عليه على جبهته وعدمه
٢٦٧ ص
(٢٥٠)
من عجز في اثناء الصلاة عن حالة
٢٦٨ ص
(٢٥١)
من يعلم بزوال العجز قبل خروج الوقت
٢٦٩ ص
(٢٥٢)
القراءة حال الانتقال
٢٦٩ ص
(٢٥٣)
حكم العاجز عن السجود
٢٧١ ص
(٢٥٤)
المسنون للقائم
٢٧١ ص
(٢٥٥)
المسنون للقاعد
٢٧٢ ص
(٢٥٦)
البحث في القراءة موارد تعين قرائة الحمد
٢٧٢ ص
(٢٥٧)
بطلان الصلاة بالاخلال بشئ من الفاتحة
٢٧٣ ص
(٢٥٨)
وجوب القراءة بالقراءات المعروفة وعدمه
٢٧٣ ص
(٢٥٩)
جزئية البسملة للسورة
٢٧٦ ص
(٢٦٠)
عدم كفاية ترجمة الفاتحة
٢٧٧ ص
(٢٦١)
وجوب الترتيب في الفاتحة والتعلم لمن لا يحسنها
٢٧٧ ص
(٢٦٢)
جواز القراءة من المصحف
٢٧٧ ص
(٢٦٣)
حكم قرائة الجاهل بالقراءة مع ضيق الوقت عن التعلم
٢٧٨ ص
(٢٦٤)
قرائة الأخرس
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
التخيير بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
أفضليته القراءة للإمام في الثالثة والرابعة
٢٨٣ ص
(٢٦٧)
وجوب سورة كاملة بعد الحمد
٢٨٥ ص
(٢٦٨)
إعادة السورة لو قدمها على الحمد
٢٨٩ ص
(٢٦٩)
قرائة سور الغرائم
٢٩٠ ص
(٢٧٠)
حكم سماع آية السجدة واستماعها في الصلاة
٢٩٣ ص
(٢٧١)
حكم من قرء العزيمة سهوا
٢٩٣ ص
(٢٧٢)
من شرع في العزيمة سهوا ثم ذكر
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
جواز قرائة العزائم في النوافل
٢٩٤ ص
(٢٧٤)
عدم جواز قرائة ما يفوت الوقت
٢٩٤ ص
(٢٧٥)
القرآن بين السورتين
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
تفسير القرآن وجوازه في النافلة مواضع وجوب الجهر بالقراءة
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
حكم الجهر في الثالثة والرابعة
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
استحباب الجهر بالأوليين يوم الجمعة
٣٠٠ ص
(٢٧٩)
أقل مراتب الجهر والإخفات
٣٠٠ ص
(٢٨٠)
عدم وجوب الجهر على النساء
٣٠٢ ص
(٢٨١)
استحباب الجهر بالبسملة
٣٠٣ ص
(٢٨٢)
حكم الأجهار بالبسملة في الجماعة
٣٠٥ ص
(٢٨٣)
استحباب الترتيل في القراءة
٣٠٥ ص
(٢٨٤)
استحباب حفظ الوقوف
٣٠٦ ص
(٢٨٥)
استحباب قرائة السورة في النوافل
٣٠٦ ص
(٢٨٦)
ما يستحب قرائته من السور في الصلاة
٣٠٦ ص
(٢٨٧)
المسنون قرائته في غداة الخميس والاثنين
٣٠٧ ص
(٢٨٨)
المسنون قرائته في صلاة يوم الجمعة وليلها
٣٠٨ ص
(٢٨٩)
المسنون قرائته في النوافل
٣٠٩ ص
(٢٩٠)
استحباب قرائة سورة الجحد والتوحيد في سبع مواضع
٣٠٩ ص
(٢٩١)
المسنون قرائته في نافلة الليل
٣١٠ ص
(٢٩٢)
استحباب اسماع الإمام من خلفه
٣١٠ ص
(٢٩٣)
ما يقول المصلي عند قرائة آية الرحمة والنقمة
٣١٠ ص
(٢٩٤)
استحباب الاستعاذة قبل القراءة والاخفات بها
٣١١ ص
(٢٩٥)
حرمة قول آمين
٣١٢ ص
(٢٩٦)
اشتراط الموالاة في القراءة
٣١٣ ص
(٢٩٧)
اتحاد سورة الضحى والشرح وكذا الفيل والإيلاف
٣١٥ ص
(٢٩٨)
حكم الاخفات في موضع الجهر وبالعكس
٣١٦ ص
(٢٩٩)
ما يجزي من التسبيحة في الركعة الثالثة والرابعة
٣١٧ ص
(٣٠٠)
ضم الاستغفار أو شئ من الأدعية بالتسبيح
٣١٩ ص
(٣٠١)
حكم من قرء الحمد ثم ذكر في الأثناء انه في الثالثة أو الرابعة
٣١٩ ص
(٣٠٢)
العدول من التسبيح إلى الفاتحة وبالعكس
٣٢٠ ص
(٣٠٣)
جواز قرائة المعوذتين في الصلاة
٣٢٠ ص
(٣٠٤)
لزوم تعيين السورة قبل البسملة
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
العدول من سورة إلى غيرها
٣٢٢ ص
(٣٠٦)
في الركوع واجبات الركوع وجوب الانحناء وحده
٣٢٥ ص
(٣٠٧)
عدم اختصاص حد الانحناء بالرجل
٣٢٧ ص
(٣٠٨)
حكم العاجز عن الانحناء الواجب
٣٢٧ ص
(٣٠٩)
حكم العاجز عن الركوع
٣٢٨ ص
(٣١٠)
وجوب الطمأنينة
٣٢٨ ص
(٣١١)
سقوط الطمأنينة عن غير المتمكن
٣٢٩ ص
(٣١٢)
وجوب رفع الرأس من الركوع
٣٣٠ ص
(٣١٣)
وجوب الطمأنينة في الانتصاب
٣٣٠ ص
(٣١٤)
وجوب الذكر
٣٣١ ص
(٣١٥)
أقل ما يجزي من الذكر
٣٣٣ ص
(٣١٦)
عدم وجوب التكبير للركوع
٣٣٤ ص
(٣١٧)
المسنون في الركوع استحباب التكبير للركوع قائما منتصبا
٣٣٤ ص
(٣١٨)
استحباب رفع اليدين بالتكبير
٣٣٤ ص
(٣١٩)
استحباب الدعاء امام التسبيح
٣٣٦ ص
(٣٢٠)
استحباب التسبيح ثلثا أو خمسا أو سبعا فما زاد
٣٣٦ ص
(٣٢١)
استحباب رفع الصوت بالذكر للإمام
٣٣٦ ص
(٣٢٢)
استحباب التحميد بعد رفع الرأس
٣٣٦ ص
(٣٢٣)
استحباب الدعاء بالمأثور بعد التحميد
٣٣٧ ص
(٣٢٤)
المكروهات كراهة الركوع ويداه تحت ثيابه
٣٣٧ ص
(٣٢٥)
كراهة طأطأة الرأس ورفعه والتطبيق
٣٣٨ ص
(٣٢٦)
في السجود حرمة السجود لغير الله تعالى
٣٣٨ ص
(٣٢٧)
وجوب سجدتين في كل ركعة
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
واجبات السجود وجوب كون السجود على سبعة أعظم
٣٣٩ ص
(٣٢٩)
تحديد مواضع السجود
٣٤٠ ص
(٣٣٠)
وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٣٤٣ ص
(٣٣١)
وجوب الانحناء للسجود وحده
٣٤٤ ص
(٣٣٢)
عدم وجوب مساواة غير موضع الجبهة مع الموقف
٣٤٥ ص
(٣٣٣)
السجود على المرتفع
٣٤٥ ص
(٣٣٤)
وجوب الذكر
٣٤٧ ص
(٣٣٥)
وجوب الطمأنينية
٣٤٧ ص
(٣٣٦)
وجوب رفع الرأس من السجدة الأولى
٣٤٨ ص
(٣٣٧)
مسنونات السجود استحباب التكبير للسجود
٣٤٨ ص
(٣٣٨)
استحباب السبق باليدين إلى الأرض
٣٤٩ ص
(٣٣٩)
استحباب مساواة موضع السجود للموقف
٣٤٩ ص
(٣٤٠)
استحباب ادغام الأنف بالأرض
٣٤٩ ص
(٣٤١)
استحباب الدعاء في السجود
٣٥٠ ص
(٣٤٢)
استحباب التسبيح بأزيد من مرة
٣٥١ ص
(٣٤٣)
استحباب التورك وجلسة الاستراحة
٣٥١ ص
(٣٤٤)
استحباب الدعاء عند القيام
٣٥٢ ص
(٣٤٥)
استحباب الإعتقاد على اليدين والسبق برفع الركبتين
٣٥٣ ص
(٣٤٦)
المكروه في السجود كراهة الاقعاء بين السجدتين وتفسيره
٣٥٣ ص
(٣٤٧)
أحكام السجود ولواحقه حكم من يتمكن من وضع الجبهة
٣٥٤ ص
(٣٤٨)
سجدات القرآن
٣٥٦ ص
(٣٤٩)
وجوب سجدة العزيمة على القاري والمستمع
٣٥٨ ص
(٣٥٠)
تعدد السجدة بتعدد السبب
٣٥٨ ص
(٣٥١)
استحباب السجدة على السامع
٣٥٨ ص
(٣٥٢)
كيفية سجدة العزيمة
٣٥٩ ص
(٣٥٣)
عدم اشتراط الطهارة في سجدة العزيمة
٣٦٠ ص
(٣٥٤)
عدم اشتراط القبلة
٣٦١ ص
(٣٥٥)
وجوب سجدة العزيمة لو نسيها ثم ذكر
٣٦٢ ص
(٣٥٦)
مواضع استحباب سجدتي الشكر
٣٦٢ ص
(٣٥٧)
استحباب التعفير بين سجدتي الشكر
٣٦٤ ص
(٣٥٨)
جملة مما يستحب في سجدتي الشكر
٣٦٤ ص
(٣٥٩)
في التشهد وجوب التشهد
٣٦٥ ص
(٣٦٠)
وجوب الجلوس في التشهد
٣٦٥ ص
(٣٦١)
وجوب الشهادتين
٣٦٦ ص
(٣٦٢)
وجوب الصلاة على النبي وآله ص
٣٦٧ ص
(٣٦٣)
استحباب الصلاة على النبي عند ذكره
٣٦٨ ص
(٣٦٤)
كيفية الصلاة على النبي ص عند ذكره
٣٦٩ ص
(٣٦٥)
تكرار الصلاة عند تكرار الذكر
٣٧٠ ص
(٣٦٦)
وجوب اقتران ذكر الآل بالنبي كيفية الشهادتين
٣٧٠ ص
(٣٦٧)
كيفية الصلاة على النبي
٣٧٢ ص
(٣٦٨)
وجوب التعلم لمن لم يحسن التشهد
٣٧٢ ص
(٣٦٩)
مسنونات التشهد
٣٧٣ ص
(٣٧٠)
في التسليم وجوب التسليم
٣٧٤ ص
(٣٧١)
جزئية التسليم للصلاة
٣٧٨ ص
(٣٧٢)
كيفية التسليم
٣٧٨ ص
(٣٧٣)
ما يخرج به من الصلاة
٣٧٩ ص
(٣٧٤)
استحباب السلام المتأخر مع الجمع
٣٨٠ ص
(٣٧٥)
استحباب إضافة ورحمة الله
٣٨١ ص
(٣٧٦)
عدم اعتبار قصد الخروج بالتسليم
٣٨٢ ص
(٣٧٧)
حكم التسليم في أثناء الصلاة
٣٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٢ق١ - الصفحة ١٦٠ - عدم وجوب ستر الرأس على الصبية والأمة

الا انه يتوقف على وجود المعارض انتهى ويتوجه عليه أيضا معارضة هذا المفهوم بمنطوق صحيحة الأولى على رواية الفقيه فان ظهور قوله عليه السلام وليس عليها التقنع في الصلاة بعد وقوعه جوابا عن السؤال عن أن الأمة إذا ولدت هل عليها الخمار في الاطلاق أقوى من ظهور المفهوم في الوجوب قال في الحدائق في تفسير الرواية الظاهر أن المعنى فيها هو ان السائل ظن أن وجوب الخمار على المرأة انه كانت أم حرة دائر مدار الولادة المؤذنة بالبلوغ فأجاب عليه السلام بأنه لو كان كذلك فإنه لا اختصاص له بالولادة بل يجري في الحيض الذي هو أحد أسباب البلوغ أيضا مع أنه ليس على الأمة التقنع في الصلاة مطلقا ثم نقل عن الوافي أنه قال في ذيل هذا الخبر كان الراوي ظن أن أحد وجوب التقنع على النساء إذا ولدن فنبهه عليه السلام ان حده إذا حضن وانه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال انتهى أقول يحتلم قويا ان يكون المراد بقوله الأمة إذا ولدت انها إذا صارت أم ولد لا مطلق الولادة ولو من غير مولاها فكان السائل حيث سمع الإمام عليه السلام يقول ليس على الأمة قناع احتمل اختصاص هذا الحكم بما عدى أم الولد اما لما فيها من التشبه بالحرمة أو لوقوع الخلاف (فيها عن بعض أهل الخلاف) كما هو محكى عن ابن سيرين واحمد في احدى الروايتين فسئل عنها بالخصوص فاجابه الإمام عليه السلام بأنه لو كان عليها الخمار لكان عليها إذا هي حاضت يعني لا مدخلية للولادة في هذا الحكم فإنها لا تخرجها عن الرقية فلو كان عليها لكان من حين حيضها يعني من أول بلوغها وحيث لا يجب عليها إذا هي حاضت فلا يجب عليها بعد ان ولدت فقوله وليس عليها التقنع في الصلاة بمنزلة التأكيد لما كان يفهم من التعليق ويحتمل كونه تأسيا بان يكون المقصود بالسؤال وجوب الخمار يجب عليها بعد ان ولدت فقوله وليس عليها التقنع في الصلاة بمنزلة التأكيد لما كان يفهم من التعليق ويحتمل كونه تأسيسا بان يكون المقصود بالسؤال وجوب الخمار عليها للحفظ عن النظر فاجابه بما اجابه ثم قال وليس عليها الخ وكيف كان فعلى تقدير ان يكون السؤال عن خصوص أم الولد تكون الرواية كالنص في المدعى وعلى التقدير الأول أيضا أقوى دلالة عليه من سائر المطلقات حيث وقع فيها السؤال عن الجارية إذا ولدت سواء كان من المولى أم من غيره فاطلاق الجواب في مثل الفرض خصوصا مع شيوع كونه من المولى يؤكد ظهوره في العموم فيشكل رفع اليد عنه بمجرد ظهور المفهوم في الوجوب اللهم الا ان يقال إن اطلاق الولادة غير مقصود بالسؤال على هذا التقدير لان قوله إذا ولدت اما كفاية عن كبرها وبلوغها حدا يطلق عليه اسم المرأة أو أريد به علامة البلوغ كما احتمله في الحدائق فلا يكون الجواب حينئذ الا كسائر المطلقات بل أضعف منها دلالة على الاطلاق لامكان الخدشة فيه بعدم كونه مسوقا الا لدفع ما توهمه السائل وبيان حكمها على سبيل الاجمال فليتأمل ثم إن المنساق إلى الذهن من النص والفتوى كما صرح به غير واحد الحاق الرقبة بالرأس في عدم وجوب سترها حيث إن سترها كالرأس غالبا ليس الا بالخمار فما دل على جواز ان تصلي بغير خمار كما يدل على عدم وجوب ستر رأسها يدل على عدم وجوب ستر رقبتها أيضا مضافا إلى أن شهادة خبر علي بن جعفر الدال على جواز ان تصلي في قميص واحد بذلك فما عن الروض من احتمال الوجوب في غاية الضعف نعم يجب عليها ستر ما عدى ذلك مما سمعته في الحرة بلا خلاف فيه على الظاهر لاطلاق الأدلة المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى الأمة بما عرفت وربما استظهر من عبارة الشيخ حيث قال على ما حكى عنه واما ما عدى الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها لان الاخبار وردت بأنه لا يجب عليها ستر الرأس ولم ترد بجواز كشف ما عداه انتهى انه يوجب ستر ما عدى الرأس مطلقا حتى الكفين والقدمين وعن بعض نسبة هذا القول إلى ظاهر غيره أيضا بل إلى صريح بعض وهو بعيد الا على تقدير الالتزام به في الحرة أيضا ضرورة انه ليس في خصوص الأمة نص يقتضيه فهي أولى من الحرة بعدم وجوب ستر الكفين والقدمين والذي يغلب على الظن ان مراد الشيخ ومن عبر كعبارته ليس الا بيان مساواتها فيما عدى الرأس مع الحرة في ستر سائر جسدها لا ان لها مزية في ذلك وكيف كان فان أريد بها ما ذكر فهو والا فواضح الضعف تنبيه الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله وغيره ممن عبر كعبارته من أن الأمة والصبية تصليان بغير خمار إرادة بيان الجواز دفعا لتوهم الخطر الناشي من اطلاق الامر بوجوب ستر المرأة رأسها وسائر جسدها لا الوجوب الشرطي أو الشرعي كما هو واضح فهل الراجح شرعا في حقهما التستر أو التكشف أم هما بالخيار لم أجد من تعرض لذلك بالنسبة إلى الصبية واما الأمة فقد اختلفت الكلمات فيها قال في محكى المعتبر وهل يستحب لهما القناع قال به عطا ولم يستحب الباقون لما رووه ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع وقال انما القناع للحرائر وضرب أمة لآل انس رآها متقنعة وقال اكشفي ولا تشبهي بالحرائر وما قاله عطا أحسن لان الستر انسب بالعفة والحياء وهو مراد من الحرة والأمة وما ذكر ومن فعل عمر جاز ان يكون رأيا رآه انتهى واختار في الحدائق الكراهة ونسبه إلى المشهور لما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد بن الحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة قال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة وعن حماد اللحام قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت قال لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة وعن محاسن البرقي نحوه وظاهر هاتين الروايتين الحرمة إذ لولاها لما استحقت الضرب وحكى عن ظاهر الصدوق في العلل التعويل على هذا الظاهر حيث قال على ما حكى عنه باب العلة التي من اجلها لا يجوز للأمة ان تقنع رأسها ثم ذكر الخبرين وقد حملهما في الحدائق على الكراهة بشهادة قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم الا ان تحب ان تختمر و رواية أبي خالد القماط التي رواها الشهيد في الذكرى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تقنع رأسها فقال إن شائت فعلت وان شائت لم تفعل سمعت أبي يقول كن يضربن فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام في المعتبرة المستفيضة المتقدمة ليس عليها القناع في نفي الوجوب أقول ربما يشهد الخبر المحكى عن الذكرى بصدق ما رووه عن عمر وان ضرب الإماء والنهي عن تشبههن بالحرائر كان من فعله فيغلب على الظن جرى الخبرين الأولين مجرى التقية كما يؤيدهما بعض الامارات الداخلية والخارجية المشعرة بكون النهي عن التشبه بالحرائر كلمه دائرة على ألسنتهم ولا يبعد صدور الامر بالضرب في الرواية الأولى من باب التحكم والاستهزاء قصد به ظاهره تقية ولولا قوة احتمال التقية في هذه الأخبار لأمكن حملها على الكراهة وان لا يخلو توجيه جواز الضرب على ارتكاب المكروه عن تكلف فالأولى رد علمها إلى أهله بعض اعراض الأصحاب عن ظاهرها ومعارضتها بما عرفت والالتزام برجحان التستر لما في بعض الأخبار من الامر بمخالفتهم ما أستطيع وان الرشد في خلافهم فليتأمل ثم لا يخفى عليك ان مراد الأصحاب بأنه لا يجب على الأمة والصبية ستر رأسها في الصلاة هو الوجوب
(١٦٠)